بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية،
وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم،
وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنصي المادتين (3)، (4) من القانون رقم (7) لسنة 2012 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (3):
"يتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة للمدارس المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بهذه المدارس.
ويصدر بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية، قرار من وزير التعليم والتعليم العالي."
مادة (4):
"لا يسري نظام القسائم التعليمية المنصوص عليه في هذا القانون على أولاد الموظفين بالجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم."
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر