بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم،
وعلى اقتراح المجلس الأعلى للتعليم،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارة "المدرسة المستقلة" بعبارة "المؤسسة التعليمية"، أينما وردت في القانون رقم (11؟) لسنة 2006 المشار إليه.
المادة (2) : تستبدل بنصوص المواد (1) ، (2)، (4) من القانون رقم (11) لسنة 2006 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (1):
"في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس : المجلس الأعلى للتعليم.
المدرسة المستقلة : مؤسسة تعليمية لمراحل التعليم دون الجامعي ينشئها المجلس، ويرخص للشخص الطبيعي أو المعنوي بإدارتها تحت إشراف المجلس ورقابته، ويكون للمرخص له جميع الصلاحيات المالية والإدارية وفقا للوائح والقرارات التي يصدرها المجلس تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المرخص له : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يرخص له المجلس بإدارة مدرسة مستقلة تحت إشراف المجلس ورقابته."
مادة (2):
"يكون للمجلس سلطة الترخيص للشخص الطبيعي أو المعنوي بإدارة المدرسة المستقلة.
وتتمتع المدرسة المستقلة، وفقا لأحكام هذا القانون، بالشخصية المعنوية، ولا تهدف إلى تحقق الربح.
وتنظم اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص، وإجراءات تقديم الطلب والبت فيه، وقواعد منح الترخيص."
مادة (4):
"يكون الترخيص الصادر بإدارة المدرسة المستقلة شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر