تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982م، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار، وعلى القرار رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري والقرار المعدل له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 بشأن التسجيل العقاري والقرار المعدل له، وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (31) لسنة 1979 المنعقد بتاريخ 29/8/1979 بإنشاء إدارة الأراضي، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : أملاك الدولة العامة هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار أميري أو قرار من مجلس الوزراء. وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها، كما لا يجوز حيازتها أو استغلالها بأي وجه إلا في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً. ويقع باطلاً كل ما يتم بالمخالفة لذلك. وفي حالة حصول تعد على هذه الأموال يكون للجهة التي يقع في اختصاصها إدارتها أو الإشراف عليها إزالة التعدي إدارياً.
المادة (2) : يكون تخصيص الشيء لمنفعة عامة بالفعل، بأن تهيئ الدولة الشيء المملوك لها ملكية خاصة للمنفعة العامة وترصده فعلاً لهذه المنفعة. وإذا كان الشيء مملوكاً للأفراد، تعين أن تنتقل ملكيته أولاً إلى الدولة. ولا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ومع مراعاة القواعد والأنظمة العرفية الخاصة المعمول بها في هذا الصدد.
المادة (3) : تعتبر من أملاك الدولة العامة: (أ) شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج مع حرم الشاطئ بمسافة عشرة أمتار. (ب) البحيرات والبرك والمستنقعات المالحة المتصلة بالبحر مع حرم قطعة أرض محيطة بها بمسافة عشرة أمتار. (ج) الأراضي التي تنكشف عنها مياه البحر والبحيرات والبرك والمستنقعات وقنوات المياه ومجاريها ولم تكن من قبل مملوكة لأحد. (د) الطرقات والشوارع والممرات والساحات العامة. (هـ) خطوط ووسائل النقل والمواصلات العامة البرية والبحرية والجوية. (و) الموانئ والمرافئ والمراسي والأرصفة والأحواض البحرية والخلجان وقنوات الملاحة والسدود البحرية. (ز) قنوات المياه وضفافها ومجاري المياه الجوفية والظاهرة على الأراضي وخزانات المياه المعدة للتوزيع العام. (ح) شبكات المواصلات التليفونية والتلغرافية العامة السلكية واللاسلكية، وشبكات الكهرباء المعدة للإنارة العامة وشبكات الإرسال الإذاعي والتلفزيوني العامة، والأدوات والمهمات والإنشاءات الخاصة بهذه الشبكات. (ط) إنشاءات التحصين والدفاع والأراضي في مناطق الاستحكامات والترسانات والمعسكرات والأسلحة والمهمات الحربية والسفن والمراكب والزوارق الحربية. (ي) العقارات والعقارات بالتخصيص، المخصصة للديوان الأميري وللوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة. (ك) المتاحف والآثار والمكتبات العامة. (ل) المساجد والجوامع، بشرط مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالوقف.
المادة (4) : يجري تعيين أملاك الدولة العامة العقارية وتحديدها على الخرائط المساحية العامة. ولا تفتح لها صحف عقارية في السجل العقاري إلا إذا كان لها أو عليها حقوق تصرف أو انتفاع أو ارتفاق بحكم العادات المحلية. ويتم تحديد وتسجيل الأملاك العامة وفقاً للفقرة السابقة، أما أثناء تقديم طلبات التسجيل العقاري وإثبات الملكيات الخاصة، حيث يثبت الموظفون المختصون حدودها على خارطة مساحة الدولة أثناء تعيين حدود العقارات الخاصة المطلوب تسجيلها، أو بناء على طلب الإدارة المختصة التي تتبعها هذه الأملاك أو أي جهة أخرى معنية. ويجوز الاعتراض على تعيين وتحديد الأملاك العامة العقارية على الخرائط المساحية، وعلى القرار الصادر بفتح الصحف العقارية في السجل العقاري، أمام "لجنة التسجيل العقاري" المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976م. ويتبع في أخطار أصحاب الشأن بقرارات هذه اللجنة وفي إعلان هذه القرارات وفي الاعتراض عليها أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1977 المشار إليه.
المادة (5) : يجوز بمرسوم، أن يمنح لشخص طبيعي أو معنوي امتياز بالانتفاع أو باستغلال مال معين من أملاك الدولة العامة. ويصدر مرسوم منح الامتياز بناء على اقتراح الجهة المعنية حسب طبيعة استعمال العقار أو العقارات موضوع الامتياز، ويحدد في المرسوم العقارات محل الامتياز ومدة الامتياز وشروطه والتزامات صاحب الامتياز.
المادة (6) : يجوز بمرسوم إلغاء الامتياز قبل انتهاء المدة المحددة له وسحب الترخيص ويصدر المرسوم بناء على اقتراح الجهة المعنية المشار إليها في المـادة السابقة. وإذا كان الإلغاء لا يرجع إلى تقصير من صاحب الامتياز، جاز منحه كل أو بعض التكاليف أو النفقات التي تكبدها، على أن تؤخذ بعين الاعتبار المنافع التي يكون قد جناها خلال مدة الأشغال، والمنح والمساعدات التي تلقاها من الدولة والخسارة التي تكبدها بسبب سحب الترخيص. وتقوم بتقدير التكاليف والنفقات لجنة يصدر بتشكيلها قرار أميري.
المادة (6) : فيما عدا المرافق العامة وموارد الثروة الطبيعية، يجوز تأجير مال معين من أملاك الدولة العامة لشخص طبيعي أو معنوي بغرض الانتفاع به أو استغلاله. وتخضع عقود الإيجار لتصديق الأمير إذا زادت القيمة الإيجارية السنوية على 500000 (خمسمائة ألف) ريال ولتصديق وزير المالية والتجارة فيما لا يجاوز هذه القيمة.
المادة (7) : تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار أميري أو قرار من مجلس الوزراء، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.
المادة (8) : أملاك الدولة الخاصة هي العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، والتي لا تكون مخصصة لمنفعة عامة أو التي انتهى تخصيصها للمنفعة العامة.
المادة (9) : يعتبر من أملاك الدولة الخاصة ما يأتي: 1- الأراضي التي لا مالك لها، والتي تقع داخل حدود المدن والقرى أو خارجها. 2- الأراضي البور "غير المزروعة" والأراضي الصحراوية والمراعي، التي تقع خارج حدود المدن والقرى. 3- الأراضي الزراعية والبور التي تكون الدولة قد منحتها بشرط زراعتها أو استثمارها لغرض معين وتوقف مالكوها عن تنفيذ هذا الشرط مدة خمس سنوات متصلة، على أن يعوض هؤلاء الملاك عما يكونون قد أقاموه عليها من منشآت إذا توافرت لهم شروط التعويض. 4- جميع العقارات والعقارات بالتخصيص والمنقولات التي تملكها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة غير المخصصة لمنفعة عامة. 5- التركات التي لا وارث لها وأموال الغائبين الذين لا وارث لهم أو وكيل، إذا استمرت غيبتهم مدة تزيد على خمس عشرة سنة. 6- القطع المتروكة من الأملاك العامة كفضلات الطرقات والمساحات العامة. 7- الكنوز والأشياء ذات القيمة المدفونة أو المخبوءة في شيء مما تقدم، التي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته لها.
المادة (10) : يضم قسم أملاك الدولة بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق إلي إدارة الأراضي، وتسجيل عقارات الدولة الخاصة في سجل خاص لدي هذه الإدارة، ويكون تسجيلها في هذا السجل بأرقام مسلسلة متضمنا تحديد أوصاف كل منها ومساحته وحدوده ومشتملاته، علي أن يضاف إلي هذه البيانات أولاً بأول ما قد يطرأ علي العقارات من تصرفات تتعلق بالملكية أو بأي حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. ويخصص لكل عقار ملف يضم المستندات والأوراق المتعلقة به. وعلي الموظفين المختصين بإدارة الأراضي الاستعانة بمعلومات من يشرفون علي إدارة عقارات الدولة الخاصة وأي معلومات أخري تتوافر لديهم، وإجراء البحث والتحري للتعرف علي جميع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة وحصرها وقيدها في السجل الخاص بها مع التعرف علي غير المسجل منها في السجل العقاري واتخاذ إجراءات تسجيله واستصدار سندات ملكيته باسم الدولة وفقا لأحكام قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية. وبالإضافة إلي السجل المشار إليه في الفقرتين السابقتين تتولى إدارة الأراضي الإمساك بسجل خاص لكل من المساكن الشعبية، ومساكن كبار الموظفين، وهبات الأراضي الأميرية، تسجل فيها أسماء المنتفعين، كما تحتفظ الإدارة بسجل فهرس هجائي بأسمائهم، للتعرف عليهم ومراقبة عدم حصول المنتفع الواحد علي أكثر من منحة واحدة.
المادة (11) : تتولي إدارة الأراضي إدارة عقارات الدولة الخاصة وذلك فيما عدا العقارات التي ينص هذا القانون علي إسناد إدارتها إلي جهة معينة، والعقارات التي تخصص لأغراض وزارة أو إدارة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة، فيكون لهذه الجهات إدارة ما خصص لها، علي أن يؤشر أمام كل من هذه العقارات في السجل الخاص بإدارة الأراضي بالجهة التي خصص لها العقار، ويتم التخصيص بموافقة سمو الأمير. وتتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد اختصاصات إدارة الأراضي وتنظيمها وبيان أقسامها ونظام العمل بها.
المادة (12) : يجوز لكل ذي شأن الاعتراض على تسجيل ملكية عقار أو حق عيني عقاري باعتباره من أملاك الدولة الخاصة. وتسري بشأن تقديم الاعتراض ونظره والفصل فيه والاعتراض عليه، الأحكام المقررة في المـادة (4) من هذا القانون. ويمثل الدولة في الخصومات التي تجري أمام اللجان والمحاكم، مدير الأراضي أو من ينتدبه لذلك، أو مدير الإدارة أو المؤسسة التي تدير العقار المملوك للدولة أو تشرف عليه.
المادة (13) : لا يجوز، بأية صفة كانت، لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، إلا بتصرف يتم في الجهة المختصة وفقاً لأحكام المواد التالية. واستثناء من هذه الأحكام، يجوز الترخيص بالانتفاع بالأموال المشار إليها، وذلك بموجب مرسوم يتضمن اسم المرخص له ونوع الانتفاع وشروطه والتزامات المنتفع. ولا يجوز اكتساب ملكية أموال الدولة الخاصة، أو أي حق عيني آخر عليها بالتقادم. ويقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أو تأجير أو وضع يد يتم بالمخالفة للأحكام المتقدمة. ولا يجوز التعدي على الأموال المذكورة. وفي حالة حصول تعد عليها يكون للجهة التي تقع في اختصاصها إدارتها أو الإشراف عليها إزالة التعدي إدارياً.
المادة (14) : تتولي وزارة الصناعة والزراعة بالتشاور مع إدارة الأراضي، إدارة أراضي الدولة الزراعية والقابلة للزراعة والمراعي والإشراف عليها. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون، التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح وزير الصناعة والزراعة، تنظيم وتحديد شروط استصلاح واستزراع واستغلال وتمليك وتأجير هذه الأراضي، علي أن تكون العقود التي تعقدها الوزارة في هذه الشئون خاضعة لتصديق الأمير فيما زادت قيمته علي 50.000 (خمسين ألف) ريال، ولتصديق وزير المالية والبترول فيما لا يجاوز هذه القيمة.
المادة (14) : تكون شهادة حيازة الأراضي الزراعية سنداً للحيازة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البيئة، على أن تُستغل الأراضي الزراعية محل الحيازة في أغراض النشاط الزراعي دون غيره، ولا يجوز تغيير النشاط الزراعي إلى نشاط آخر.
المادة (15) : يجوز لشاغلي الأراضي المشار إليها في البند (2) من المادة (9) من هذا القانون - عدا المراعي - أن يطلبوا شراء هذه الأراضي أو استئجارها، فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم، وجب إخلاؤهم منها. ولإدارة الأراضي إزالة المباني والغراس القائم فيها أو استبقاؤها واعتبارها مملوكة للدولة. ويكون، لمن تثبت حيازتهم فعلاً لمساحات من هذه الأراضي مدة خمس سنوات متصلة سابقة على صدور هذا القانون، الأولوية على غيرهم في شرائها أو استئجارها إذا تقرر بيعها أو تأجيرها. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق وضع اليد على هذه الأراضي.
المادة (16) : الأراضي غير الزراعية سواء أكانت فضاء أو مبنية أم مشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة، يجوز لمدير إدارة الأراضي أو الوزير الذي تتبعه الجهة التي خصصت هذه الأراضي لأغراضها، التصرف فيها بالبيع أو بالإيجار، لشاغليها أو لغيرهم، وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وطبقا للقواعد المقررة في القوانين السارية. وتخضع عقود البيع والإيجار للتصديق عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (14) من هذا القانون.
المادة (17) : يكون للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة تحصيل ما يستحق لها من أجرة أو من ثمن عن العقارات أو المنقولات المملوكة لها ملكية خاصة بالطرق الإدارية. ويجوز للوزير المختص وفقا للمادة السابقة أو مدير إدارة الأراضي حسب الأحوال، إلغاء عقود الإيجار المشار إليها إذا أخل المستأجر أو واضع اليد بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد، أو إذا أقتضي ذلك تخصيص العقار لغرض ذي نفع عام. وفي هذه الأحوال يستحق المستأجر الذي ألغي عقده تعويضا عن الغراس أو المنشآت وفقا لما تقضي به القواعد العامة. وينفذ قرار إلغاء عقد الإيجار بالطريق الإداري.
المادة (18) : تؤول ملكية العقارات التي يتم التصرف فيها من الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى المتصرف إليهم محملة بما عليها من حقوق الانتفاع أو الارتفاق، دون أن يترتب على ذلك أي حق في المطالبة بتعويض مقابل هذه الحقوق. ولا يجوز لمن تؤول إليه ملكية عقار من هذه العقارات أن يتصرف فيه كله أو بعضه إلا بعد أداء ثمنه كاملاً وملحقاته للجهة المختصة.
المادة (19) : جميع التصرفات التي تمت صحيحة قبل العمل بأحكام هذا القانون على عقارات كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة تبقى نافذة بذات الشروط والأحكام السارية وقت تمامها.
المادة (20) : تمدد المهلة المنصوص عليها في المـادة (19) من القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري إلى سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. وتعتبر العقارات التي لم يتقدم أحد بطلب تسجيلها خلال هذه المهلة شاغرة وغير مملوكة لأحد، وتؤول ملكيتها إلى الدولة، وتسجل بسجل أملاك الدولة الخاصة. ويجوز لأصحاب هذه العقارات طلب نقل ملكيتها إليهم إذا أثبتوا حقهم فيها وأبدوا أعذاراً مبررة لعدم تقديم طلب تسجيلها خلال المهلة المشار إليها. ويقدم الطلب إلى لجنة التسجيل العقاري المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 المشار إليه. ويكون قرارها بالفصل فيه قابل للاعتراض أمام المحكمة المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به.
المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ستة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد أملاك الدولة العامة أو الخاصة أو وضع اليد عليها أو استعملها أو انتفع بها بأي وجه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بالمخالفة للأوضاع والشروط المقررة لذلك بالقوانين واللوائح التنفيذية التي تنظم طريقة التصرف في هذه الأموال أو استغلالها. ويحكم في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة وبتعويض الأضرار التي نتجت عنها.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (14 مكرراً) من هذا القانون. ويُحكم، فضلاً عن ذلك، بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، مع عدم الإخلال بمسئوليته عن الأضرار المترتبة على ذلك.
المادة (22) : يجوز للحكومة بموجب اتفاق أو تعهد أن تتنازل عن الحصانة المقررة بموجب أحكام هذا القانون لأموالها العامة أو الخاصة المستثمرة في نشاطات مالية أو تجارية أو صناعية أو المودعة لدى البنوك. ويكون صحيحاً ما تضمنته العقود القائمة من شروط في هذا الخصوص.
المادة (22) : يكون لموظفي وزارة الصناعة والزراعة، وإدارة الأراضي، اللذين يندبهم وزير الصناعة والزراعة ومدير إدارة الأراضي بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويعتبر محضر الضبط أو التحقيق حجة بما ورد فيه ما لم يثبت تزويره. ويجب الحكم في هذه المخالفات علي وجه السرعة.
المادة (23) : يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (24) : يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (25) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن