بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية في دولة قطر،
وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981، والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1982.
وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة عشرة التي عقدت بمسقط بسلطنة عمان في ديسمبر 1995،
وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم والثقافة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية التالية:
1- دور الحضانة.
2- رياض الأطفال.
3- المدارس الخاصة.
4- مراكز تعليم اللغات الأجنبية.
5- مراكز التدريب على:
أ- الكومبيوتر.
ب- السكرتارية.
ج- المحاسبة ومسك الدفاتر.
د- الإدارة ومختلف الوظائف الإدارية المساعدة.
وذلك طبقاً للضوابط المعمول بها لممارسة الأنشطة الاقتصادية الصادر بشأنها القانون رقم (6) لسنة 1988 المشار إليه، ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
ويشترط الإقامة في قطر لمن يمارس هذا النشاط من الأشخاص الطبيعيين.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ أول مارس 1996. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر