بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 بشأن التسجيل العقاري.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (24) منه،
...
المادة (4) : يعاد تشكيل لجنة التسجيل العقاري، المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976، على النحو ال ...
المادة (5) : تخطر اللجنة أصحاب الشأن بقراراتها، وتعلنها بنشرها في لوحة الإعلانات بإدارة التسجيل العقاري، وعلى ...
المادة (6) : تحدد مدة الرئاسة والعضوية في اللجنة بسنتين ميلاديتين ويجوز ...
المادة (7) : إذا خلا محل عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب م ...
المادة (8) : لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضائها. وتصدر قرارات ...
المادة (9) : يحرر لكل جلسة من جلسات اللجنة محضر يدون فيه أسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين وموجز واف لم ...
المادة (10) : يكون للجنة سكرتارية فنية تتولى تنظيم عرض المسائل ع ...
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا ...
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر ورئيس مجلس الوزراء