بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة،
وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
113- دولة قطر - مرسوم بقانون - رقــم 16 - لسنه 1999 - بتاريخ 30/12/1999
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1998 بشأن إنشاء كلية قطر التقنية،
وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة والكهرباء والماء،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم (32) مكرر للمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 المشار إليه،
يكون نصها كالآتي: -
" يجوز للوزير، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، تعديل القواعد المتعلقة بنظام وشروط القبول في المدارس الخاصة المنصوص عليها في المادتين (4)، (13) من هذا القانون ".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر