بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23) و(27) و(34) منه،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964م بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقرار المعدل له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 بشأن التسجيل العقاري والقرار المعدل له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 بشأن التسجيل العقاري،
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (17/ ثانيا) من القانون رقم (14) لسنة 1964 المشار إليه، النص الآتي:
مادة (17):
"أولا- .... .... .... ....".
"ثانيا- تتولى الإدارة تقدير قيمة العقار في الأحوال التي تستلزم ذلك.
فإذا اعترض صاحب الشأن على هذا التقدير، تولت لجنة التسجيل العقاري المختصة، تقدير قيمة العقار ويصدر قرار اللجنة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ويكون هذا القرار نهائيا غير قابل للطعن فيه".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر