بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم (6) مكرر إلى القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه، يكون نصها كما يلي:
مـادة (6 مكرر):
"فيما عدا المرافق العامة وموارد الثروة الطبيعية، يجوز تأجير مال معين من أملاك الدولة العامة لشخص طبيعي أو معنوي بغرض الانتفاع به أو استغلاله.
وتخضع عقود الإيجار لتصديق الأمير إذا زادت القيمة الإيجارية السنوية على 500.000 (خمسمائة ألف) ريال، ولتصديق وزير المالية والتجارة فيما لا يجاوز هذه القيمة".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (14) من القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه النص التالي:
مـادة (14):
"تتولى وزارة الشئون البلدية والزراعة إدارة أراضي الدولة الزراعية والقابلة للزراعة والمراعي، والإشراف عليها.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون، شروط استصلاح واستزراع واستغلال وتمليك وتأجير هذه الأراضي.
كما تخضع لموافقة الأمير العقود الأخرى، إذا زادت قيمتها السنوية على 500.000 (خمسمائة ألف) ريال سنوياً، ولموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة فيما لا يجاوز هذه القيمة".
المادة (3) : يستبدل بعبارات (وزارة الصناعة والزراعة)، و(وزير الصناعة والزراعة) و(إدارة الأراضي) عبارات (وزارة الشئون البلدية والزراعة) و(إدارة الأراضي ونزع الملكية) أينما وردتا في القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر