تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المادتين (33، 34) ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقت ...
المادة (2) : يشترط للترخيص بتأسيس الصندوق، أن يكون طالب الترخيص بنكاً أو شركة استثمار، ومضى على مزاولته العمل في ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ...
المادة (3) : على طالب الترخيص التقدم بطلب تأسيس الصندوق إلى المصرف على النموذج الذي يعده المصرف لذلك، مرفقاً به ...
المادة (4) : في حالة رفض المصرف طلب تأسيس صناديق الاستثمارات الخارجية، فيجوز لطالب الترخيص أن يتظلم من قرار الرف ...
المادة (5) : يسجل الصندوق بقيده في سجل صناديق الاستثمار بالوزارة بناء على طلب المرخص له المرفق به: 1- شهادة الت ...
المادة (6) : يصدر المصرف شهادة بالترخيص تحمل رقمه، واسم الصندوق، واسم المؤسس، ونوع الصندوق ومدته ورأس ماله، ووحد ...
المادة (7) : يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات استثمارية، ذات قيمة اسمية متساوية بالريال القطري أو بأي عملة أخرى يح ...
المادة (8) : يصدر الصندوق شهادة بالوحدات المكتتب بها لكل مستثمر، موقعة من الممثل القانوني للمؤسس أو مدير الصندوق ...
المادة (9) : يحدد النظام الأساسي للصندوق المغلق مقدار رأس المال الثابت للصندوق، كما يحدد النظام الأساسي للصندوق ...
المادة (10) : يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في الصندوق البيانات التالية: 1- اسم الصندوق، ورقم ترخيصه، وتسجيله. 2- ...
المادة (11) : يوجه المؤسس الدعوة إلى الاكتتاب العام في الصندوق عن طريق النشر في الصحف المحلية، بالإضافة إلى أي وس ...
المادة (12) : على أمين الاستثمار، أو من يتلقى طلبات وأموال الاكتتاب، أن يسلم المستثمر إيصالاً مدوناً به قيمة الأم ...
المادة (13) : في حالة انتهاء المدة المحددة للاكتتاب، دون تغطية الاكتتاب لوحدات الاستثمار المطروحة بالكامل، يجوز ل ...
المادة (14) : في حالة زيادة طلبات الاكتتاب على وحدات الاستثمار المطروحة، توزع وحدات الاستثمار على المكتتبين بنسبة ...
المادة (15) : يجب على المؤسس القيام بما يلي: 1- الحصول على الترخيص اللازم من المصرف لإنشاء الصندوق، وتسجيل الصند ...
المادة (16) : على المؤسس الذي يرغب في قيد وحدات الصندوق الاستثمارية في السوق، الحصول على موافقة مسبقة من السوق وا ...
المادة (17) : يحظر على المؤسس، أو أحد المديرين أو العاملين لديه، أن يحصل على أي منفعة أو كسب أو ميزة من خلال إدار ...
المادة (18) : يكون للصندوق نظام أساسي يشمل بوجه خاص البيانات التالية: 1- اسم الصندوق. 2- اسم المؤسسة وعنوانه. ...
المادة (19) : يتولى إدارة الصندوق مدير يعينه المؤسس بعد موافقة المصرف، وبالتنسيق مع السوق إذا كانت وحدات الصندوق ...
المادة (20) : يجب على مدير الصندوق أن يلتزم في إداراته لأموال الصندوق بسياسات الاستثمار، وإدارة المخاطر، المحددة ...
المادة (21) : يحظر على مدير الصندوق القيام بما يلي: 1- استخدام أموال الصندوق في أي نشاط مخالف لنشاط الصندوق. 2- ...
المادة (22) : يكون مدير الصندوق مسئولاً عن أي أضرار تلحق بالمستثمرين نتيجة مخالفته أحكام القانون، أو هذه اللائحة، ...
المادة (23) : يتولى أمانة استثمار أموال الصندوق البنك الذي يعينه المؤسس، بالتنسيق مع المصرف، وعليه القيام بما يلي ...
المادة (24) : يحظر على أمين الاستثمار ما يلي: 1- أن يجمع بين أمانة الاستثمار وإدارة الصندوق. 2- أن يتملك بشكل م ...
المادة (25) : يكون أمين الاستثمار مسئولاً عن أي إضرار بأموال الصندوق، والمستثمرين، نتيجة تقصيره أو إهماله في أداء ...
المادة (26) : تكون لكل صندوق سنة مالية، مدتها اثنا عشر شهرا ...
المادة (27) : يعد مدير الصندوق تقريراً، كل ثلاثة أشهر على الأقل، حسب المواعيد التي يحددها نظامه الأساسي يراجعه مر ...
المادة (28) : على مدير الصندوق تزويد المصرف بنسخ من جميع التقارير المالية التي يعدها الصندوق، قبل الإفصاح عنها أو ...
المادة (29) : يخضع استرداد قيمة وحدات الاكتتاب، سواء في نهاية مدة الصندوق أو خلال مدة نشاطه، للشروط والضوابط والم ...
المادة (30) : يكون لمالكي وحدات الاستثمار في الصندوق حقوق متساوية تجاه الصندوق في اقتسام أرباح وخسائر الاستثمار، ...
المادة (31) : للمصرف حق الرقابة والإشراف على صندوق الاستثمار، وله في سبيل ذلك أن يصدر ما يراه مناسباً من تعليمات ...
المادة (32) : على المؤسس، أو مدير الصندوق، أو أمين الاستثمار، تزويد المصرف بأي تقارير، أو معلومات، أو بيانات، يطل ...
المادة (33) : للمصرف أن يقوم في أي وقت بالتفتيش على أعمال الصندوق، والاطلاع على جميع السجلات، والدفاتر والمستندات ...
المادة (34) : يكون للصندوق مراقب حسابات، أو أكثر يعي ...
المادة (35) : لمراقب الحسابات الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والوثائق والأوراق المتعلقة بنشاط الصندوق، وحقوق ا ...
المادة (36) : يرفع مراقب الحسابات تقارير عن نتائج تدقيقه للحسابات الختامية للصندوق إلى ...
المادة (37) : إذا تبين لمراقب الحسابات خلال تدقيقه أن هناك مخالفات لأحكام القانون أو هذه اللائحة، أو النظام ال ...
المادة (38) : لا يجوز لمراقب حسابات الصندوق الاشتراك بأي صفة في تأسيس الصندوق، أو الاكتتاب في وحداته الاستثمارية ...
المادة (39) : لا يجوز للمؤسس عزل مراقب الحسابات، أو تغييره، خلال فترة عمله المتفق عليها، إلا بعد إبداء الأسباب ال ...
المادة (40) : للوزير أو المصرف، بحسب الأحوال، إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسس في الحالات التالية: 1- بناء على طلب ا ...
المادة (41) : يخطر المصرف المؤسس بالمخالفات أو الأوضاع التي تستوجب إلغاء الترخيص، ويطلب منه إبداء ملاحظاته خلال أ ...
المادة (42) : ينقضي الصندوق ويصفى لأحد الأسباب التالية: 1- انتهاء المدة المحددة له. 2- انتهاء الغرض الذي يتم إن ...
المادة (43) : يجب على المؤسس إشهار قرار انقضاء الصندوق عن طريق القيد في سجل الصناديق بالوزارة، ونشره في صحيفتين م ...
المادة (44) : تتم تصفية الصندوق وفقاً لإجراءات التصفية المحددة في نظامه الأساسي، أو ما يتفق عليه المستثمرون عند ا ...
المادة (45) : يجب إبرام جميع الصفقات وإجراء جميع المعاملات الخاصة بنشاط الصندوق باسم الصندوق، وعلى الأوراق والمطب ...
المادة (46) : يجب أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي يحرر بها النظام الأساسي للصندوق، ونشرة الاكتتاب به، ...
المادة (47) : يجب على المؤسس، ومدير الصندوق، وأمين الاستثمار، ومراقب الحسابات، المحافظة على أسرار المستثمرين، وعد ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن