تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر. وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري. وعلى المواد 12، 13، 14، 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى. وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم. قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يلغى نص المادة (17) من القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري ويستبدل به النص التالي: مادة 17 - يجب تحصيل الرسوم المستحقة على تسجيل العقود والمحررات، وأعمال المساحة وتنظيم الخرائط والمخططات الفنية، والاطلاع على السجل أو خارطة المساحة وإعطاء سند ملكية أو شهادة أو بيان أو قيد أو صورة, قبل إجراء هذه الأعمال، وتفرض الرسوم بالفئات الآتية: (أ) بالنسبة لتسجيل العقود والمحررات:- الموضوع قيمة الرسم الأساس المفروض عليه الرسم المكلف بالدفع البيع 1% الثمن المحدد في العقد المشتري الهبة أو الوصية للأصول أو الفروع 25 ريال ..... ....... ...... المنصرف إليه الهبة أو الوصية لغير الأصول أو الفروع 1% قيمة العقار أو الحصة موضوع التصرف المنصرف إليه المقايضة (المبادلة) 1% العقار الأكبر قيمة المتقايضان مناصفة بينهما. الإرث 001% (واحد في الألف) قيمة العقار أو الحصة الموروثة الوارث. الرهن 002% (اثنان في الألف) قيمة الدين المضمون بالرهن الدائن المرتهن. إثبات التملك بوضع اليد درهم واحد بحد أدنى عن كل عشرة أقدام مربعة طالب التسجيل. لمن لا يحمل سند ملكية قدره عشرة ريالات. من الأرض غير المبنية. درهمان بحد أدنى قدره عشرة ريالات. عن كل عشرة أقدام مربعة من الأرض المبنية. طالب التسجيل. (وتعتبر الأرض مبنية إذا زادت قيمة البناء على قيمة الأرض). كل موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول 15 ريالا .... .... .... طالب التسجيل. (ب) بالنسبة لأعمال المساحة وتنظيم الخرائط والمخططات الفنية: يحصل من الطالب عن كل عملية فنية للمساحة تتطلب لإنجازها عملا على الأرض وفي المكتب تزيد مدته عن ساعتين الرسوم المبينة فيما يلي: 25 ريالا عن كل عقار لا تزيد مساحته على 2500 قدم مربع. ريال واحد عن كل مساحة إضافية قدرها 500 قدم مربع أخرى، وذلك بحد أقصى قدره 75 ريالا عن المخطط الواحد الذي يعود لمالك واحد. وتشتمل هذه الرسوم تسليم نسخة من المخطط لصاحب الشأن. (ج) بالنسبة لإعطاء سند ملكية أو شهادة رهن أو بيان أو قيد أو صورة، والاطلاع على السجل أو خارطة المساحة: سند الملكية 10 ريالات. شهادة الرهن 7 ريالات. بيان أو قيد أو صورة 5 ريالات. الاطلاع على السجل أو الخارطة 3 ريالات. (د) يجوز استيفاء كل أو بعض الرسوم المستحقة باستعمال طوابع مالية ويجرى إبطال هذه الطوابع بالخاتم الرسمي. (هـ) لا تحصل كسور الريال من الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين أ، ب من هذه المادة.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن