بشأن عدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 23 رجب 1375 الخاص بنقل ملكية الأراضي والممتلكات الثابتة. وبناءً على ما عرضه علينا نائب الحاكم،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز لغير القطريين، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، أن يكتسبوا في قطر بعد نشر هذا القانون ملكية أية أموال ثابتة، ويشمل ذلك ملكية أية أراض سواء أكانت صحراوية أم زراعية أم قابلة للزراعة، وكذلك أية مبانٍ من أي نوع كانت أو غيرها.
ويسري هذا الحظر على الملكية التامة كما يسري على ملكية الرقبة أو حق الانتفاع.
المادة (2) : استثناءً من حكم المادة السابقة يجوز التصريح لغير القطريين بتملك الأموال الثابتة في قطر بشرط أن يكون الغرض من هذا الاستثناء هو تيسير أداء خدمة عامة أو تحقيق منفعة عامة وعلى أن يصدر التصريح بمرسوم بناءً على عرض نائب الحاكم.
المادة (3) : على الأجانب الذين يمتلكون قبل تاريخ العمل بهذا القانون أية أموال ثابتة في قطر أن يقدموا للمحكمة المختصة في ظرف ثلاثة شهور من تاريخ نشر هذا القانون طلباً بإثبات تاريخ تملكهم للأموال المذكورة على مستندات التمليك.
وعلى المحكمة، بعد التحقق من صحة هذه المستندات، إثبات تاريخ التملك عليها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
ولا يعتد، لإثبات تملك الأجنبي لأية أموال ثابتة في قطر قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بأية مستندات لا تكون ثابتة التاريخ وفقاً لأحكام هذه المادة.
المادة (4) : كل تصرف يصدر مخالفاً لأحكام هذا القانون يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ويترتب عليه أي أثر قانوني.
ويقصد بالتصرف في حكم هذه المادة أي نقل للملكية بالبيع أو الهبة أو الوصية أو الرهن أو غير ذلك من طرق نقل الملكية.
المادة (5) : يجوز للسلطة المختصة ولكل ذي شأن طلب هذا البطلان قضائياً، وعلى المحكمة المختصة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
المادة (6) : يستبدل بأحكام الإعلان الصادر في 23 رجب 1375 الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر