تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المواد 23، 27، 37 منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام السجل العقاري، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1964، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام السجل العقاري، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام السجل العقاري، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يلغى نص المادة "17" من القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام السجل العقاري، والتعديلات الطارئة عليه بالقانون رقم (15) لسنة 1967 والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1969 والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1970، ويستبدل به النص التالي: "يجب تحصيل الرسوم المستحقة على تسجيل العقود والمحررات وأعمال المساحة وتنظيم الخرائط والمخططات الفنية وإعطاء سند ملكية أو شهادة أو بيان أو قيد أو صورة قبل إجراء هذه الأعمال وتفرض الرسوم بالفئات الآتية: أ- بالنسبة لتسجيل العقود والمحررات: الموضوع قيمة الرسم الأساس المفروض عليه الرسم المكلف بالدفع البيع 2/1% (نصف في المائة) الثمن المحدد في العقد المشتري الهبة أو الوصية لغير الأصول 2/1% (نصف في المائة) قيمة العقار أو الحصة أو الفروع موضوع التصرف المنصرف إليه الهبة أو الوصية للأصول أو الفروع 10 ريالات المنصرف إليه المقايضة (المبادلة) 2/1% (نصف في المائة) العقار الأكبر قيمة المتقايضان مناصفة بينهما الإرث 2/1% (نصف في الألف) العقار أو الحصة الموروثة الوارث الرهن 4/1% (ربع في الألف) قيمة الدين المضمون بالرهن الدائن المرتهن إثبات التملك بوضع اليد لمن لا نصف درهم (بحد أدنى يحمل سند ملكية عن كل قدم مربع قدره عشرة ريالات) كل موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول 10 ريالات ب- بالنسبة لأعمال المساحة وتنظيم الخرائط والمخططات الفنية: تحصل من الطالب عن كل عملية فنية للمساحة تتطلب لإنجازها عملا على الأرض وفي المكتب الرسوم المبينة فيما يلي: 10 ريال عن كل عقار لا تزيد مساحته على 1000 قدم مربع. 25 ريال عن كل عقار تزيد مساحته على 1000 قدم مربع ولا تتجاوز 2000 قدما مربعا. 35 ريال عن كل عقار تزيد مساحته على 2000 قدم مربع ولا تتجاوز 3750 قدما مربعا. درهم واحد عن كل قدم مربع من المساحة التي تزيد على 3750 قدما مربعا ولا تتجاوز 10000 قدما مربعا. ربع درهم عن كل قدم مربع من المساحة التي تزيد على 10000 قدم مربع. وتشمل هذه الرسوم تسليم نسخة واحدة من المخطط لصاحب الشأن. ج- بالنسبة لإعطاء سند ملكية أو شهادة رهن أو بيان أو قيد أو صورة: سند الملكية 10 ريالات. شهادة الرهن 3 ريالات. مخطط العقار 5 ريالات. بيان أو قيد أو صورة ريالان. د- يجوز استيفاء كل أو بعض الرسوم المستحقة باستعمال طوابع مالية ويجرى إبطال هذه الطوابع بالخاتم الرسمي. هـ- لا تحصل كسور الريال عن الرسوم المنصوص عنها في الفقرتين أ، ب من هذه المادة. و- تخفض قيمة الرسم إلى النصف من الرسوم المنصوص عنها في موضوع البيع أو الهبة أو الوصية لغير الأصول أو الفروع أو المقايضة وذلك عما زاد عن عشرين ألف ريال من الثمن المحدد في العقد أو قيمة العقار.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن