بشأن المدارس المستقلة.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2004.
وعلى اقتراح المجلس الأعلى للتعليم،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات الآتية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس: المجلس الأعلى للتعليم.
المؤسسة التعليمية: المؤسسة المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بإدارة المدرسة المستقلة.
المدرسة المستقلة: منشأة تعليمية حكومية لمراحل التعليم دون الجامعي، يرخص المجلس للمؤسسة التعليمية بإدارتها.
المرخص له: الشخص الطبيعي الذي يرخص له المجلس بتأسيس المؤسسة التعليمية.
المادة (2) : يكون للمجلس سلطة الترخيص للأشخاص الطبيعيين بتأسيس المؤسسات التعليمية.
وتتمتع المؤسسة التعليمية، وفقاً لأحكام هذا القانون، بالشخصية المعنوية، ولا تهدف إلي تحقيق الربح.
وتنظم اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص. وإجراءات تقديم الطلب والبت فيه، وقواعد منح الترخيص.
المادة (3) : يكون للمدارس المستقلة مجلس أمناء، يصدر بتشكيله وتحديد صلاحياته واختصاصاته والقواعد المنظمة لعمله قرار من المجلس.
المادة (4) : يكون الترخيص الصادر بإدارة المدرسة المستقلة شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بموافقة المجلس، ويشترط أن تتوفر في المتنازل إليه الشروط الواجب توفرها في المرخص له.
المادة (5) : لا يجوز الترخيص للشخص الواحد بتأسيس أكثر من مؤسسة تعليمية واحدة.
المادة (6) : يتولى المرخص له إدارة المدرسة المستقلة، ويكون مسؤولاً عن جميع النواحي الفنية والإدارية والمالية، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (7) : يمثل المرخص له المؤسسة التعليمية أمام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير.
المادة (8) : يلغى الترخيص في حالة مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو مخالفة شروط الترخيص.
ويصدر بتنظيم الإجراءات التي تتبع بشأن إدارة المدرسة المستقلة في هذه الحالة قرار من المجلس.
المادة (9) : يصدر المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (10) : على القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون، تسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية، خلال المهلة التي يحددها المجلس، بناءً على اقتراح هيئة التعليم بالمجلس.
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر