تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962، بإنشاء نظام السجل التجاري، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970، بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975، بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984، بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980، في شأن تنظيم المدارس الخاصة، والقوانين المعدلة له، وبخاصة على المادة (2) منه، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998، وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990، بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1995، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1997، بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية، وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم العالي، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. الوزير: وزير التربية والتعليم والتعليم العالي. الجهة المختصة: رئاسة التعليم الأهلي بالوزارة. مراكز الخدمات التعليمية ويقصد بها: أ- مراكز الخدمات الجامعية التي تهدف إلى توفير الخدمات التعليمية وتقوم بمهمة تسهيل تسجيل الطلاب للدراسة الجامعية بالخارج ومتابعة نتائجهم وتبليغها إليهم وتوفير الكتب والمذكرات اللازمة لهم. ب- المراكز التعليمية التي تقوم بنشاط دروس تقوية في حدود الدراسات ما قبل مرحلة التعليم الجامعي. ج- مراكز الترجمة. د- مراكز تعليم اللغات الأجنبية. هـ- مراكز التدريب التي تقوم بالتدريب في مجال الكمبيوتر والسكرتارية والمحاسبة وإمساك الدفاتر. و- مراكز التدريب الإداري التي تقوم بالتدريب في مجال الأعمال الإدارية والأعمال الإدارية المساعدة وتقديم الاستشارات الإدارية. ز- أية جهات تقدم أعمالا أو خدمات تعتبرها الوزارة خدمات تعليمية تخضع لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أعمال الخدمات التعليمية التي تقدمها المراكز المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ما لم يكن مرخصاً له بذلك و مقيداً في السجل المعد لهذا الغرض.
المادة (3) : يُشترط في طالب الترخيص لمزاولة أعمال الخدمات التعليمية ما يلي: أولاً: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: 1- أن يكون قطري الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- ألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية. 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 4- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ثانياً: بالنسبة للأشخاص الاعتباريين: 1- أن يكون جميع الشركاء قطريين أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، فإذا كان بعض الشركاء غير قطريين أو من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعيين ألا تقل مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأس مالها. 2- ألا يكون قد صدر ضد أحد الشركاء حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. واستثناءً من ذلك يجوز للأشخاص غير القطريين الطبيعيين منهم أو الاعتباريين طلب ترخيص بمزاولة أعمال الخدمات التعليمية، بعد استيفائهم الشروط المنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 1990 المشار إليه.
المادة (4) : يُقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لذلك، مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له. ويجب أن يشتمل هذا النموذج بوجه خاص على البيانات التالية: أولاً: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: 1- اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل إقامته. 2- الخدمة التعليمية المراد مزاولتها على وجه التحديد. ثانياً: بالنسبة للأشخاص الاعتباريين: 1- اسم الشركة ونوعها ومدتها وعنوانها. 2- أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم وتواريخ ميلادهم ومحال إقامتهم. 3- الخدمة التعليمية المراد مزاولتها على وجه التحديد.
المادة (5) : يُرفق بطلب الترخيص المستندات والشهادات المؤيدة له وبوجه خاص ما يلي: أولاً: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: 1- صورة من البطاقة الشخصية. 2- صورة من جواز السفر. 3- صحيفة الحالة الجنائية. ثانياً: بالنسبة للأشخاص الاعتباريين: 1- صورة من عقد تأسيس الشركة. 2- صحف الحالة الجنائية للشركاء.
المادة (6) : تُقيد طلبات الترخيص، في السجل المعد لذلك، على يتضمن هذا السجل البيانات التالية: 1- الرقم المسلسل وتاريخ القيد. 2- الاسم واللقب والجنسية والسن ومحل الإقامة. 3- اسم وعنوان المنشأة التي سيزاول فيها العمل. 4- نوع الخدمة التعليمية المراد الترخيص بمزاولتها.
المادة (7) : يجب أن يتم البت في طلب الحصول على ترخيص مزاولة الخدمات التعليمية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويجوز لمن رفض طلبة أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أخطاره كتابة برفض طلبة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويعتبر رفضا للطلب مرور ستين يوماً على تقديم طلب الترخيص دون البت فيه. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً.
المادة (8) : يمنح المرخص له شهادة قيد، مبيناً بها اسمه وجنسيته وعنوانه وتاريخ ورقم قيده ونشاطه ونوع الخدمة المرخص له بمزاولتها. ولا يجوز له مزاولة الخدمة التعليمية إلا بعد قيده في السجل التجاري، وتقديم كفالة مصرفية قدرها مائة ألف ريال لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص.
المادة (9) : لا يجوز الترخيص بفتح أكثر من مركز من المراكز المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون في مقر أو مكان واحد.
المادة (10) : مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد بطلب يقدم إلى الجهة المختصة.
المادة (11) : تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير رسوم الترخيص والتجديد، ويترتب على عدم سداد رسوم التجديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار كتابة إلغاء الترخيص ولا يجوز لمن ألغي ترخيصه مزاولة النشاط مرة أخرى إلا بعد اتخاذ إجراءات استصدار ترخيص جديد.
المادة (12) : لا يجوز للمرخص له أن يلحق بمركز خدماته مديراً ومتخصصين وإداريين لتيسير أعمال هذا المركز إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.
المادة (13) : يتعين على المرخص له الالتزام بشروط الترخيص الممنوح له. ولا يجوز له أن يزاول خدمة أو أكثر بالمخالفة لما هو مرخص له به، أو أن يباشر نشاطاً أو أنشطة لم ترد في الترخيص الخاص به بأية صورة من الصور.
المادة (14) : يجب على المرخص له بفتح مركز خدمات تعليمية مراعاة أن تكون الجامعات أو الكليات التي يتعامل معها معترفاً بها لدى الوزارة.
المادة (15) : يجب على المرخص له أن يتخذ مقراً لمباشرة عمله ولا يجوز تغيير هذا المقر أو إجراء أي تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة. وعلية أن يثبت رقم قيده السجل المعد لذلك في الجهة المختصة على جميع أوراقه و مراسلاته وواجهة مقره.
المادة (16) : لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة، ويشترط لاستمرار مزاولة الخدمة التعليمية المتنازل عن ترخيصها أن تتوافر في المتنازل له جميع الشروط الواجب توافرها في المرخص له.
المادة (17) : على المرخص له الذي يتوقف عن مزاولة الخدمة التعليمية لأي سبب من الأسباب، إخطار الجهة المختصة بذلك فوراً، وتتولى تلك الجهة شطب اسمه من السجل.
المادة (18) : يُلغى الترخيص بناءً على طلب المرخص له، أو إذا فقد أحد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. كما يجوز للجهة المختصة إلغاء الترخيص في الحالتين التاليتين: 1- مخالفة أي حكم من إحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له. 2- عدم مباشرة الخدمة التعليمية خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص. وفي جميع الأحوال يجوز للمرخص له أن يتظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الوزير خلال (30) يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الإلغاء بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (12)، (13)، (14)، (17) من هذا القانون.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامه لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال: 1- كل من قدم بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالمرخص له أو بأحد العاملين لديه. 2- كل من وضع على واجهة مقره أو مكاتباته أو مطبوعاته اسماً أو رقم قيد لا يخصه. 3- كل من زاول أعمال الخدمات التعليمية دون أن يكون اسمه مقيداً في السجل المعد لذلك بالجهة المختصة. 4- كل من أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق ممارسة أعمال الخدمات التعليمية رغم عدم الترخيص له بذلك أو بعد شطب اسمه. وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة، أن تأمر بإغلاق المقر ونزع اللوحات مع نشر الحكم ثلاث مرات في جريدة من الجرائد المحلية وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (21) : على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون الخدمات التعليمية في تاريخ العمل بهذا القانون أن يصححوا أوضاعهم وفقا لأحكامه في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (22) : يكون لموظفي الجهة المختصة الذين يندبهم الوزير بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له. ويجوز للوزير بقرار إداري إغلاق المراكز المخالفة لفترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ ضبط الواقعة.
المادة (23) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (24) : على جميع الوزير الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن