بشأن تنظيم تملك غير القطرين للعقارات والانتفاع بها.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1980 بشأن تنظيم تملك البعثات الأجنبية للعقارات في قطر،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2008،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
اللجنة: لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
العقارات: الأراضي الفضاء، والمباني والمنشآت والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية.
المادة (2) : يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق، ووفقاً للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح اللجنة.
وفي جميع الأحوال، لا ينقضي حق الانتفاع الممنوح لغير القطري بوفاته وينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (3) : تنشأ بالوزارة لجنة تُسمى"لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها".
ويصدر بتحديد الجهات الممثلة في عضوية اللجنة، ونظام عملها، ومدة العضوية فيها، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إصدار قراراتها وتوصياتها، ومكافأة أعضائها، قرار من مجلس الوزراء.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من الوزير.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافأتهم قرار من الوزير.
المادة (4) : تتولى اللجنة الاختصاصات التالية:
1- اقتراح المناطق التي يُسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها.
2- اقتراح شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
3- اقتراح المزايا والحوافز والتسهيلات التي تُمنح لملاك العقارات والمنتفعين بها من غير القطريين.
4- اقتراح الرسوم ومقابل الخدمات التي تُؤدى في المناطق التي يحددها مجلس الوزراء.
5- أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وترفع اللجنة مقترحاتها إلى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء.
المادة (5) : يُصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (6) : تلغى القوانين أرقام (5) لسنة 1963, (2) لسنة 2002, (17) لسنة 2004, المشار إليها, ويستمر العمل بالأحكام والقرارات المنظمة لتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات, وتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية, وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون, إلى حين صدور قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون.
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر