بشأن إصدار قواعد إدراج وحدات الصناديق.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون ر ...
المادة (1) : يعمل بقواعد إدراج وحدات ا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه القواعد، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقت ...
المادة (2) : تسري هذه القواعد على الصناديق التي تؤسس في الدولة وتطرح وحداتها في اكتتاب عام، أو الصناديق التي تطر ...
المادة (2) : يلغى القرار رقم (1) لسنة 2012 والق ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ...
المادة (3) : على مؤسس الصندوق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدراج وحداته وفقا للأحكام والإجراءات القانونية المقر ...
المادة (4) : يشترط لإدراج وحدات الصندوق ما يلي:
1. أن يكون الصندوق قد أسس وفقا لأحكام القانون.
2. ألا يقل رأس ...
المادة (5) : يقدم طلب الإدراج للهيئة وفقا للنموذج المعد ...
المادة (6) : تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الإدراج خلال مدة (30) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط، ولله ...
المادة (7) : يعد قرار الهيئة بالموافقة على إدراج وحدات الصندوق كأن لم يكن بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار ذوي ...
المادة (8) : يترتب على الموافقة على طلب قبول وحدات الصندوق للتداول في السوق ما يلي:
1. التزام السوق بإخطار الهي ...
المادة (9) : يلتزم الصندوق الذي تم إدراج وحداته بكافة القوانين واللوائح والأنظمة الصادرة عن الهيئة أو أية جهة رق ...
المادة (10) : فيما عدا صندوق الاستثمار العقاري، يجب تقييم أصول الصندوق في نهاية كل يوم ...
المادة (11) : على الصندوق أن يحدد شروط وضوابط ومواعيد دفع قيمة ...
المادة (12) : بما لا يخل بأي من الشروط والضوابط المشار إليها بالمادة السابقة، يجوز للصندوق تأجيل تلبية أي طلب است ...
المادة (13) : على الصندوق توفير المعلومات الكافية التي تمكن المستثمرين الجدد ومالكي الوحدات من اتخاذ قرارهم الاست ...
المادة (14) : تلتزم كافة الأطراف ذات العلاقة بتجنب أي من حالات تعارض المصالح، والافصاح عنها فور وقوعها.
ولا يجوز ...
المادة (15) : للهيئة إيقاف التداول على وحدات الصندوق إذا ما ارتأت في ذلك حماية لعمليات التداول أو ل ...
المادة (16) : للهيئة تعليق إدراج وحدات الصندوق في أي من الحالات الآتية:
1. الإخلال بأي من شروط الادراج المحددة ف ...
المادة (17) : للهيئة إلغاء إدراج وحدات الصندوق في أي من الحالات الآتية:
1. حل أو تصفية الصندوق وفقا للإجراءات ال ...
المادة (18) : يترتب على تعليق أو إلغاء إدراج وحدات الصندوق ...
المادة (19) : يجب على الصندوق الالتزام بالشروط الآتية:
1. عدم تجاوز استثمارات الصندوق نسبة (10%) من صافي قيمة أص ...
المادة (20) : يجوز لصندوق الاستثمار العقاري الاستثمار عن طريق تملك العقارات داخل الدولة أو خارجها بطريقة مباشرة أ ...
المادة (21) : يجب على الصندوق الالتزام بعدم الاقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مالية على الصندوق، ...
المادة (22) : يجب على الصندوق إنشاء موقع إلكتروني له على شبكة المعلومات الدولية، يتم من خلاله الافصاح الفوري والد ...
المادة (23) : لا يجوز لمالكي وحدات الصندوق الاشتراك أو ال ...
المادة (24) : في حالة مخالفة أي من الأحكام الواردة بهذه القواعد يجوز للهيئة اتخاذ كل أو بعض الإجرا ...
التوقيع : محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني - رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية