بشأن إطلاق اسم إدارة التسجيل العقاري على مكتب التسجيل العقاري.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بشأن تنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري.
وعلى القرار رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 سالف الذكر.
وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية.
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارة "إدارة التسجيل العقاري" بعبارة "مكتب التسجيل العقاري" في القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (13) لسنة 1966 وكذلك في كل قانون أو مرسوم أو قرار أو مكاتبات أو وثائق أو مستندات يشار فيها إلى تلك الإدارة.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر