المادة
() :
الملحق رقم (6)
سجلات نشاط المنشأة
أولاً: سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة.
ثانياً: سجل ...المادة () : ملحق ( ...
المادة () : ملحق ( ...
المادة () : ملحق ( ...
المادة () : ملحق ( ...
المادة () : الملحق رقم (7)
القواعد الخاصة بإدارة النفايات الخطرة
ونقلها عبر الحدود
1) مخطط بياني لشحن ونقل ...
المادة () : رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصاد ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقت ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (2) : تتولى الجهات الإدارية المختصة، بالتنسيق مع المجلس، وضع الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق الأهداف ا ...
المادة (3) : يتم العمل بمقاييس ومعايير الحماية البيئية المنصوص عليها في الملحق رقم (3) المرفق بهذه ...
المادة (4) : تعرض خطط ومشروعات التنمية العامة والخاصة، أياً كان نوعها أو موقعها، بما في ذلك المشروعات الصناعية و ...
المادة (5) : تتحدد فئات وأقسام مشروعات التنمية العامة والخاصة التي تكون بطبيعتها قابلة ...
المادة (6) : تتحدد المناطق والمواقع ذات الأهمية البيئية وفقاً لمعايير حماية البيئة، في المناطق والمواقع التالية: ...
المادة (7) : لا يجوز للجهات المرخصة إصدار التراخيص للمشروعات المحددة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة وتوسعات ...
المادة (8) : على طالب الترخيص أو التوسعة أو التجديد للمشروع الحصول من الجهة المرخصة على استمارة طلب الحصول على ت ...
المادة (9) : تتولى الأمانة العامة، الاستعانة بمن تراه من الخبراء أو الجهات العامة أو الخاصة لفحص دراسات تقويم ال ...
المادة (10) : تتولى الأمانة العامة دراسة طلب التصريح البيئي للمشروع على ضوء المستندات المرفقة بالطلب، وما تطلبه م ...
المادة (11) : تقوم الأمانة العامة برفع تقرير إلى المجلس بنتيجة دراسة طلب التصريح البيئي للمشروع متضمناً توصيتها و ...
المادة (12) : يشترط للحصول على تصريح التشغيل المنصوص عليه في المادة (7) من هذه اللائحة ما يلي:
1- الحصول على الت ...
المادة (13) : تتولى الأمانة العامة دراسة طلب تصريح التشغيل، ولها أن تطلب استيفاء ما تراه لازماً من البيانات أو ال ...
المادة (14) : يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار رفض التصريح البيئي أو تصريح التشغيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخ ...
المادة (15) : يجب أن تشتمل دراسة تقويم التأثير البيئي للمشروع على الأسس والعناصر التالية بحسب ما يتفق منها مع طبي ...
المادة (16) : يجب أن يتضمن بيان تفاعلات الوضع البيئي الذي قد يتأثر بالمشروع والمشار إليها في المادة السابقة، التأ ...
المادة (17) : على جميع الجهات الإدارية المختصة والمشروعات الخاصة والأفراد تقديم جميع البيانات والمعلومات والدراسا ...
المادة (18) : على صاحب المشروع الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، وفقاً للنموذج المبين في الملحق ...
المادة (19) : تقوم الأمانة العامة بمتابعة بيانات السجل المنصوص عليه في المادة السابقة للتأكد من مطابقتها للواقع، ...
المادة (20) : يجوز للمجلس، بعد التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة، وبيان الأسباب التي تبديها تلك الجهة، وقف أو إلغ ...
المادة (21) : يتم التنسيق بين المجلس واللجنة الدائمة للطوارئ والجهات الإدارية المختصة لوضع خطة عامة للطوارئ لمواج ...
المادة (22) : تتحدد الجهات الإدارية المختصة بالترخيص في شأن النفايات والمواد الخطرة وفقاً للجدول المبين بالملحق ر ...
المادة (23) : يحظر استيراد النفايات الخطرة، أو السماح بدخولها، أو مرورها، ...
المادة (24) : لا يجوز السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالص ...
المادة (25) : يحظر إقامة أي مشروعات أو منشآت أو مرافق بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية ال ...
المادة (26) : لا يجوز تداول النفايات الخطرة، أو إدارتها، أو معالجتها، أو إعادة تدويرها، أو التخلص منها في الداخل ...
المادة (27) : تتولى الجهة الإدارية المختصة إحالة صورة من طلب الترخيص والنموذج والمستندات إلى الأمانة العامة لإبدا ...
المادة (28) : يصدر الترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بعد موافقة المجلس، بتداول النفايات الخطرة أو إدارتها أو معا ...
المادة (29) : يجوز للجهة الإدارية المختصة، بعد أخذ رأي المجلس، إلغاء الترخيص أو وقفه بقرار مسبب في الأحوال التالي ...
المادة (30) : يتولى كل من المجلس والجهة الإدارية المختصة، كل في مجال اختصاصه، أعمال الرقابة على تداول النفايات ال ...
المادة (31) : تخضع إدارة النفايات الخطرة للشروط والمعايير والقواعد والإجراءات المحددة بالمراحل التالية:
1- مرحلة ...
المادة (32) : تخضع "مرحلة تولد النفايات الخطرة" للقواعد والإجراءات المحددة بهذه اللائحة، وتلتزم الجهة التي يتولد ...
المادة (33) : تخضع "مرحلة تجميع وتخزين النفايات الخطرة" للقواعد والإجراءات المحددة بهذه اللائحة، وتلتزم الجهة الت ...
المادة (34) : تخضع "مرحلة النقل الداخلي للنفايات الخطرة" للقواعد والإجراءات المحددة بهذه اللائحة، فضلاً عن الالتز ...
المادة (35) : تخضع "مرحلة معالجة وتصريف النفايات الخطرة والتخلص منها" للقواعد والإجراءات المحددة بهذه اللائحة، با ...
المادة (36) : يجب أن يتوفر في مواقع ومرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة والتخلص منها الاشتراطات التالية:
1- الب ...
المادة (37) : تجري عملية معالجة النفايات الخطرة القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير للتخلص منها والاستفادة من المعا ...
المادة (38) : تجرى عملية معالجة النفايات الخطرة غير القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير للتخلص منها وفقاً لعمليات ا ...
المادة (39) : تخضع "مرحلة التخلص من النفايات الخطرة بالنقل أو بالشحن إلى خارج الدولة" للقواعد والإجراءات المحددة ...
المادة (40) : يلتزم المرخص له بتداول وإدارة النفايات الخطرة بوضع برنامج دوري لرصد مختلف مفردات النظم البيئية، من ...
المادة (41) : على صاحب المشروع أو المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة، الاحتفاظ بسجل لها وفقاً للنموذج المبين ...
المادة (42) : تسري في شأن الترخيص باستيراد أو تداول أو نقل المواد الخطرة الشروط والإجراءات ومدة الترخيص والالتزام ...
المادة (43) : يشترط للترخيص باستيراد المواد الخطرة ما يلي:
1- أن يكون الغرض من الاستيراد استخدامها في أحد المجال ...
المادة (44) : يلتزم المستورد للمواد الخطرة بإمساك سجل للمواد الخطرة يحدد به أنواع وكميات المواد الخطرة المستوردة، ...
المادة (45) : على المرخص له إذا كانت شحنات المواد الخطرة واردة عن طريق الجو، إرفاق المستندات والبيانات التالية:
...
المادة (46) : على القائمين على إنتاج أو تداول أو نقل المواد الخطرة، سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الص ...
المادة (47) : يلتزم المرخص له بإدارة المواد الخطرة بما يلي:
1- عدم القيام بأي أعمال تتجاوز مدة ونطاق الترخيص الص ...
المادة (48) : على المرخص له بتخزين المواد الخطرة، بعد استيفاء متطلبات الترخيص المبينة بالملحق رقم (2/17)، وإجراءا ...
المادة (49) : يجب تخزين المواد الخطرة في مخازن تبعد عن الأماكن السكنية المسافة المناسبة بحسب طبيعة المواد الخطرة ...
المادة (50) : يجب أن يتوفر لتخزين المواد الخطرة غير المعبأة (السائبة)، الاشتراطات الخاصة التالية:
1- أن يتم تخزي ...
المادة (51) : يجب أن يتم تخزين المواد الخطرة وفقاً لخطة تخزين تراعي، على الأخص، ما يلي:
1- ترك مسافة خالية بين ا ...
المادة (52) : على المرخص له بتخزين المواد الخطرة الالتزام بخطط الطوارئ للانسكابات والتسربات بعد الرجوع إلى لائحة ...
المادة (53) : يلتزم المرخص له بتخزين المواد الخطرة بتوفير متطلبات الحماية الشخصية، والإسعافات الأولية اللازمة للت ...
المادة (54) : يشترط في تعبئة المواد الخطرة الالتزام بمتطلبات تعبئة المواد الخطرة المبينة بالملحق رقم (8/رابعاً)، ...
المادة (55) : يشترط للترخيص بنقل المواد الخطرة استيفاء الاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، فضلاً ...
المادة (56) : يشترط لنقل المواد الخطرة براً ما يلي:
1- أن يتم النقل بطريقة آمنة، ضمن حدود السرعة المقررة، وباستخ ...
المادة (57) : يشترط لنقل المواد الخطرة جواً ما يلي:
1- التزام الشاحن بالأحكام المتعلقة بنقل المواد الخطرة سواء ف ...
المادة (58) : يشترط لنقل المواد الخطرة بحراً ما يلي:
1- ضرورة الالتزام بأحكام التعبئة السليمة للمواد الخطرة.
2- ...
المادة (59) : يخضع التدريب على إدارة المواد الخطرة للقواعد والإجراءات والشروط التالية:
1- أن يكون الأشخاص المتعا ...
المادة (60) : يتولى موظفو الأمانة العامة وموظفو الجهات الإدارية الأخرى الذين يندبون إلى المجلس ممن لهم صفة مأموري ...
المادة (61) : مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الأول من هذه اللائحة، يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه الم ...
المادة (62) : يجب أن تلتزم جميع المشروعات في ممارستها لأنشطتها بمعايير جودة الهواء المبينة بالملحق رقم (3) المرفق ...
المادة (63) : مع مراعاة ضوابط واشتراطات تقويم الأثر البيئي، يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة ...
المادة (64) : على الجهات المختصة، حسب طبيعة نشاطها، عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره من المواد، سواء كان في ...
المادة (65) : على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تل ...
المادة (66) : يُحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة أو غير ذلك من ا ...
المادة (67) : على المرخص له برش أو استخدام مبيدات الآفات أو المركبات الكيماوية وفقاً للمادة السابقة، الالتزام بما ...
المادة (68) : تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التحجير، أو التكسير، أو التنقيب، أو الحفر، أو البناء، ...
المادة (69) : تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها، وخاصة عند تشغيل الآلات ...
المادة (70) : يلتزم صاحب المشروع أو المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة التي تضعها الجهة الإدارية المختصة ...
المادة (71) : يلتزم صاحب المشروع أو المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكا ...
المادة (72) : يُشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة والمشروعات والمنشآت، أن تكون مستوفية لوسائل التهوية ا ...
المادة (73) : يتم العمل بالمقاييس المقررة لمياه الشرب ومياه الآبار ومياه الصرف الصحي المبينة بالملحق رق ...
المادة (74) : تتولى الجهة الإدارية المختصة وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتنظيم المخزون المائي من المياه الجوفية ...
المادة (75) : يجب أن تكون مياه الشرب مطابقة لمقاييس ومعايير جودة المياه، من حيث خصائصها الطبيعية والكيميائية والح ...
المادة (76) : تتحدد مقاييس جودة مياه الصرف الصحي ومعايير مياه الصرف العادمة المعالجة من المرافق الصناعية البرية ا ...
المادة (77) : تتولى الجهة الإدارية المختصة، بالتنسيق مع المجلس، وضع الضوابط والقواعد اللازمة لتنظيم مواقع إلقاء و ...
المادة (78) : تتولى الجهة الإدارية المختصة، والأمانة العامة للمجلس، كل في حدود اختصاصه، رصد ومراقبة أنواع المياه ...
المادة (79) : على جميع السفن والناقلات التي ترتاد موانئ الدولة تنفيذ جميع المتطلبات المحددة بالقانون وهذه اللائحة ...
المادة (80) : على مالك السفينة وربانها وعلى المسؤولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو المياه الداخلية ...
المادة (81) : على الجهات الإدارية المختصة أن تجهز موانئ الشحن والموانئ المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح ...
المادة (82) : على جميع السفن ذات الحمولة التي لا تقل عن 150 طن لناقلات النفط و400 طن للسفن الأخرى التي تستعمل الم ...
المادة (83) : على السفن التي تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانئ القطرية أو إليها، أو من إحدى وسائل نقل الزيت ...
المادة (84) : على مالك أو ربان السفينة المسجلة بالدولة أو خارجها أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسؤول عن ...
المادة (85) : يتم تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتي بالنسبة للمنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية ف ...
المادة (86) : على ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الكلية 2000 طن فأكثر والتي تعمل في البحر الإقليمي أو المنطقة الا ...
المادة (87) : تتحدد معايير ومواصفات المواد الضارة عند تصريفها في البيئة المائية بالقيود والضوابط المبينة بالملحق ...
المادة (88) : يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل المياه الداخلية أو البحر الإقلي ...
المادة (89) : على الجهات الإدارية المختصة تحديد الأوعية اللازمة المعدة لاستقبال النفايات، وأماكن تسليم القمامة وت ...
المادة (90) : على الجهات الإدارية المختصة أن تراعي عند نقل المخلفات المتجمعة في المرافق المشار إليها في المادة ال ...
المادة (91) : على المرخص له بإقامة أي من المشروعات أو المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعي ...
المادة (92) : يحظر إقامة أي مشروعات أو منشآت على الشواطئ البحرية لمسافة مائتي متر على الأقل إلى الداخل من خط الشا ...
المادة (93) : تتبع في شأن الترخيص بإقامة المشروعات أو المنشآت، أو القيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها في الماد ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - رئيس المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية