تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (27), (34) منه, وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962م والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1967م بشأن تنظيم المدارس الأهلية والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء, وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بعبارتي "الوزارة" و"الوزير" حيثما وردتا في هذا القانون، "وزارة التربية والتعليم" و"وزير التربية والتعليم".
المادة (2) : تعتبر مدرسة خاصة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتربية والتعليم، أو الإعداد المهني، أو أي ناحية من نواحي التثقيف العام قبل مرحلة التعليم العالي، وكذلك مدارس الجاليات التي ينشئها أو يتفق على إنشائها أشخاص من جالية معينة بإشراف السفارة التي تتبعها الجالية ويمكن أن يشترك في المدرسة الواحدة أكثر من جالية. ولا تعد مدارس خاصة في تطبيق أحكام هذا القانون: 1- المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية في دولة قطر طبقا للاتفاقات الدولية. 2- المدارس الخاصة التي تقتصر على تعليم أبناء العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي، والمنظمات الدولية والإقليمية. 3- المنشأة التعليمية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملين بها بقصد تدريبهم الفني أو الصناعي أو المهني على ألا يتنافى هذا مع قومية البلاد أو القيم الدينية. 4- دور الحضانة غير التابعة للمدارس أو غير الملحقة بها، وتخضع لنظام يصدر به تشريع لاحق.
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري فتح مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : لا يجوز الجمع بين البنين والبنات في المدارس الخاصة العربية إلا في مرحلتي الحضانة ورياض الاطفال. ويجوز بقرار من الوزير، استثناء المرحلة الابتدائية، كليا أو جزئيا، في بعض هذه المدارس.
المادة (5) : يجب أن تحمل كل مدرسة خاصة اسما يميزها توافق عليه الوزارة.
المادة (6) : (أ) يقدم طلب الترخيص بافتتاح مدرسة خاصة إلى الوزارة خلال شهري أبريل ومايو من كل عام، من المالك أو من ينوب عنه مشتملا على اسم مالك المدرسة ولقبه وسنه ومحل إقامته وجنسيته وديانته. فإذا كان المالك شركة، وجب أن يذكر في الطلب اسم الشركة وعنوانها ونوعها وتاريخ تأسيسها ومقدار رأس المال وأسماء الشركاء، وكذلك الأشخاص المنوط بهم إدارتها أو من لهم حق التوقيع باسمها وألقابهم وتاريخ ميلاد كل منهم وجنسيته. وتكون هذه البيانات مؤيدة بالمستندات الدالة عليها. وإذا كانت المدرسة لجالية أجنبية، وجب أن يقدم الطلب من المشرفين عليها مقروناً بمذكرة من سفارة الدولة التي تتبعها الجالية. (ب) يجب أن يكون طلب الترخيص مشفوعاً بالمستندات الآتية: 1- شهادة بعدم سبق الحكم على طلب الترخيص قضائياً في جريمة مخلة بالشرف. 2- إذا كان المالك شركة وجب عليها أن تقدم مع طلب الترخيص نسخة من عقد الشركة وشهادة بجنسية كل شريك وديانته، وبعدم سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف. 3- رسم كروكي للمدرسة يبين فيه الشارع والجهة التي تقع فيها وأبعاده واسم صاحب العقار، ووصف الحجرات والأمكنة التي تشتمل عليها المدرسة. (ج) يحدد في طلب الترخيص نوع المرحلة التعليمية التي ستمارسها المدرسة. (د) كل مرحلة تعليمية جديدة يراد إضافتها بعد ذلك تستلزم الحصول على ترخيص بها. هـ يجب أن يتم افتتاح المدرسة وممارسة عملها خلال مدة لا تجاوز سنة واحدة اعتباراً من تاريخ منح الترخيص وإلا اعتبر كأن لم يكن.
المادة (7) : لا يجوز نقل المدرسة من المبنى الذي منح عنه الترخيص الى مكان آخر إلا بموافقة الوزارة، وبشرط أن تقدم المدرسة طلباً قبل النقل بشهرين على الأقل مبينة الأسباب الموجبة للنقل.
المادة (8) : مع مراعاة أحكام المادة (6) يجب أن يكون مالك المدرسة الخاصة العربية مسلماً، وقطرياً أو مكفولاً من أحد القطريين. ويجب أن تتوافر في مالك المدرسة الخاصة بوجه عام الشروط التالية: (أ) ألا يكون قد فصل من عمله السابق بسبب تأديبي. (ب) ألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. (ج) ألا يكون موظفاً في الحكومة وقت الحصول على الترخيص.
المادة (9) : مع مراعاة أحكام قانون العمل، يجب أن يكون مدير المدرسة الخاصة العربية أو من يتولى إدارتها من المسلمين. ويجوز بقرار من الوزير استثناء بعض المدرسين أو العاملين في هذه المدارس من هذا الحكم. ويجب أن تتوافر في مدير المدرسة الخاصة بوجه عام أو من يتولى إدارتها، ومدرسيها والعاملين بها الشروط الآتية: (أ) ألا يقل عمر المدير أو من يتولى الإدارة عن 25 سنة ميلادية، ولا يقل عمر المدرس أو الموظف أو العامل عن 18 سنة ميلادية، ولا يزيد عمر أي منهم على 65 سنة. (ب) ألا يكون قد فصل من عمله السابق بسبب تأديبي. (ج) ألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. (د) أن يكون مستوفياً المؤهلات العلمية والعملية اللازمة وشروط شغل الوظيفة، وفقا لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية. (هـ) أن تثبت لياقته الطبية.
المادة (10) : يجب أن تتوافر في مبنى المدرسة الخاصة الشروط الآتية: 1- أن يكون موقعه بعيدا عن المحال العامة والصناعية والتجارية والأمكنة التي تؤثر على الرسالة التربوية للمدرسة، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 2- ألا يستعمل في غير أغراض المرحلة الدراسية المذكورة في طلب الترخيص، ولا لأي غرض غير التعليم. 3- أن تتسع غرفه وسائر الأمكنة به لتلقي التلاميذ دروسهم وممارسة نشاطهم. 4- أن تتوافر فيه غرف وأماكن للنشاط المدرسي مناسبة لنوع المرحلة التعليمية. 5- أن تكون غرف الدراسة والإدارة والنشاط نظيفة جيدة الإضاءة والتهوية مزودة بمعدات التكييف الكهربائية أو المراوح الكهربائية على الأقل. 6- أن يخصص للتلاميذ مشرب صحي منفصل عن دورات المياه، مزودة بالصنابير الكافية للشرب. 7- أن تكون دورات المياه بالمدرسة كافية، مبنية وفقاً لقواعد النظام الصحي متوفرة فيها وسائل التهوية، وبعيدة عن غرف الدراسة على قدر الإمكان. 8- أن تكون المدرسة مزودة بالأثاث والأدوات اللازمة لحسن سير الدراسة، من مقاعد صحية ومناضد وسبورات، ووسائل تعليمية وغيرها. 9- ألا يقل نصيب التلميذ الواحد من فراغ حجرة الدراسة عن متر مربع. 10- أن تتناسب مساحة الفناء مع عدد تلاميذ المدرسة بحيث لا يقل نصيب التلميذ من مساحة الفناء عن مترين مربعين.
المادة (11) : يجب أن تمسك المدرسة السجلات اللازمة لسير عملها وضبط شؤونها الإدارية والمالية، وأن تحتفظ بها، وعلى الأخص السجلات الآتية: (أ)سجل شؤون الموظفين. (ب) سجل شؤون العمال. (ج) سجل دوام الموظفين والعمال. (د) سجل الامتحانات. هـ أي سجل آخر تراه المدرسة أو تقرره الوزارة. وتسترشد المدرسة في إنشاء هذه السجلات وقيدها وحفظها، بالنظم المطبقة في الوزارة.
المادة (12) : تعد بكل مدرسة خاصة الملفات الآتية: 1- ملف خاص بكل تلميذ يضم طلب التحاقه بالمدرسة، وشهادة ميلاده أو ما يقوم مقامها، والشهادات الدراسية الحاصل عليها، وأوراق الإجابة في الامتحانات والجزاءات الموقعة عليه، وغير ذلك من الأوراق الخاصة به. وتوضع جميع هذه الملفات في دولاب خاص، ويعد لها فهرست يعلق بجانب الدولاب. ولا يجوز وضع ملفات في هذا الدولاب لتلاميذ غير موجودين فعلاً بالمدرسة. 2- ملف خاص لكل موظف من موظفي المدرسة تحفظ به الشهادات الدراسية الحاصل عليها أو صور رسمية عنها، وعقد عمله، وغيرها من الأوراق المتعلقة بحالته. 3- ملف خاص تحفظ به صور التقارير الفنية التي يضعها مفتشو الوزارة حسب تاريخ ورودها للمدرسة. 4- ملف خاص تحفظ به منشورات الوزارة وقراراتها وتعليماتها الصادرة الى المدرسة بحسب تاريخ ورودها إليها. وتسترشد المدرسة في إنشاء هذه الملفات بالنظم المطبقة في الوزارة.
المادة (13) : - يحظر قبول التلاميذ القطريين في المدارس الخاصة غير العربية. ولا يسري هذا الحكم على التلاميذ القطريين المقيدين فيها بالمرحلة الابتدائية حالياً ولحين انتهائهم من هذه المرحلة. 2- يراعى في قبول التلاميذ في المدارس الخاصة التقيد بالنظم المطبقة في الوزارة بشأن قبول التلاميذ وأعمارهم، ويمكن التجاوز بالنسبة للعمر في حدود سنة ميلادية واحدة نقصاً أو زيادة.
المادة (14) : تعتمد الوزارة الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة لتلاميذها من واقع السجلات الموجودة لديها.
المادة (15) : تتقيد المدارس الخاصة العربية بنفس المناهج والكتب المقررة بالمراحل المماثلة في الوزارة. أما المدارس الخاصة غير العربية، فيجب أن تودع نسخة من مناهجها وكتبها لدى الوزارة لإقرارها. ولا يجوز إحداث أي تغيير في هذه المناهج والكتب أو القيام بتدريس أي مادة إضافية إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة.
المادة (16) : يجوز تقديم مساعدات مالية ومدرسين للمدارس الخاصة غير العربية إذا كانت تدرس ضمن مناهجها اللغة العربية والعلوم الشرعية وتاريخ وجغرافية دولة قطر وفقا لمناهج وكتب الوزارة.
المادة (17) : يجوز للوزارة تعديل أو إيقاف أي مناهج أو كتب لها مساس بالقيم الدينية أو القومية للبلاد ويبلغ قرار الوزارة إلى المدرسة الخاصة بكتاب مسجل موضح به الأسباب والمبررات التي بني عليها. وتحدد الوزارة المدة المناسبة لتنفيذ قرارها.
المادة (18) : تخضع جميع موجودات المكتبة الحرة وقاعة القراءة من كتب وسجلات ومطبوعات وصحف ومخطوطات وصور وغيرها لإشراف الوزارة ومراقبتها.
المادة (19) : يشترط في امتحانات تلاميذ المدارس الخاصة العربية ما يأتي: 1- أن تتقيد تلك المدارس بنصوص لائحة امتحانات الوزارة في صفوف النقل في المرحلة الابتدائية من حيث الامتحانات الشهرية وامتحانات الفترات ونهاية العام والدور الثاني ونظم النجاح والرسوب. 2- إبلاغ إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم نتائج امتحانات النقل في كل من الدور الأول والثاني. 3- إجراء امتحانات النقل لصفوف المرحلتين الإعدادية والثانوية في مدارس الوزارة. 4- أن يتقدم تلاميذ الشهادات العامة في تلك المدارس للامتحان أمام اللجان العامة التي تنظمها الوزارة، وتطبق عليهم نفس الشروط التي تطبق على تلاميذ المدارس الحكومية.
المادة (20) : تلتزم المدارس الخاصة العربية بمراعاة النظام المتبع بالوزارة بالنسبة للإجازات الرسمية وإجازات الأعياد.
المادة (21) : يجوز أن تفتح المدارس الخاصة أبوابها خلال الأجازة الصيفية وذلك لقبول التلاميذ خلال هذه الأجازة. ولا تتقيد المدرسة في هذا القبول بشروط القبول الواردة في المادة (13) من هذا القانون، ولا يعتبر هؤلاء التلاميذ تلاميذ منتظمين بالمدرسة. ويجب الحصول مقدماً على إذن كتابي خاص بذلك من الوزارة في خلال النصف الأول من شهر يونيو من كل عام، على أن يحدد طلب الإذن الأنشطة التي ترغب المدرسة في ممارستها خلال الأجازة.
المادة (22) : يجب أن تقدم إدارة كل مدرسة خاصة للوزارة قائمة بالمصروفات المدرسية والإضافية التي تقرر تقاضيها من التلاميذ، ولا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزارة.
المادة (23) : يكون للوزارة سلطة التحقيق مع مديري المدارس الخاصة ومدرسيها والعاملين فيها. ويتولى هذا التحقيق من يندبهم الوزير أو وكيل الوزارة لذلك. وتطبق ذات الأحكام المتبعة بالنسبة للمديرين والمدرسين والعاملين في الوزارة من حيث الجزاءات التي توقع عليهم والسلطة التي تتولى توقيعها.
المادة (24) : إذا خالفت المدرسة الخاصة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لوائحه التنفيذية أو أخلت بإدارتها، أو ساءت حالتها المالية إلى درجة يتعذر معها الوفاء بالتزاماتها أو هبط مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى المطلوب، أو ثبت أنها تعمل على ترويج المبادئ التي تتعارض مع المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام الأساسي للحكم في الدولة جاز للوزير، بناء على اقتراح وكيل الوزارة، اتخاذ أي من الإجراءات التالية: 1- الاستيلاء على المدرسة استيلاء مؤقتاً حتى نهاية العام. ويترتب على هذا الاستيلاء رفع يد مالك المدرسة عنها وقيام الوزارة بإدارتها نيابة عنه. 2- غلق المدرسة إدارياً، ولمدة معينة. 3- إلغاء الترخيص. ولا يخل ما تقدم بالحق في إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.
المادة (25) : يجوز لمالك المدرسة أو من ينوب عنه أن يتظلم إلى رئيس مجلس الوزراء من القرار الصادر بالاستيلاء على المدرسة أو غلقها إدارياً أو إلغاء ترخيصها خلال سبعة أيام من من تاريخ إبلاغه القرار. ويجب البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً ويخطر به المتظلم
المادة (26) : يجب على مدير المدرسة الخاصة تقديم تقرير سنوي عن مدرسته الى الوزارة في نهاية السنة الدراسية من كل عام.
المادة (27) : تخضع المدارس الخاصة لتفتيش الوزارة الفني والإداري. وتتولى إدارة الصحة المدرسية شؤون الإشراف الصحي والعلاج في هذه المدارس.
المادة (28) : لا يجوز تعيين أي موظف بالمدارس الخاصة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة. ولا تمنح هذه الموافقة إلا بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية له.
المادة (29) : يجب إخطار الوزارة فوراً عند فصل الموظف أو استقالته.
المادة (30) : عند غياب مدير المدرسة مدة تزيد على سبعة أيام، يجب إسناد مسؤولية إدارة المدرسة لموظف آخر مع إخطار الوزارة بذلك فوراً
المادة (31) : لا يجوز للمدرسة الخاصة تلقي معونات أو هبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في الداخل أو الخارج، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة.
المادة (32) : تعتبر المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون مرخصاً لها من الوزارة بالاستمرار في عملها. ويجب أن تتم تصحيح أوضاعها وأن تحصل على التراخيص اللازمة لها وفقاً لأحكام هذا القانون قبل نهاية السنة الدراسية التالية لتاريخ العمل به.
المادة (32) : يجوز للوزير، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، تعديل القواعد المتعلقة بنظام وشروط القبول في المدارس الخاصة المنصوص عليها في المادتين (4)، (13) من هذا القانون.
المادة (33) : يلغى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1967م بشأن تنظيم المدارس الأهلية والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (34) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.
المادة (35) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن