بشأن إصدار قواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار.
المادة () : رئيس مجلس الإدارة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار ولائحته التنفي ...
المادة () : المستندات المطلوبة المرفقة بالملحق رقم (1)
يقدم مؤسس الصندوق للهيئة المستندات والإيضاحات اللازمة ...
المادة (1) : يعمل بقواعد إدراج وحدات صنادي ...
المادة (1) : تعاريف
في تطبيق أحكام هذه القواعد، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، م ...
المادة (2) : نطاق التطبيق
1. تسري هذه القواعد على وحدات صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة التي تستثمر في الأور ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : 1- لا يجوز تداول وحدات صندوق الاستثمار في السوق إلا بعد موافقة الهيئة بإدراجها.
2- يجب على مؤسس صن ...
المادة (4) : شروط الإدراج
يشترط لإدراج وحدات صندوق الاستثمار ما يلي:
1- أن يكون صندوق الاستثمار قد أسس وفقا لل ...
المادة (5) : طلبات الإدراج
تقدم طلبات الإدراج للهيئة وفقا للنموذج المعتمد، مشفوعة بالمعل ...
المادة (6) : تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الإدراج خلال مدة (30) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للشروط، ويج ...
المادة (7) : يخول قرار الهيئة بالموافقة على إدراج وحدات صندوق الاستثمار حق قيد تلك الوحدات في السوق، وتعد المواف ...
المادة (8) : يترتب على الموافقة على قيد وحدات صندوق الاستثمار في السوق ما يلي:
1- التزام السوق بإخطار الهيئة بت ...
المادة (9) : يلتزم صندوق الاستثمار الذي تم إدراج وحداته بكافة القوانين واللوائح والأنظمة الصادرة عن الهيئة أو ال ...
المادة (10) : التقييم والشراء والاسترداد لوحدات صناديق الاستثمار المفتوحة
يجب أن يحدد صندوق الاستثمار المفتوح أي ...
المادة (11) : يجب تقييم أصول صندوق الاس ...
المادة (12) : على صندوق الاستثمار أن يدفع لحامل الوحدات قيمة الاست ...
المادة (13) : يجوز لصندوق الاستثمار تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتى يوم التداول التالي، وذلك في أي من الحالات الآت ...
المادة (14) : الإفصاح
يجب على مدير صندوق الاستثمار توفير المعلومات الكافية التي تمكن المستثمرين الجدد ومالكي الو ...
المادة (15) : يلتزم مدير صندوق الاستثمار بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية التي تطرأ أثناء مباشرة صندوق الاستثم ...
المادة (16) : تعارض المصالح
تلتزم كافة الأطراف ذات العلاقة بتجنب تعارض المصالح، ولا يجوز للصندوق استثمار أمواله ...
المادة (17) : تعليق الإدراج
أولاً: للهيئة تعليق إدراج وحدات صندوق الاستثمار إذا حدثت ظروف استثنائية أو حدث ما يس ...
المادة (18) : للهيئة إلغاء إدراج وحدات صندوق الاستثمار في أي من الحالات الآتية:
1- إذا صدر قرار نهائي أو قرار من ...
المادة (19) : يترتب على تعليق أو إلغاء إدراج وحدات صندوق الاستثمار من قبل ال ...
المادة (20) : أحكام عامة
يجب على صندوق الاستثمار الالتزام بالشروط الآتية:
1- عدم تملك نسبة تزيد على (10%) من ال ...
المادة (21) : يجب على صندوق الاستثمار الالتزام بعدم اقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مالية على الص ...
المادة (22) : يجب على الشركة المنشأة للصندوق توفير موقع إلكتروني للصندوق على شبكة المعلومات الدولية، يتم من خلاله ...
المادة (23) : لا يجوز لمالكي وحدات الصندوق الاشتراك أو ال ...
المادة (24) : العقوبات
يخضع كل من يخالف أحكام هذه القواعد والمتطلبات الأخرى ذات الصلة للعقوبات والجزاءات المقررة ...
التوقيع : يوسف حسين كمال - وزير الاقتصاد والمالية - رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية