بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،
وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تُستبدل عبارتا «إدارة أملاك الدولة» و«مدير إدارة أملاك الدولة» بعبارتي «إدارة الأراضي ونزع الملكية» و«مدير إدارة الأراضي ونزع الملكية»، أينما وردتا في القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه.
المادة (2) : يُستبدل بنص المادة (22) من القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه، النص التالي:
مادة (22):
«يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني أو وزير البيئة بحسب الأحوال، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كل في نطاق اختصاصه».
المادة (3) : يضاف إلى القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (14 مكرراً):
«تكون شهادة حيازة الأراضي الزراعية سنداً للحيازة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البيئة، على أن تُستغل الأراضي الزراعية محل الحيازة في أغراض النشاط الزراعي دون غيره، ولا يجوز تغيير النشاط الزراعي إلى نشاط آخر».
مادة (21 مكرراً):
«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (14 مكرراً) من هذا القانون.
ويُحكم، فضلاً عن ذلك، بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، مع عدم الإخلال بمسئوليته عن الأضرار المترتبة على ذلك.»
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر