بشأن تنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بالتعاون الفني والعلمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه,
وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961, والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر,
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق,
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة, والقوانين المعدلة له,
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (463) لسنة 1977 في شأن تقييم دبلوم معهد الإدارة التابع لوزارة التربية والتعليم المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 1985,
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1982 بنظام معادلة الشهادات الدراسية,
وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981 والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1984,
وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط خلال المدة من 3 – 6/11/1985,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعامل أبناء دول مجلس التعاون من الطلاب الذين يتلقون دراستهم في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي بالمدارس القطرية الحكومية أو الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة، معاملة الطلاب القطريين المقيدين بذات المرحلة، ويتمتعون بكافة ما يكون مقرراً لهم في كل مرحلة من حقوق ومزايا.
المادة (2) : مع مراعاة أحكام التشريعات القطرية المنظمة لمعادلة الشهادات والوثائق الدراسية وبخاصة قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1982 المشار إليه، تعامل الشهادات والوثائق الدراسية التي تصدرها دول مجلس التعاون أو المؤسسات التعليمية والتربوية العاملة بها سواء كانت حكومية أو خاصة متى كانت خاضعة لإشراف الحكومة، معاملة الشهادات والوثائق المعادلة لها في دولة قطر. وتعفى هذه الشهادات والوثائق عند تداولها داخل قطر من إجراءات ورسوم التصديق عليها في السفارات أو القنصليات أو الملحقيات الثقافية أو وزارة الخارجية أو غيرها من الجهات المختصة بالتصديق.
المادة (3) : يلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول مارس 1986، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر