بشأن نظام القسائم التعليمية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم بالإلزامي، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2009،
وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم،
وعلى القرار الأميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية،
وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يطبق نظام القسائم التعليمية على جميع الطلاب القطريين المسجلين بالمدارس التي يختارها المجلس الأعلى للتعليم، وفقا للمعايير والشروط وسياسة القبول والتسجيل التي يحددها المجلس.
ويقصد بالقسائم التعليمية في تطبيق أحكام هذا القانون، مبلغ مالي تمنحه الدولة لتغطية كل أو جزء من الرسوم الدراسية المقررة بالمدارس المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (2) : تكون قيمة القسائم التعليمية بما يغطي الرسوم الدراسية للطالب، وبحد أقصى قدره (28.000) ثمانية وعشرون ألف ريال للعام الدراسي الواحد في جميع المراحل.
ويجوز تعديل قيمة القسيمة التعليمية بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي.
المادة (3) : تتولى الجهات الحكومية سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة للمدارس المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، عن أبناء العاملين بتلك الجهات، وأبناء المحالين إلى التقاعد قبل العمل بالقانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، الذين تصرف معاشاتهم التقاعدية منها.
ويتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية عن أبناء العاملين بالجهات غير الحكومية وأبناء غير العاملين بأي من الجهات، كما تتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية سداد هذه القيمة عن أبناء الخاضعين لنظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وذلك بعد استيفاء المستندات الثبوتية اللازمة.
ويصدر بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية، قرار من وزير التعليم والتعليم العالي، بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
المادة (4) : لا تخل أحكام هذا القانون بما تمنحه الجهات الحكومية أو غير الحكومية لموظفيها من مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم.
وتظل المزايا المشار إليها والتي تمنحها الجهات الحكومية سارية لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم والتعليم العالي، يعتمده مجلس الوزراء.
المادة (5) : يصدر وزير التعليم والتعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر