بشأن إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2008 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات المساهمة القطرية من ضريبة الدخل،
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية،
وعلى اقتراح وزير المالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تُعفى من الضريبة على الدخل ما يلي:
1- حصة المستثمر غير القطري في أرباح الشركات المطروحة اسهمها للتداول في السوق المالي.
2- حصة المستثمر غير القطري في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالي.
3- حصة المستثمر غير القطري في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار، المدرجة للتداول في السوق المالي.
المادة (2) : يُلغى القانون رقم (20) لسنة 2008 المشار إليه.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر