تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي أل ثاني حاكم قطر, بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له, وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم, قررنا القانون الأتي:-
المادة (1) : تعتبر مدرسة أهلية في تطبيق أحكام هذا القانون, كل مؤسسة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتربية والتعليم أو بنواحي التثقيف العام في قطر أيا كانت جنسية أصحابها أو الهيئة التابعة لها.
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري فتح مدرسة أهلية في قطر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة المعارف وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : لا يجوز الجمع بين البنين والبنات في المدارس الأهلية إلا في مرحلتي دور الحضانة ورياض الأطفال.
المادة (4) : يجب أن تحمل كل مدرسة أهلية اسما يميزها توافق عليه وزارة المعارف.
المادة (5) : المدارس الأهلية الموجودة فعلا وقت العمل بهذا القانون تعتبر مرخصاً لها بممارسة مهامها بصفة مؤقتة, وعليها التقدم بطلب الترخيص وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون, قبل بداية العام الدراسي القادم 1387 هـ - 1388 هـ.
المادة (6) : أ- يقدم طلب الترخيص بافتتاح مدرسة أهلية لوزارة المعارف خلال شهري أبريل ومايو من كل عام. ب- يقدم طلب الترخيص من المالك أو من يمثله قانونا مشتملا على البيانات التالية: اسم مالك المدرسة ولقبه وسنه ومحل إقامته وجنسيته وديانته. وإذا كان المالك شركة فيذكر في الطلب اسم وعنوان الشركة ونوعها وتاريخ تأسيسها ومقدار رأس المال وأسماء وألقاب الأشخاص المنوط بهم إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها وتاريخ ميلاد كل منهم وجنسيته. جـ- يجب أن يكون طلب الترخيص مشفوعا بالمستندات الآتية: 1- شهادة إدارية بحسن سير وسلوك الطالب. 2- شهادة بعدم سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة مخلة بالشرف. 3- إذا كان المالك شركة وجب عليها أن تقدم مع طلب الترخيص نسخة من عقد الشركة وشهادة بحسن سير وسلوك كل شريك فيها وشهادة بعدم سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة مخلة بالشرف وشهادة أخرى بجنسية كل شريك وديانته. 4- رسم كروكي للمدرسة يبين فيه الشارع والجهة التي يقع فيها وأبعاده واسم صاحب العقار ووصف الحجرات والأمكنة التي تشتمل عليها المدرسة. د- يجب أن يحدد في طلب الترخيص نوع المرحلة التعليمية التي ستمارسها المدرسة. هـ- كل مرحلة تعليمية جديدة يراد إضافتها بعد ذلك تستلزم الحصول على ترخيص بها. و- يمنح الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد ويتم التجديد بموجب قرار خاص من وزارة المعارف. و- إذا انقضت مدة ستة أشهر على تاريخ الترخيص دون أن يتم افتتاح المدرسة أو ممارسة عملها اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في المادة (6) بند (جـ) فقرة 1, 2, 3 يجب أن تتوافر في مالك المدرسة الشروط التالية:- أ- أن يكون مسلماً. ب- أن يكون مكفولا من أحد القطريين. جـ- ألا يكون قد فصل من عمل حكومي أو من إحدى المؤسسات العاملة في قطر أو في الخارج بسبب تأديبي. د- ألا يكون موظفا في الحكومة وقت الحصول على الترخيص. هـ - أن يكون قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية التي تتطلبها المدرسة.
المادة (8) : يجب أن تتوافر في مدير المدرسة أو من يتولى مسئولية إدارتها الشروط التالية:- أ- أن يكون مسلما. ب- أن يكون حسن السير والسلوك وأن يقدم شهادة إدارية بذلك. جـ - ألا يكون قد فصل من عمل حكومي أو من إحدى المؤسسات الموجودة في قطر أو في الخارج بسبب تأديبي. د- ألا يكون قد حكم عليه قضائيا في جريمة مخلة بالشرف. هـ- ألا يكون موظفاً في الحكومة وقت تعيينه بالمدرسة. و- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي أو فني مناسب للمرحلة التعليمية التي تمارسها المدرسة. ويكون الحد الأدنى لهذا المؤهل هو: 1- الشهادة الابتدائية, وسنتان خبرة بالنسبة لرياض الأطفال. 2- الشهادة الإعدادية, وثلاث سنوات خبرة بالنسبة للمرحلة الابتدائية. 3- الشهادة الثانوية, وسنتان خبرة بالنسبة للمرحلة الإعدادية. 4- شهادة جامعية, وسنتان خبرة بالنسبة للمرحلة الثانوية. ز- ألا يقل عمره عن 25 عاما ولا يزيد على 65 عاما. جـ- أن يجتاز الفحص الطبي وفق النظام المقرر في وزارة المعارف لإثبات لياقته الصحية.
المادة (9) : يجب أن تتوافر في مدرسي المدارس الأهلية الشروط التالية:- أ- الشروط المنصوص عليها في المادة (8) بند أ, ب, جـ, د, هـ من هذا القانون. ب- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي مناسب يؤهله للقيام بالعمل المنوط به حسب نوع المرحلة التعليمية, ويكون الحد الأدنى لهذا المؤهل هو: 1- الشهادة الابتدائية, وسنتان خبرة بالنسبة لرياض الأطفال. 2- الشهادة الإعدادية, وسنتان خبرة بالنسبة للمرحلة الابتدائية. 3- الشهادة الثانوية, وسنتان خبرة بالنسبة للمرحلة الإعدادية. 4- شهادة جامعية, وسنتان خبرة بالنسبة للمرحلة الثانوية. جـ- ألا يقل عمره عن 18 عاما ميلاديا ولا يزيد على 65 عاما. د- أن يجتاز الفحص الطبي وفق النظام المقرر في وزارة المعارف لإثبات لياقته الصحية للتدريس.
المادة (10) : يجب أن تتوافر في الموظفين الكتابيين الذين يعملون بالمدارس الأهلية الشروط التالية: (أ) الشروط المنصوص عليها في المادة (8) بند أ, ب, جـ, د, هـ, من هذا القانون. (ب) أن تكون لديه الخبرة اللازمة لأداء عمله. (جـ) أن يجتاز الفحص الطبي وفق النظام المقرر في وزارة المعارف لإثبات لياقته الصحية للعمل.
المادة (11) : يجب أن تتوافر في العمال الذين يعملون بالمدارس الأهلية, كالفراشين والحراس ومن في حكمهم الشروط التالية: (أ) الشروط المنصوص عليها في المادة (8) بند أ, ب, جـ, د, من هذا القانون. (ب) أن يكون مستوفيا لشروط التخديم المنصوص عليها في قانون العمل رقم (3) لسنة 1962, والقوانين المعدلة له. (جـ) أن يجتاز الفحص الطبي وفق النظام المقرر في وزارة المعارف لإثبات لياقته الصحية للعمل.
المادة (12) : يجب أن تتوافر في مبنى المدرسة الأهلية الشروط الآتية: 1- أن يكون موقعه بعيداً عن المحال العامة والصناعية والتجارية والأمكنة التي تؤثر على الرسالة التربوية للمدرسة, والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المعارف. 2- أن تتسع غرف المبنى وسائر الأمكنة به لتلقي التلاميذ دروسهم وممارسة نشاطهم. 3- ألا يقل نصيب التلميذ الواحد من فراغ حجرة الدراسة عن المتر المربع. 4- أن تتوافر في مبنى المدرسة غرف وأماكن للنشاط المدرسي مناسبة لنوع المرحلة التعليمية. 5- أن تكون غرف الدراسة والإدارة والنشاط نظيفة, جيدة الإضاءة والتهوية, مزودة بمعدات التكييف الكهربائية أو المراوح الكهربائية على الأقل. 6- أن تتناسب مساحة الفناء مع عدد تلاميذ المدرسة, بحيث لا يقل نصيب التلميذ من مساحة الفناء عن مترين مربعين. 7- أن يخصص للتلاميذ مشرب صحي منفصل عن دورات المياه, مزود بالصنابير الكافية للشرب. 8- أن تكون دورات المياه بالمدرسة كافية, مبنية وفقاً لقواعد النظام الصحي, وتتوافر فيها وسائل التهوية, وبعيدة عن غرف الدراسة على قدر الإمكان. 9- أن تكون المدرسة مزودة بالأثاث والأدوات اللازمة لحسن سير الدراسة, من مقاعد صحية ومناضد وسبورات, ووسائل تعليمية وغيرها. 10- ألا يستعمل مبنى المدرسة في غير أغراض المرحلة الدراسية المذكورة في طلب الترخيص.
المادة (13) : يجب أن تحتفظ المدرسة بالسجلات اللازمة لضبط الشئون الإدارية والمالية, كسجل شئون الموظفين وسجل شئون العمال وسجل دوام الموظفين وسجل دوام التلاميذ وسجل الامتحانات, وغيرها من السجلات التي يراها التفتيش الإداري والمالي بوزارة المعارف ضرورية لحسن سير العمل. وللمدرسة أن تسترشد في إنشاء هذه السجلات بالنظم المطبقة في وزارة المعارف.
المادة (14) : تعد بكل مدرسة أهلية الملفات الآتية: 1- ملف خاص بكل تلميذ يضم طلب التحاق التلميذ بالمدرسة وشهادة ميلاده أو ما يقوم مقامها, والشهادات الدراسية الحاصل عليها وأوراق الإجابة في الامتحانات والجزاءات الموقعة عليه, وغير ذلك من الأوراق الخاصة به. وتوضع جميع هذه الملفات في دولاب خاص ويعد لها فهرست يعلق بجانب الدولاب. ولا يجوز وضع ملفات في هذا الدولاب لتلاميذ غير موجودين فعلا بالمدرسة. 2- ملف خاص لكل موظف من موظفي المدرسة تحفظ به الشهادات الدراسية الحاصل عليها أو صور رسمية لها, وعقد استخدامه, وغيرها من الأوراق المتعلقة بحالته. 3- ملف خاص تحتفظ به صور التقارير الفنية التي يضعها مفتشو وزارة المعارف بحسب تواريخ ورودها للمدرسة. 4- ملف خاص تحفظ به منشورات وزارة المعارف وقراراتها وتعليماتها الصادرة إلى المدرسة, بحسب تواريخ ورودها إليها. ويجوز للمدرسة أن تسترشد في إنشاء هذه الملفات بالنظم المطبقة في وزارة المعارف.
المادة (15) : يشترط في قبول التلاميذ في المدارس الأهلية ما يأتي: 1- التقيد بالنظام المطبق في وزارة المعارف بشأن قبول التلاميذ وأعمارهم. 2- لا يقبل في المدارس الأهلية التلاميذ القطريون الذين هم في سن التعليم الرسمي إلا بإذن كتابي خاص وزارة المعارف ولكل حالة على حدة. 3- شهادات الانتقال إلى المدارس الأهلية أو الشهادات الدراسية المقدمة لها توجه لوزارة المعارف لاعتمادها ومعادلتها وتحديد المستوى الذي يقبل فيه حاملها.
المادة (16) : تعتمد وزارة المعارف الشهادات التي تمنحها المدارس الأهلية لتلاميذها الذين ينتقلون منها إلى مدارس داخل قطر أو خارجها من واقع السجلات الموجودة لديها.
المادة (17) : تتولى إدارة الصحة المدرسية معالجة تلاميذ المدارس الأهلية والإشراف الصحي عليهم.
المادة (18) : تتقيد المدارس الأهلية العربية بنفس المناهج الخاصة بالمراحل المماثلة في وزارة المعارف والكتب المقررة لها.
المادة (19) : لا يجوز للمدرسة الأهلية القيام بتدريس أية مادة إضافية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من وزارة المعارف.
المادة (20) : يشترط في امتحانات تلاميذ المدارس الأهلية ما يأتي: 1- أن تتقيد تلك المدارس بنصوص لائحة الامتحانات الرسمية لوزارة المعارف في صفوف النقل في المرحلة الابتدائية من حيث الامتحانات الشهرية وامتحانات الفترات ونهاية العام والدور الثاني ونظم النجاح والرسوب. 2- إبلاغ إدارة الامتحانات في وزارة المعارف بنتائج امتحانات النقل في كل من الدورين الأول والثاني. 3- إجراء امتحانات النقل لصفوف المرحلتين الإعدادية والثانوية في مدارس وزارة المعارف. 4- أن يتقدم تلاميذ الشهادات العامة في تلك المدارس للامتحان أمام اللجان العامة التي تنظمها وزارة المعارف وتطبق عليهم نفس الشروط التي تطبق على تلاميذ المدارس الحكومية.
المادة (21) : تلتزم المدارس الأهلية بمراعاة النظام المتبع بوزارة المعارف بالنسبة للإجازات الرسمية وإجازات الأعياد وبداية الدوام ونهايته.
المادة (22) : يجوز أن تفتح المدارس الأهلية أبوابها خلال الإجازة الصيفية (من 15 يونيو إلى 14 سبتمبر) وذلك لقبول التلاميذ خلال هذه الإجازة. ولا تتقيد المدرسة في هذا القبول بشروط القبول الواردة في الباب السادس من هذا القانون. ولا يعتبر هؤلاء التلاميذ تلاميذ منتظمون بالمدرسة. ويجب الحصول مقدما على ترخيص كتابي خاص بذلك من وزارة المعارف في خلال النصف الأول من شهر يونيو من كل عام.
المادة (23) : المصروفات المدرسية والإضافية التي تتقاضاها إدارة المدرسة الأهلية من التلاميذ يجب تقديم قائمة بها لوزارة المعارف لاعتمادها قبل وضعها موضع التنفيذ.
المادة (24) : لا يجوز فتح مدرسة أهلية غير عربية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة المعارف, طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
المادة (25) : تودع هذه المدارس نسخة من مناهجها وكتبها لدى وزارة المعارف لإقرارها, ولا يجوز إحداث أي تغيير فيها قبل الحصول على إذن كتابي بذلك من وزارة المعارف.
المادة (26) : إذا كان من بين تلاميذ هذه المدارس تلاميذ مسلمون, وجب أن توفر لهم المدرسة سبل دراسة مادة العلوم الشرعية.
المادة (27) : إذا كان من بين تلاميذ هذه المدارس تلاميذ يحملون جنسيات عربية, وجب أن توفر لهم المدرسة سبل دراسة مادة اللغة العربية.
المادة (28) : تخضع المدارس الأهلية بجميع أنواعها لتفتيش وزارة المعارف الفني والإداري, وتتولى إدارة الصحة المدرسية شئون الإشراف الصحي والعلاج في هذه المدارس.
المادة (29) : لا يجوز تعيين أي موظف أو عامل بالمدارس الأهلية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من وزارة المعارف. ولا تمنح هذه الموافقة إلا بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المواد 8, 9, 10, 11, من هذا القانون.
المادة (30) : عند فصل الموظف أو استقالته يجب إخطار وزارة المعارف بذلك فوراً.
المادة (31) : عند غياب مدير المدرسة مدة تزيد على الأسبوع يجب إسناد مسؤولية إدارة المدرسة لموظف آخر مع إخطار وزارة المعارف بذلك فوراً.
المادة (32) : لا يجوز نقل المدرسة من المبنى الذي منح عنه الترخيص إلى مكان آخر إلا بموافقة وزارة المعارف ويشترط لذلك أن تقدم المدرسة طلبا قبل النقل بشهرين على الأقل مبينة الأسباب الموجبة للنقل.
المادة (33) : لا يجوز للمدرسة الأهلية تلقي معونات أو هبات من أشخاص حقيقيين أو اعتباريين أو مصادر أجنبية إلا بعد موافقة كتابية بذلك من وزارة المعارف.
المادة (34) : لوزيري المالية والمعارف, كل فيما يخصه, إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (35) : إذا خالفت المدرسة الأهلية أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له, أو اختلت إدارتها, أو ساءت حالتها المالية إلى درجة يتعذر عليها معها القيام بالتزاماتها, أو هبط مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى المطلوب, أو ثبت لها أنها تعمل على ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير المبادئ الأساسية للدولة, جاز لوزير المعارف بناء على عرض مدير المعارف اتخاذ أي من الإجراءات التالية: 1- الاستيلاء على المدرسة استيلاء مؤقتاً حتى نهاية العام, ويترتب على هذا الاستيلاء رفع يد مالك المدرسة عنها وقيام وزارة المعارف بإدارتها نيابة عنه. 2- غلق المدرسة إداريا.
المادة (36) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن