بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء, وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (9) لسنة 1986 بشأن تنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بالتعاون الفني والعلمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على الطلبة غير القطريين ، بجميع مراحل التعليم بالمدارس الحكومية . ويستثنى من تطبيق أحكامه مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المادة (2) : يحصل من الطلبة غير القطريين ، المشار إليهم في المادة السابقة ، ثمن الكتب الدراسية ، وأجور المواصلات عند استخدامهم وسائل النقل المدرسية .
المادة (3) : يحدد ثمن الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية ، بواقع مائة وخمسين ريالاً لكل طالب ، عن كل سنة دراسية .
المادة (4) : تحدد أجور المواصلات لجميع المراحل التعليمية ، بواقع ثلاثمائة ريال لكل طالب عند استخدامه وسائل النقل المدرسية ، عن كل سنة دراسية .
المادة (5) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم ، تعديل الرسوم والمبالغ المنصوص عليها في هذا القانون ، أو الإعفاء منها .
المادة (6) : يصدر وزير التربية والتعليم القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، متضمنة كيفية تحصيل المبالغ المشار إليها ، وجواز تقسيطها .
المادة (7) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ 1/9/1996 . وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر