بشأن تنظيم تملك البعثات الأجنبية للعقارات في قطر.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1976 بتعيين حدود مدينة الدوحة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : استثناءً من حظر تملك الأجانب للعقارات في دولة قطر، المنصوص عليه في القانون رقم (5) لسنة 1963، والقانون رقم (14) لسنة 1964، المشار إليهما، ومع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فيها، يجوز للحكومات العربية والأجنبية، تملك العقارات في قطر، بشرط المعاملة بالمثل، وبالشروط التالية:
1- أن يكون العقار واقعاً داخل حدود مدينة الدوحة.
2- ألاّ تزيد مساحته عن (4500) متر مربع للدولة الواحدة. ويجوز بقرار من الأمير زيادة هذه المساحة بالقدر المناسب حسب الاقتضاء.
3- أن يكون الغرض من تملك العقار، اتخاذه مقراً لبعثها الدبلوماسية أو القنصلية، أو مقراً لسكن رئيس البعثة.
ويسري حكم هذه المادة، فيما عدا شرط المعاملة بالمثل، على الهيئات والمنظمات والوكالات الإقليمية والدولية.
المادة (2) : يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، كل تصرف أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولا يجوز تسجيله إذا كان مما يخضع للتسجيل.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر