تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشان التوثيق، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983 ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1984 بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1987 بشان تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1995، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995، وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الخامسة التي عقدت بدولة الكويت في نوفمبر 1984، وبخاصة على البند (سادساً) بشان تملك العقار، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته العشرين التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 27 إلى 29/11/1999 باعتماد تعديل تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار بالدول الأعضاء، وعلى المشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق معنى آخر: المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة. الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة.
المادة (2) : يسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية بالدولة، بإحدى طرق التصرف بما في ذلك الإيصاء، شريطة أن لا تزيد المساحة على (3000م)2 ثلاثة آلاف متر مربع، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، السماح بتملك ما زاد على ثلاثة عقارات مع التقيد بذات المساحة.
المادة (3) : يكون التملك لغرض السكنى للمالك أو لأسرته، وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا وفقاً لما تسمح به القوانين.
المادة (4) : إذا كان العقار أرضا، وجب أن يستكمل المالك بناءها خلال ست سنوات من تاريخ تسجليها باسمه، وإلا كان للوزارة حق التصرف بالعقار، مع تعويض المالك بثمن وقت شرائه، أو ثمنه وقت بيعه أيهما أقل، وحفظ حقه في التظلم لرئيس مجلس الوزراء. وللوزارة تمديد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك في البناء.
المادة (5) : لا يجوز لمالك العقار التصرف فيه تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ تسجيله باسمه. واستثناء من ذلك، يجوز للمالك التصرف قبل انقضاء هذه المدة، بشرط الحصول على إذن مسبق من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (6) : إذا كان سبب الملكية الميراث، فيعامل المالك معاملة المواطنين.
المادة (7) : لا يسمح للمتجنس بجنسية إحدى الدول الأعضاء في المجلس، من غير مواطني دول المجلس، بتملك العقار إلا بعد مضي خمسة سنوات على تجنسه.
المادة (8) : يسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها بتملك العقارات اللازمة لذلك وفقا للشروط التالية: 1- أن يخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المرخص له به. 2- أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب في ممارسته وفقاً لما تقترحه الوزارة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء. 3- ألا يتصرف في العقار تصرفا ناقلاً للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار، أو تغييره لمكان مزاولته.
المادة (9) : يسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارستها، مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع أو الرهن وفقاً لما تقضي به القوانين.
المادة (10) : لا تخل أحكام هذا القانون بحق الدولة في حظر التملك والانتفاع في المناطق معينة لأسباب أمنية. ولا تتعارض أحكامه مع حق الدولة في نزع ملكية العقار المسموح بتملكه أو الاستيلاء عليه مؤقتا للمنفعة العامة وذلك مقابل تعويض عادل للمالك طبقاً للقوانين التي يعامل بها المواطنون، وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقاً لهذا القانون.
المادة (11) : لا يتضمن هذا القانون تقرير حقوق أفضل لمواطني دول المجلس عما يتمتع به المواطنون. كما لا يخل تطبيقه بأي حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو تمنحها الدولة في المستقبل.
المادة (12) : يلغى القانون رقم (2) لسنة 1987 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينُشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن