تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22) ، (23) ،(24)، (51) منه, وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري والقوانين وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 1979م بتعيين نائب أمير دولة قطر،المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (27) لسنة 1966م بشان إطلاق اسم إدارة التسجيل العقاري على مكتب التسجيل العقاري،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (16) لسنة بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، ومشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء. وبعد أخذ رأي مجلس الشورى. قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعدل تسمية "إدارة التسجيل العقاري" المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1964م والقانون رقم (27) لسنة 1966م المشار إليهما، الى "إدارة التسجيل العقاري والتوثيق".
المادة (2) : تختص إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، بالإضافة الى اختصاصاتها الواردة في القانون رقم (14) لسنة 1964م بما يأتي: 1- تلقي المحررات وتوثيقها. 2- إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك. 3- وضع الصيغة التنفيذية على صورة المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ. 4- حفظ أصول المحررات التي تم توثيقها. 5- إعداد فهارس للمحررات التي توثق. 6- إعطاء الصور التي تطلب من المحررات الموثقة. 7- التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية. 8- إثبات تاريخ المحررات العرفية. 9- إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.
المادة (3) : تتولى الإدارة توثيق جميع المحررات الرسمية، عدا ما كان منها متعلقاً بالوقف أو بالأحوال الشخصية بالنسبة الى المسلمين. أما غير المسلمين فيوثقون محرراتهم المتعلقة بالأحوال الشخصية في الإدارة أو أمام جهات التوثيق الخاصة بهم.
المادة (4) : يقوم بالتوثيق مدير الإدارة، ويساعده عدد كاف من الموثقين. ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.
المادة (5) : توثق المحررات باللغة العربية فإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون. ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والشهود والموثق.
المادة (6) : لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصياً أو تربطه وأصحاب الشأن فيه صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
المادة (7) : يجب على الموثق أن يتحقق من شخصية المتعاقدين غير المعروفين له بشهادة شاهدين بالغين عاقلين، أو بالإطلاع على مستند رسمي يثبت شخصيتهم. وعليه أن يثبت هذا الاطلاع في المحرر المطلوب توثيقه.
المادة (8) : يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم. وللموثق أن يطلب، إثباتاً لأهلية المتعاقدين، تقديم ما يؤيد تلك الأهلية من المستندات، كشهادة ميلاد أو شهادة طبية أو أي مستند آخر.
المادة (9) : إذا تم التعاقد بوكيل، فعلى الموثق أن يتأكد من أن مضمون المحرر المطلوب توثيقه لا يجاوز حدود الوكالة.
المادة (10) : على الموثق أن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها، وعدم منافاته للآداب العامة أو النظام العام.
المادة (11) : إذا إتضح عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى المتعاقدين أو إذا جاوز الوكيل حدود وكالته، أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة وجب على الموثق رفض التوثيق وإعادته الى ذوي الشأن مع إبداء أسباب الرفض كتابة.
المادة (12) : لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم الى قاضي المحكمة المدنية خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه الرفض، وله أن يطعن في القرار الذي يصدره القاضي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف، ولا يجوز قرار القاضي أو حكم المحكمة في التظلم من رفض التوثيق حجية الشيء المقضي به في موضوع المحرر.
المادة (13) : يجب على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته، وأن يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه دون أن يؤثر في إرادتهم. ويوقع هو وأصحاب الشأن المحرر والمرفقات.
المادة (14) : لا تسلم صورة المحررات التي تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن. ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول على إذن من قاضي المحكمة المدنية.
المادة (15) : لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بحكم من قاضي المحكمة المدنية.
المادة (16) : لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات التي يتم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها. ويجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها في مكان حفظها. فإذا أصدرت سلطة قضائية قراراً بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها، وجب أن ينتقل القاضي إلى الإدارة لتحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر الرسمي ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل الى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده.
المادة (17) : يقوم الموثق بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم. كما يقوم بإثبات ذلك في السجلات، وبإعطاء شهادات بحصول التصديق.
المادة (18) : يجب على الموثق، قبل التوقيع من ذوي الشأن، أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه.
المادة (19) : إذا كان المحرر المقدم للتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه بلغة أجنبية، وجب أن يشتمل على ملخص باللغة العربية موقع عليه منهم.
المادة (20) : تسري على التصديق على التوقيعات أحكام المواد من (6) الى (13) من هذا القانون.
المادة (21) : يقوم الموثق بإثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض وذلك بوضع خاتم ذي تاريخ عليها بعد إثبات ذلك في السجلات الخاصة. ويعطي الشهادات بحصول اثبات التاريخ من واقع هذه السجلات.
المادة (22) : لا يقبل إثبات تاريخ المحررات واجبة التسجيل.
المادة (23) : تفرض رسوم علي أي إجراء مطلوب بالفئات الآتية : الإجراء قيمة الرسم توثيق المحرر خمسة ريالات التصديق علي كل إمضاء أو ختم ريالات استخراج صورة رسمية من المحرر ثلاثة ريالات استخراج شهادة أو ملخص من السجلات ريالان أو المحررات أو مرفقاتها البحث في السجلات والفهارس لاستخراج ريالان عن كل اسم صورة رسمية أو شهادة أو ملخص للإطلاع في كل سنة أو كسورها الإطلاع ( الكشف النظري ) علي المحرر ريالان انتقال الموثق خارج المكتب خمسة ريالات بخلاف مصروفات الانتقال إثبات التاريخ ثلاثة ريالات كل إجراء لم ينص عليه ثلاثة ريالات
المادة (24) : تحصل مقدماً جميع الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة قبل اتخاذ أي إجراء مطلوب. وللحكومة في أي وقت تحصيل جميع الرسوم التكميلية التي تستحق على المحررات أو الإجراءات.
المادة (25) : لا تستحق رسوم التوثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن وذلك بالنسبة للمحررات واجبة التسجيل، التي يستحق عليها رسوم طبقاً للقانون رقم (14) لسنة 1964.
المادة (26) : يعفى من سداد الرسوم: (أ) الإجراءات الصادرة لمصلحة الحكومة، أما الإجراءات التي تكون صادرة من الحكومة لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم. (ب) الوصية في وجوه البر والإحسان متى كان التصرف خالصاً للغير.
المادة (27) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (28) : يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (29) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن