تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: المجلس الأعلى للتعليم. الوزير: وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم. الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالمجلس. المدرسة الخاصة: كل منشأة غير حكومية تكون مهمتها الأصلية القيام بالتعليم في المراحل التعليمية المختلفة، ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية.
المادة (2) : لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: 1- المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية داخل الدولة، طبقاً للاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. 2- مراكز الخدمات التعليمية. 3- المنشآت التدريبية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملين بها بقصد رفع مستوى تدريبهم الفني أو الصناعي أو المهني.
المادة (3) : تهدف المدارس الخاصة إلى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس المتعلقة بتوفير تعليم نوعي، وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية، كما تهدف بوجه خاص إلى ما يلي: 1- إتاحة فرص تعليم وبدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين. 2- إتاحة فرص التعليم المناسبة لأبناء الجاليات المقيمة في الدولة.
المادة (4) : لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
المادة (5) : يُشترط في طالب الترخيص بإنشاء مدرسة خاصة، ما يلي: 1- ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 2- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 4- ألا يكون الشخص الطبيعي، أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، من موظفي المجلس أو الجهات أو الهيئات التابعة له، أو أن تكون لأي منهم مصلحة مباشرة مع المجلس طوال فترة سريان الترخيص. 5- ألا يكون قد صدر ضد الشخص الطبيعي أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره. وللوزير بقرار منه، إضافة ما يراه لازماً من الشروط، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة (6) : يجب أن يكون موقع المدرسة الخاصة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التعليمية، طبقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب أن يحصل طالب الترخيص على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالدولة، وأن يقتصر استعمال المبنى المدرسي على المجالات التربوية والتعليمية.
المادة (7) : يجب على طالب الترخيص أن يقدم ما يفيد سداده كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية، وأن تكون الكفالة صالحة للأداء بكامل قيمتها طوال مدة سريان الترخيص. ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، الإعفاء من تقديم هذه الكفالة أو جزء منها، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويصدر بتحديد مقدار الكفالة المصرفية، وحالات الإعفاء منها، وضوابط استردادها، قرار من الوزير.
المادة (8) : يجب أن يكون لكل مدرسة خاصة اسماً خاصاً، يُميزها عن غيرها، توافق عليه الجهة المختصة.
المادة (9) : يُقدم طلب الترخيص بإنشاء المدرسة الخاصة إلى الجهة المختصة، مُبيناً به نوع المرحلة التعليمية التي ستعمل فيها، والتاريخ المقترح لبدء الدراسة، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وخلال المواعيد التي تحددها الجهة المختصة، على أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على محل إقامته أو مركز أعماله، بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً.
المادة (10) : يكون منح الترخيص وفقاً لاحتياجات وخطط المجلس، وذلك وفقاً للسياسة التعليمية للدولة والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتُحدد الجهة المختصة مدة الترخيص بحسب المرحلة التعليمية التي ستعمل فيها المدرسة الخاصة وإمكانياتها، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات. ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويصدر بتحديد رسوم إصدار الترخيص وتجديده، قرار من الوزير.
المادة (11) : يكون الترخيص بإنشاء المدرسة الخاصة شخصياً، ولا يجوز للمرخص له التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الجهة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. وفي حالة أيلولة المدرسة الخاصة إلى غير المرخص له، يجب على من آلت إليه المدرسة أن يُخطر الجهة المختصة بذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذه الأيلولة، على أن يتضمن الإخطار بيان سببها، وأن يرفق به ما يفيد توافر الشروط المقررة بهذا القانون في شأنه.
المادة (12) : لا يجوز الإعلان أو الدعاية بأي صورة من الصور، عن افتتاح مدرسة خاصة، أو قبول الطلاب للتسجيل بها أو ممارسة أية أنشطة بها، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة.
المادة (13) : لا يجوز إجراء أي تعديل في الترخيص الممنوح للمرخص له، إلا بموافقة الجهة المختصة، وتكون الموافقة بعد مراعاة الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (14) : يجوز للجهة المختصة إنهاء الترخيص بناءً على طلب المرخص له، مع مراعاة ما يلي: 1- أن يقدم المرخص له طلب إنهاء الترخيص قبل خمسة أشهر على الأقل من التاريخ الذي يقترحه لإغلاق المدرسة الخاصة. 2- أن يقوم المرخص له بتسوية جميع التزامات المدرسة الخاصة المالية والإدارية تجاه الطلبة وأولياء أمورهم وهيئتيها الإدارية والتدريسية. وتتولى الجهة المختصة تحديد ميعاد إنهاء الترخيص، بما لا يخل بسير العملية التعليمية في المدرسة الخاصة، وتخطر به المرخص له بكتاب مسجل أو بأي وسيله أخرى تفيد العلم ليتولى إخطار جميع أولياء الأمور بالموعد المقرر لإغلاق المدرسة.
المادة (15) : يُشترط فيمن يعمل في المدرسة الخاصة ما يلي: 1- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية. 2- أن تتوفر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره. 5- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. 6- أن تثبت لياقته الطبية بمعرفة الجهة الطبية المختصة بالمجلس الأعلى للصحة. وتُحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمؤهلات الأخرى، الواجب توافرها في مدير المدرسة الخاصة، والعاملين في هيئتيها الإدارية والتدريسية.
المادة (16) : تتقيد المدرسة الخاصة عند تحديد نظام قبول الطلاب ومقدار أعمارهم، بنظم القبول والقرارات التي يصدرها المجلس.
المادة (17) : تلتزم المدرسة الخاصة باعتماد معايير المنهج الدراسي الذي ستطبقه والخطة التعليمية التي ستنفذها من الجهة المختصة، ولا يجوز للمدرسة إحداث أي تغيير فيهما إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة.
المادة (18) : يجوز للمجلس إلزام المدارس الخاصة بتدريس أية مواد دراسية إضافية، وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها في هذا الشأن.
المادة (19) : يجب أن تكون الكتب الدراسية وجميع مصادر التعليم التي تستند إليها العملية التعليمية، متوافقة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع. وللجهة المختصة أن تقرر إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات وتقاليد المجتمع، ويبلغ القرار إلى المدرسة بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم، موضحاً بها الأسباب والمبررات التي بُني عليها القرار، والمهلة المناسبة لتنفيذه.
المادة (20) : تلتزم المدارس الخاصة بما يضعه المجلس من ضوابط وأنظمة تعمل على تقييم أدائها والعملية التربوية فيها، كما تلتزم بتزويد المجلس بكل ما يطلبه من مستندات ومعلومات وبيانات واستبيانات تخص العملية التعليمية بها.
المادة (21) : يجب عند غياب مدير المدرسة الخاصة مدة تزيد على سبعة أيام عمل متصلة، إسناد مسؤولية إدارة المدرسة لموظف آخر بصفة مؤقتة، بشرط ألا يقل مؤهله عن مؤهل المدير، أو تعيين مدير جديد، مع إخطار المجلس فوراً بذلك.
المادة (22) : يتولى المجلس الإشراف والرقابة والتفتيش ومتابعة جميع مباني المدرسة الخاصة ومنقولاتها والأدوات والوسائل التعليمية الموجودة بها. ويكون للمجلس الأعلى للصحة الحق في الإشراف الصحي على المدرسة الخاصة.
المادة (23) : لا يجوز للمدرسة الخاصة تلقي معونات أو هبات من أي جهة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس. وللمجلس، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أن يوفر للمدرسة الخاصة الإمكانات والمساعدات المالية والعينية التي تعينها على أداء رسالتها التعليمية.
المادة (24) : على إدارة المدرسة الخاصة أن تقدم للمجلس قائمة بجميع الرسوم المدرسية والنفقات التي تقرر تحصيلها من الطلاب لاعتمادها قبل تقريرها. ولا يجوز للمدرسة زيادة هذه الرسوم أو النفقات إلا بموافقة المجلس، ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وفي جميع الأحوال تلتزم المدرسة برد أية مبالغ تم تحصيلها من الطلاب تحت أي مسمى لم يرد بقائمة رسومها ونفقاتها المعتمدة من المجلس، وإلا جاز للجهة المختصة رد تلك المبالغ خصماً من الكفالة المصرفية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
المادة (25) : تلتزم المدرسة الخاصة بإعداد قاعدة بيانات لجميع الطلاب والهيئتين الإدارية والتدريسية الموجودة لديها، وإمساك وحفظ الملفات والسجلات اللازمة لسير عملها وضبط شؤونها المالية والإدارية، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26) : تلتزم المدرسة الخاصة بأن تضع لائحة داخلية تحدد فيها نظام سير العمل لديها، على أن تكون متفقة بصفة دائمة مع ما يصدره المجلس من قرارات تتعلق بتحديد نظم سير العمل في المدارس، وبخاصة مواعيد بدء الدراسة وانتهائها، وتنظيم الإجازات في الأعياد الرسمية.
المادة (27) : يُصدق المجلس على الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة لطلابها، وذلك من واقع السجلات أو قاعدة البيانات المعتمدة لديه.
المادة (28) : يجوز للمدارس الخاصة أن تفتح أبوابها خلال الإجازة الصيفية لممارسة الأنشطة المدرسية المختلفة التي لا تتعارض مع الترخيص الممنوح لها.
المادة (29) : يجوز للمجلس تأسيس مدارس خاصة بالاشتراك مع المدارس متميزة الأداء ذات السمعة الدولية. وتُحدد اتفاقيات التشغيل التي يبرمها المجلس مع تلك المدارس المتميزة، جميع الأحكام التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بتلك المدارس. وتخضع هذه المدارس لأحكام هذا القانون.
المادة (30) : تكون للمدرسة الخاصة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات، على أن تودع الإيرادات في حساب خاص بأحد المصارف المحلية، وترسل المدرسة إلى الجهة المختصة صورة من الميزانية والحساب الختامي المعتمد سنوياً.
المادة (31) : يكون للمجلس سلطة التحقيق مع المرخص له أو أي من العاملين في المدرسة الخاصة، في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم، والتي يقدر خطورتها، ويباشر هذا التحقيق من يندبهم المجلس لهذا الغرض، ولا يجوز للمدرسة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى أو المخالفات.
المادة (32) : يثبت التحقيق في محضر برقم مسلسل يذكر فيه تاريخ ومكان وساعة افتتاح المحضر وساعة إتمامه واسم المحقق وكاتب التحقيق وسبب التحقيق وملخص الوقائع، مع تذييل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيعهما. ويجب إخطار المحال إلى التحقيق بالموعد المقرر لإجرائه، فإذا رفض استلام الإخطار أُجري التحقيق في غيبته. ويتم سماع الشهود وتقديم أدلة الإثبات الأخرى في مواجهة المحال إلى التحقيق، ما لم ير المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي سماع الشهود أو عرض أدلة الإثبات في غيبته.
المادة (33) : إذا اقتضت إجراءات التحقيق إجراء معاينة، فللمحقق أن يقوم بالانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة.
المادة (34) : يعد المحقق بعد انتهاء التحقيق مذكرة بالرأي فيما هو منسوب للمحال إلى التحقيق، متضمنة وصفاً للمخالفة المنسوبة له وملخصاً بالإجراءات التي قام بها والنتيجة التي توصل إليها وتوصياته، ويرفعها مع محاضر التحقيق وأدلة الإثبات إلى الجهة المختصة للتصرف في التحقيق.
المادة (35) : يكون للجهة المختصة، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق أن تأمر بحفظه، أو إحالته للمرخص له لتوقيع أحد الجزاءات التالية: 1- الخصم من أجر العامل لمدة لا تزيد على شهرين. 2- الوقف عن العمل مع حرمان العامل من الأجر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 3- الفصل من العمل مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة. 4- الفصل من العمل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة. وفي جميع الأحوال إذا ثبت من التحقيق أن للمرخص له دوراً في ارتكاب المخالفة، يرفع المحقق تقريراً مستقلاً متضمناً توصياته للعرض على الجهة المختصة لاتخاذ المناسب من القرارات المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون.
المادة (36) : مع مراعاة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، يجب على المدرسة الخاصة أن تضع لائحة جزاءات تتضمن المخالفات والجزاءات التأديبية التي توقع على مرتكبيها وشروط وإجراءات توقيعها.
المادة (37) : يُلغى الترخيص بقرار مسبب من الجهة المختصة، إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو إذا لم يقم بافتتاح المدرسة الخاصة خلال الميعاد الذي حدده في طلب الترخيص لبدء الدراسة فيها دون عذر تقبله الجهة المختصة. وإذا خالفت المدرسة الخاصة أياً من أحكام هذا القانون، أو إذا تعذر عليها الوفاء بالتزاماتها، أو تدنى مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى المطلوب الذي تحدده الجهة المختصة، أو ثبت أنها تعمل على نشر الأفكار التي تتعارض مع قيم وعادات المجتمع، فللجهة المختصة، بعد إنذار المدرسة كتابة بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، بإزالة أسباب المخالفة فوراً أو خلال المدة التي تحددها في الإنذار، اتخاذ أي من الإجراءات التالية: 1- حرمان المدرسة من كل أو بعض المزايا المادية أو العينية التي تمنحها الدولة للمدارس. 2- خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها. 3- وضع المدرسة تحت تصرف المجلس مالياً وإدارياً، لمدة محددة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي، ويترتب على هذا الإجراء رفع يد المرخص له عنها وقيام المجلس بإدارتها نيابة عنه أو تكليف شخص طبيعي أو معنوي آخر ذي خبرة وكفاءة لتولي هذه المهمة. 4- إلغاء الترخيص. ولا يحول ذلك دون مساءلة المرخص له مدنياً أو جنائياً عند الاقتضاء. ويجوز للمرخص له أن يتظلم من القرار الصادر بشأنه، وتسري بشأن التظلم ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
المادة (38) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- أنشأ أو أدار أي منشأة كمدرسة خاصة، دون الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- خالف أياً من أحكام المواد (13)، (17)، (19/فقرة أولى) من هذا القانون. وللمحكمة أن تحكم بإغلاق المنشأة أو المدرسة الخاصة المخالفة، ورد أية مبالغ تم تحصيلها من الطلاب، ونشر الحكم في ثلاث صحف محلية يومية، على نفقة المحكوم عليه.
المادة (39) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، كل من: 1- قدم بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالمرخص له أو بأحد العاملين لديه. 2- وضع على واجهة مقر المدرسة الخاصة أو مكاتباته أو مطبوعاته بيانات غير صحيحة. 3- خالف أياً من أحكام المواد (11/فقرة ثانية)، (12)، (16)، (20)، (23/فقرة أولى)، (25)، (26) من هذا القانون.
المادة (40) : يُعاقب الشخص المعنوي الخاص بعقوبة الغرامة المقررة للجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه أو لحسابه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.
المادة (41) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وحقوق ذوي الشأن لدى المدرسة الخاصة، يجوز بقرار مسبب من الجهة المختصة، إغلاق المدرسة المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المرخص له، بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ستين يوماً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بالقرار، على أن يرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً.
المادة (42) : يكون لموظفي المجلس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (43) : يُمثل المرخص له المدرسة الخاصة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
المادة (44) : على المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
المادة (45) : يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (46) : يُلغى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (47) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن