تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني ولي العهد ونائب حاكم قطر، بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بشأن تنظيم الإدارة العليا للإدارة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر، وبناءً على ما عرضه علينا مدير عام الحكومة ومستشارها القانوني، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ إدارة للتسجيل العقاري تتبع وزير العدل ويكون مقرها مدينة الدوحة وتختص بتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات وتقوم في سبيل ذلك بما يأتي:- 1- معاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مساحاتها. 2- إعداد نماذج مطبوعة لأهم العقود التي يقضي القانون بتسجيلها وتقديمها لذوي الشأن للاسترشاد بها. 3- إثبات المحررات في الدفاتر المعدة لذلك. 4- التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات المطلوب تسجيلها. 5- التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها نهائياً. 6- تصوير المحررات التي يطلب تسجيلها. 7- حفظ أصول المحررات بعد إتمام تصويرها وموافاة الجهات المختصة بصورة منها. 8- إعداد فهارس للمحررات التي تم تسجيلها. 9- إعطاء الصور الخطية للمحررات. وكذلك الشهادات العقارية والشهادات بحصول التصديق على التوقيعات. 10- التصريح لأصحاب الشأن بالإطلاع على المحررات والسجلات التي يهمهم الإطلاع عليها.
المادة (2) : لا يجوز أن تنقل من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أصول المحررات التي تم تسجيلها ولا الدفاتر أو الوثائق والمستندات المتعلقة بها، علي أنه يجوز للسلطات القضائية الإطلاع عليها ثم إعادتها.
المادة (3) : حق تملك العقارات قاصر على القطريين. واستثناء من ذلك يجوز أن يمنح هذا الحق للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي بشرط المعاملة بالمثل وبالشروط التي تضعها الحكومة. ويمكن التأكد من جنسية طالبي التسجيل بموجب جوازات السفر أو بناء على أي مستند رسمي آخر تراه إدارة التسجيل العقاري كافيا لإثبات الجنسية بعد أخذ رأي مدير دائرة الهجرة والجوازات والجنسية.
المادة (4) : يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير. ولا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين.
المادة (5) : تتم إجراءات التسجيل بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وتدون الطالبات بحسب تواريخ تقديمها في الدفتر المعد لذلك بالإدارة.
المادة (6) : يجب أن تشتمل المحررات المراد تسجيلها على ما يأتي: أولاً: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده لأبيه. ثانيا: بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم. ثالثا: البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار وعلى الأخص موقعه ومساحته وأطواله وحدوده. رابعا: موضوع المحرر المراد تسجيله. خامسا: البيانات الخاصة بأصل حق الملكية والحق العيني موضوع التصرف. سادسا: بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه إن وجدت. سابعا: إقرار من المتصرف إليه بأنه عاين العقار موضوع التعامل وقبله بحالته القائمة وقت التعاقد.
المادة (7) : تقوم الإدارة باستيفاء البيانات فيما يتعلق بوصف العقار وأصل الملكية أو الحق العيني بناء على ما يقدمه أصحاب الشأن من أوراق ومستندات. فإذا رأت أن ما قدم إليها غير كاف لإتمام إجراءات التسجيل أعادت الطلب إلى أصحاب الشأن مؤشرا عليه بما يجب أن يستوفى فيه من الناحية القانونية.
المادة (8) : تتولى دائرة الخدمات الهندسية الإجراءات الهندسية ومراجعة الطلب من الناحية المساحية وعلى الأخص فيما يتعلق بمعاينة العقار على الطبيعة للتثبت من موقعه وأطواله ومسطحه وحدوده، وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التمليك والتأشير على الخرائط بما يفيد ذلك وكذا إعداد ملف لكل معاملة يبين به رقم وتاريخ الطلب ويسلم لإدارة التسجيل العقاري بعد انتهاء هذه الإجراءات وتقوم الإدارة بوضع رقم وتاريخ التسجيل النهائي على الطلب ويحفظ الملف لديها.
المادة (9) : تكتب التصرفات على المحررات التي تعدها الإدارة باللغة العربية وبخط واضح غير مشتمل على إضافة أو تحشير أو كشط ويصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها الموظف المختص بحضور شاهدين بالغين عاقلين وتتم مراجعتها ثم تسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك.
المادة (10) : يحصل التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الإجراءات طبقا للنظم والتعليمات التي يضعها المستشار القانوني للحكومة.
المادة (11) : تعد بإدارة التسجيل العقاري الدفاتر الآتية: 1- دفتر الطلبات - لقيد طلبات التسجيل بأرقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها. 2- دفاتر التصديق - للتصديق على التوقيعات بأرقام مسلسلة يذكر بها بيان بالمحرر وأسماء ذوي الشأن ومحال إقامتهم وأسماء الشهود واسم الموظف المختص مع توقيعهم جميعا على السجل والمحرر. 3- دفتر التسجيل النهائي - لإثبات المحررات بأرقام متتابعة بحسب أسبقية تقديمها للموظف المختص بذلك وتبدأ من رقم واحد في أول يناير وتنتهي بآخر رقم في نهاية ديسمبر من كل سنة. 4- دفاتر الفهارس - لإدراج أسماء جميع أصحاب الشأن في المحررات مرتبة حسب الحروف الهجائية ورقم المحرر الخاص بهم وتاريخه. 5- دفتر الصور - لقيد طلبات الصور، وتدرج فيه أرقام المحررات وتواريخها وأسماء ذوي الشأن فيها وتاريخ تسليم صورة المحرر إلى صاحبه بعد التوقيع منه بالاستلام.
المادة (12) : تكون الدفاتر المذكورة في المواد السابقة مرقمة الصفحات ويحرر في هذه الدفاتر محضر يثبت بدء العمل بها وانتهاءه سنويا.
المادة (13) : يجوز للإدارة إعداد أي دفاتر أخرى علاوة على الدفاتر السابق ذكرها إذا رأى ذلك ضروريا لسير العمل.
المادة (14) : يقوم الموظف المختص بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن بعد التأكد من شخصياتهم بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له أو أن تكون شخصيتهم ثابتة بمستند رسمي. وعلى الشاهدين التوقيع على المحرر والسجل إثباتا لصحة شخصية المتعاقدين وصحة ما اشتمله المحرر من بيانات.
المادة (15) : يجب على الموظف قبل التوقيع من ذوي الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التوقيع عليه. وأن يقرأه عليهم بصوت مسموع ويبصرهم بمحتوياته دون أن يصدر منه ما يؤثر في إرادة المتعاقدين أو ما يوجههم توجيها لا يريدونه.
المادة (16) : بعد التوقيع على المحرر يكتب الموظف المختص بذيله محضرا للتصديق على التوقيعات ويذكر به أسماء أصحاب الشأن وأسماء الشهود ومحال إقامتهم مع توقيعه في نهاية المحضر.
المادة (17) : أولاً: يجب تحصيل الرسوم بالفئات ووفقا للأسس المبينة فيما بعد علي تسجيل العقود والمحررات، وأعمال المساحة وتنظيم الخرائط والمخططات الفنية، وإعطاء سندات الملكية أو الشهادات أو البيانات أو القيود أو الصور، وذلك قبل إجراء هذه الأعمال ووفقا لما يلي: أ- تسجيل العقود والمحررات: الموضوع قيمة الرسم الأساس المفروض عليه الرسم المكلف بالدفع البيع (ربع في المائة) الثمن المحدد في العقد المشتري المقايضة (ربع في المائة) أي القيمتين أكبر المتقايضان مناصفة بينهما الهبة أو الوصية (ربع في المائة) قيمة العقار المنتفع لغير الأصول أو الفروع أو الزوج الهبة أو الوصية 25 ريال المنتفع للأصول أو الفروع أو الزوج الإرث ربع في الألف قيمة العقار الوارث الرهن ربع في الألف مبلغ الدين الدائن المرتهن إثبات التملك درهم واحد عن كل طالب التملك بوضع اليد متر مربع من مساحة العقار بحد أدنى قدره 25 ريالا كل عقد أو محرر لم ينص عليه في هذا الجدول 20 ريال. ب- أعمال المساحة وتنظيم الخرائط والمخططات الفنية : يحصل من الطالب عن كل عملية فنية للمساحة يتطلب إنجازها عملا علي الأرض أو في المكتب الرسم التالي : 50 ريالاً عن كل عقار لا تزيد مساحته عن 1000 متر مربع . 100 ريالاً عن كل عقار تزيد مساحته عن 1000 متر مربع ولا تزيد عن 3000 متر مربع . 150 ريالاً عن كل عقار تزيد مساحته عن 3000 متر مربع . وتتضمن هذه الرسوم الرسم اللازم لتسليم نسخة واحدة من الخريطة أو المخطط لصاحب الشأن . جـ- إعطاء سندات الملكية أو شهادات الرهن أو بيانات أو صور أو نسخ أو قيود : يحصل عليها من الطالب الرسم التالي : سند الملكية 10 ريالات ويخفض الرسم إلي النصف إذا كان محل السند حصة شائعة . شهادة الرهن 5 ريالات بيان أو صورة أو نسخة أو قيد 5 ريالات مخطط العقار 5 ريالات ثانيا : تتولي الإدارة تقدير قيمة العقار في الأحوال التي تستلزم ذلك . فإذا أعترض صاحب الشأن علي هذا التقدير ، تولد لجنة التسجيل العقاري والتوثيق تقدير قيمة العقار ويصدر قرار اللجنة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ويكون هذا القرار نهائياً غير قابل للطعن فيه . ثالثا : يجوز استيفاء كل أو بعض الرسوم المستحقة باستعمال طوابع مالية يتم لصقها علي المحرر وبصمها بالخاتم الرسمي لإبطال استعمالها بعد ذلك . رابعا : لا تحصل كسور الريال في جميع الرسوم بالنسبة المئوية أو الألفية .
المادة (18) : تعفي المحررات الآتية من دفع الرسوم: أولا: المحررات الصادرة لمصلحة الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات العامة - أما المحررات الصادرة من هذه الجهات لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم. ثانيا: الهبات والوصايا والأوقاف لأوجه الخير والبر. ثالثا: العقود والمحررات والوثائق المتعلقة بعقارات مخصصة من الدولة للمواطنين وفقا للقانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له، أو المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين، أو أية قوانين أو لوائح أو قرارات أو أنظمة معمول بها في هذا الخصوص. رابعا: محررات التخارج والتنازل والتسوية والاختصاص بين الورثة، بناء علي حكم أو قرار المحكمة الشرعية. خامسا: الحالات الأخرى التي يتقرر فيها الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم، بناء علي مرسوم أميري.
المادة (19) : على جميع أصحاب الحقوق العينية المشار إليها في الباب الثالث من هذا القانون، وقت صدور هذا القانون المبادرة إلى قيدها خلال مدة أقصاها أول سبتمبر عام 1965. ويجب أن يشتمل القيد على ما يأتي: (أ) اسم المالك واسم أبيه وجده لأبيه. (ب) محل إقامته. (ج) بيان حدود ومساحة العقار. (د) سند الملكية. (هـ) اسم المالك السابق. ويجوز مد الميعاد المبين في الفقرة السابقة بقرار من نائب الحاكم.
المادة (20) : نعلن أسماء أصحاب الحقوق العينية المقيدة طبقا لنص المادة السابقة في الجريدة الرسمية وتلصق نشرة في ألاماكن التي يحددها وزير العدل لمدة ستين يوما، فإذا أنقضت هذه المدة دون اعتراض من ذوي الشأن أصبحت حقوقهم ثابتة ويمنحون مستندا رسميا بذلك من إدارة التسجيل العقاري. وفي حالة الاعتراض علي حق أو أكثر من حقوق أصحاب الحقوق المعلنة أسماؤهم تحيل الإدارة الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تقديمه إلي المحكمة للفصل فيه. ويعدل القيد وفقا للحكم الذي يصدر، وتمنح الإدارة من صدر الحكم لصالحه مستندا بثبوت حقه.
المادة (21) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (22) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويخول نائب الحاكم سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (23) : يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن