تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. المصرف: مصرف قطر المركزي. السوق: سوق الدوحة للأوراق المالية. الصندوق: كيان ذو شخصية اعتبارية يؤسس وفقاً لأحكام القانون، لاستثمار الأموال. البنك: أي من البنوك العاملة بالدولة. شركة الاستثمار: أي شركة مالية مرخص لها من المصرف للقيام بأعمال الاستثمار. المؤسس: البنك أو شركة الاستثمار المرخص لها بتأسيس صناديق الاستثمار. مدير الصندوق: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعينه المؤسس لإدارة الصندوق. أمين الاستثمار: البنك الذي يقوم بأعمال أمانة استثمار أموال الصندوق. وحدات الاستثمار: الحصص التي يتكون منها رأس مال الصندوق. الأوراق والأدوات المالية: أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية، أو أي أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بتداولها، والأدوات الاستثمارية الأخرى داخل دولة قطر وخارجها وكل ما يعتبر كذلك قانوناً أو عرفاً أو يعرفها المصرف بأنها كذلك. الاكتتاب الخاص: دعوة موجهة إلى فئة معينة أو أشخاص معينين للاكتتاب في رأس مال الصندوق.
المادة (2) : يجوز تأسيس صناديق للاستثمار في الأوراق والأدوات المالية والأموال وتنميتها وفقاً لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، والتعليمات التي يصدرها المصرف. كما يجوز تأسيس صناديق استثمار تتولى استثمار الأموال في العقارات ومشروعات التنمية، داخل وخارج الدولة.
المادة (3) : يتم تأسيس الصندوق الذي يباشر الاستثمار في العقارات، والأموال، والأسهم، في خارج الدولة بترخيص يصدر من المصرف. ويتم تأسيس الصندوق الذي يباشر الاستثمار في اسهم شركات المساهمة القطرية، والأسهم المدرجة في السوق، والعقارات، والمشاريع، داخل الدولة بترخيص يصدر من المصرف، بعد موافقة الوزير.
المادة (4) : يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات استثمار متساوية، وتكون مسئولية مالكي هذه الوحدات محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال، ولا يجوز لمالكي هذه الوحدات الاشتراك في أنشطة استثمار أموال الصندوق. ويكون لكل وحدة من وحدات رأس مال الصندوق قيمة اسمية بالريال القطري، أو بأي عملة أخرى. وفي جميع الأحوال تسدد القيمة الاسمية للوحدة دفعة واحدة، أو حسبما يقتضيه النظام الأساسي للصندوق.
المادة (5) : يجب على الصناديق التي ترغب في قيد وحداتها الاستثمارية في السوق أن تحصل على موافقة السوق والمصرف، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. ويتم قيد الصناديق بعد تأسيسها في السجل التجاري بالوزارة بسجل خاص بالصناديق. ويجوز للمؤسس أن يقوم بتأسيس أكثر من صندوق.
المادة (6) : يكون لكل صندوق شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة عن المؤسس، ولا يجوز الحجز على أموال الصندوق، إلا وفاء للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله. ويجوز للمؤسس تعيين أمين استثمار للصندوق، وفقا للتعليمات التي يقرها المصرف. ولا يجوز لأمين الاستثمار أن يكون مالكا لأي من وحدات الصندوق.
المادة (7) : يكون لكل صندوق مدير يمثله أمام القضاء، وفي علاقته مع الغير، وله حق التوقيع عنه، ولا يجوز أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة، أو أحد المديرين التنفيذيين للمؤسس، مديراً للصندوق. ويخضع تعيين مدير الصندوق لموافقة المصرف، ويتم ذلك بالتنسيق مع السوق في حالة الصناديق التي تقيد وحداتها الاستثمارية للتداول في السوق.
المادة (8) : تخضع الصناديق، التي تطرح وحداتها الاستثمارية للتداول، للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للسوق. وفي جميع الأحوال تخضع حسابات الصناديق وأنشطتها لرقابة وإشراف المصرف، وللتعليمات التي يصدرها.
المادة (9) : تطرح وحدات الاستثمار للاكتتاب العام أو الخاص. ويجوز لغير القطريين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الاشتراك في الصناديق، ويحدد الوزير بالتشاور مع وزير المالية، ومحافظ المصرف، نسب مشاركتهم في الصناديق التي تتعامل في الأسهم، والعقارات، والمشاريع القطرية.
المادة (10) : يكون لكل صندوق مراقب حسابات أو أكثر، يتم تعيين كل منهم وفقا للشروط والإجراءات التي يقرها المصرف.
المادة (11) : ينقضي الصندوق بأحد الأسباب التالية: 1- انتهاء المدة المحددة له. 2- انتهاء الغرض الذي تم إنشاؤه من أجله. 3- صدور حكم قضائي بحله. 4- توفر حالة من حالات التصفية التي ينص عليها نظامه الأساسي. 5- انقضاء المؤسس أو إشهار إفلاسه، ما لم تتول إدارة الصندوق جهة أخرى بعد موافقة المصرف.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال يوميا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتأسيس صندوق دون الحصول على ترخيص، ويلزم المخالف بتصفية الصندوق، وإعادة أموال المكتتبين، وتحمل مصاريف التصفية. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
المادة (13) : يصدر الوزير بناء على اقتراح المصرف وتوصية السوق، اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. وتحدد اللائحة شروط وإجراءات الترخيص والاشتراك والاكتتاب في الصندوق والتظلم من قرار رفض تأسيس الصندوق، وحقوق والتزامات القائمين على إدارته، وتعيين وعزل مراقبي الحسابات، وكيفية استرداد أو تداول وحدات الاستثمار، وبيان نشرة الاكتتاب، والشروط الواجب توفرها في الاكتتاب بنوعيه، والقواعد والأحكام والإجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق، وغيرها من الإجراءات التي تتعلق بأنشطته.
المادة (14) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن