تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1996 بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2009، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2010، وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة التعليم والتعليم العالي. الوزير: وزير التعليم والتعليم العالي. المدارس: كل منشأة تعليمية حكومية لمراحل التعليم دون الجامعي، تنشئها الدولة، وتتولى الوزارة تنظيمها وإدارتها والإشراف عليها.
المادة (2) : تُنشئ الدولة المدارس وتوفر لها الاعتمادات المالية اللازمة لأداء دورها في تربية وتعليم النشء، وتعزيز الإبداع والتميز العلمي.
المادة (3) : تتولى الوزارة تنظيم المدارس، وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي، والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم.
المادة (4) : التعليم في المدارس حق لجميع المواطنين، تكفله الدولة وترعاه. وتُحدد شروط وضوابط قبول الطلاب غير القطريين في هذه المدارس، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
المادة (5) : تكون المراحل التعليمية، ومدة الدراسة في كل مرحلة، على النحو التالي: المرحلة الابتدائية: ست سنوات دراسية. المرحلة الإعدادية: ثلاث سنوات دراسية. المرحلة الثانوية: ثلاث سنوات دراسية. ويصدر بتنظيم مراحل ومدة الدراسة في التعليم التخصصي والفني، قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
المادة (6) : يجوز للوزارة إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية، لقبول الطلاب من سن أربع سنوات، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (7) : تُحدد مواعيد الدراسة والعطلات بالمدارس، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
المادة (8) : يجوز للوزارة إنشاء مدارس متخصصة في المجالات التعليمية والتربوية، لتعليم ورعاية الطلاب من ذوي صعوبات التعلم أو الإعاقات بما يلائم قدراتهم واستعدادهم، أو من ذوي المواهب والقدرات الخاصة لتنمية مواهبهم وصقلها. وتحدد الوزارة شروط وضوابط قبول الطلاب في هذه المدارس.
المادة (9) : تضع الوزارة نظام الدراسة والمناهج والخطط والامتحانات في المدارس، وقواعد النجاح والرسوب والإعادة، وقواعد الانضباط السلوكي، ويعتمد الوزير النظام. ويصدر بتحديد رسم إعادة قيد الطلاب قرار من الوزير.
المادة (10) : يصدر بتحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات التي تحصل من الطلبة غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقسيطها، والإعفاء منها، قرار من الوزير.
المادة (11) : على القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون، تسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
المادة (12) : يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، نظاماً وظيفياً لموظفي المدارس، يحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم. وإلى أن يصدر هذا النظام، يستمر العمل بالحقوق والمزايا المالية المقررة لموظفي المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون، وفقاً لأنظمة توظفهم.
المادة (13) : يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (14) : يُلغى كل من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1996، والقانون رقم (11) لسنة 2006، المشار إليهما.
المادة (15) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن