تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2014 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015، وعلى القرار الأميري رقم (77) لسنة 2018 بإنشاء الهيئة العامة للضرائب، وعلى اقتراح وزير المالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل المرفق بهذا القانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الضريبة: الضريبة على الدخل. الوزير: وزير المالية. الهيئة: الهيئة العامة للضرائب. الرئيس: رئيس الهيئة. النشاط: مهنة، أو حرفة، أو خدمة، أو تجارة، أو صناعة، أو مضاربة، أو مقاولة، أو أي عمل يستهدف تحقيق ربح أو دخل، بما في ذلك استغلال الأملاك المنقولة وغير المنقولة. المكلف: كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضريبة، وفقا لأحكام هذا القانون. الشخص المسؤول: رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب، أو المدير المخول، أو أي شخص يمثل الشركة أو المنشأة أو يدير أعمالها. السنة الضريبية: اثنا عشر شهرا تبدأ من الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات السنة. الفترة المحاسبية: الفترة التي يعد بشأنها المكلف حساباته. الدخل الإجمالي: مجموع دخول وأرباح المكلف الناشئة من المصادر المحددة في هذا القانون. الدخل الصافي: الدخل الإجمالي بعد استقطاع الخصومات المسموح بها، وفقا لأحكام هذا القانون. الدخل الخاضع للضريبة: الدخل الصافي بعد خصم الخسائر المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. الإقرار: بيان يقر فيه المكلف بالدخل الخاضع للضريبة، وقيمة الضريبة المستحقة عليه، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض. المقيم: 1- شخص طبيعي تتوفر فيه إحدى الحالات الآتية: أ- إذا كان له مسكن دائم في الدولة. ب- إذا أقام في الدولة مدة تزيد على مائة وثلاثة وثمانين يوما متصلة أو متقطعة خلال (12) اثني عشر شهرا. ج- إذا كان مركز مصالحه الحيوية في الدولة. 2- شخص معنوي تتوفر فيه إحدى الحالات الآتية: أ- إذا كان قد تأسس وفقا للتشريعات القطرية. ب- أن يكون مقره الرئيسي في الدولة. ج- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في الدولة. المنشأة الدائمة: مكان ثابت يؤدي المكلف من خلاله كل أو بعض أعماله، بما في ذلك، على سبيل المثال، الفرع، أو المكتب، أو المصنع، أو الورشة، أو المنجم، أو بئر البترول أو الغاز، أو المحجر، أو موقع البناء، أو مشروع التجميع، أو مكان لاستكشاف أو استخراج أو استغلال موارد الثروة الطبيعية. وتشمل المنشأة الدائمة النشاط الذي يقوم به المكلف من خلال شخص يتصرف باسمه أو لمصلحته، من غير الوكيل ذي الوضع المستقل. الإتاوات: المبالغ المدفوعة، أيا كان نوعها، مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف والنشر المتعلقة بعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام، أو الأشرطة أو الأسطوانات المستعملة في البث الإذاعي أو التليفزيوني، أو براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو رسم، أو نموذج، أو تصميم، أو أسلوب، أو عملية سرية، أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل معلومات متعلقة بتجربة صناعية أو تجارية أو علمية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2) : مع مراعاة حكم المادتين (9 فقرة ثانية/ بند 2)، (13)، من القانون المرفق، لا تسري أحكام القانون المرفق على ما يأتي: 1- الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. 2- المنظمات الدولية ومكاتبها وأفرعها العاملة بالدولة. 3- الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، المنشأة وفقا لأحكام القانون المنظم لأي منها. 4- الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها. 5- الدخل الإجمالي من التركات والمواريث.
المادة (2) : تفرض ضريبة سنوية على مجموع الدخل الخاضع للضريبة للمكلف، الناشئ عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تفرض الضريبة على: 1- الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج الدولة بشرط أن تكون ناتجة عن مبالغ ناشئة من نشاط المكلف فيها. 2- العمولات المستحقة بمقتضى اتفاقات الوكالة أو الوساطة أو التمثيل التجاري، التي تحققت خارج الدولة عن أنشطة تمت فيها.
المادة (3) : يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية، اللائحة التنفيذية للقانون المرفق. ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن يعمل بتلك اللائحة وهذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة (3) : تشمل الدخول المتحققة في الدولة ما يأتي: 1- الدخل الإجمالي الناشئ عن نشاط يزاول في الدولة. 2- الدخل الإجمالي الناشئ عن عقود تنفذ كليا أو جزئيا في الدولة. 3- الدخل الإجمالي الناشئ عن عقارات كائنة في الدولة، والأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف فيها. 4- الدخل الإجمالي الناشئ عن أسهم أو حصص الشركات المقيمة في الدولة أو المدرجة بأسواقها المالية، والأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف فيها. 5- مقابل الخدمات المدفوع إلى المراكز أو المقار الرئيسية أو الفروع أو إلى الشركات المرتبطة. 6- فوائد القروض التي يتم الحصول عليها في الدولة. 7- الدخل الإجمالي الناشئ عن استكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية كائنة في الدولة. 8- الدخل الإجمالي الذي يخضع للضريبة في الدولة استنادا إلى اتفاقية ضريبية. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة بموجب قوانين خاصة أو اتفاقيات دولية، أو التي تتقرر وفقا لأحكام المادة (35) من هذا القانون، تعفى الدخول التالية من الضريبة: 1- الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين، ممن لا يمارسون نشاطا خاضعا للضريبة في الدولة، سواء كانوا مقيمين أم غير مقيمين فيها. 2- فوائد وعوائد أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، الصادرة وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة، وسندات الهيئات والمؤسسات العامة. 3- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في عقارات أو أوراق مالية، التي يحققها أشخاص طبيعيون، بشرط ألا تكون العقارات أو الأوراق المالية المتصرف فيها تابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة. 4- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة تقييم أصول الشركة عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركة مساهمة مقيمة في الدولة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات. 5- أرباح الأسهم والدخول الأخرى الناشئة عنها، إذا كانت المبالغ الموزعة خلال السنة الضريبية مستقطعة من: أ- أرباح تم إخضاعها للضريبة بموجب أحكام هذا القانون. ب- أرباح تم توزيعها من قبل شركة، تكون أرباحها معفاة من الضريبة، بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب قوانين أخرى. 6- الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات، والتي لا يتجاوز دخلها الإجمالي مائتي ألف ريال في السنة، ولا يتجاوز متوسط عدد عمالها في السنة الضريبية ثلاثة عمال، والتي تتم مزاولتها من خلال منشأة واحدة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل شروط الإعفاء المنصوص عليها في هذا البند. 7- الدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري. 8- الدخل الإجمالي الذي تحققه الشركات غير القطرية للملاحة الجوية أو البحرية العاملة في الدولة، بشرط المعاملة بالمثل. 9- الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة. 10- الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين. 11- أرباح الأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة بنسبة حصص أرباح الأشخاص الآتي ذكرهم فيها: أ- الأشخاص الطبيعيون القطريون. ب- الأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل لقطريين. ج- الأشخاص المعنوية المملوكة جزئيا لقطريين بنسبة حصص أرباحهم فيها. ولا تسري أحكام هذا البند على حصص أرباح الأشخاص المعنوية المملوكة للدولة، كليا أو جزئيا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والعاملة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية. 12- الدخل الإجمالي الناشئ عن الأنشطة المصرح بها للهيئات الخاصة المسجلة في الدولة، أو المسجلة في دولة أخرى ومرخص لها بالعمل في الدولة، وذلك في حدود ما تقوم به من أنشطة لا تستهدف أساسا تحقيق الربح. 13- حصة المستثمر غير القطري في أرباح الشركات المطروحة أسهمها للتداول في السوق المالي. 14- حصة المستثمر غير القطري في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول في الأسواق المالية. 15- حصة المستثمر غير القطري في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار، المدرجة للتداول في الأسواق المالية. وتحدد اللائحة شروط وضوابط إعفاء الدخول المنصوص عليها في هذه المادة من الضريبة.
المادة (4) : يلغى القانون رقم (21) لسنة 2009، والقانون رقم (17) لسنة 2014، المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق. ويستمر العمل بالإعفاءات الضريبية السارية في تاريخ العمل بالقانون المرفق، إلى أن تنتهي المدة المحددة لها.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : تعتبر الفترة المحاسبية، للمكلف الذي يزاول نشاطا، هي السنة الضريبية. ومع ذلك يجوز للمكلف، بعد الحصول على موافقة الهيئة، أن يتخذ فترة محاسبية مغايرة للسنة الضريبية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة (6) : يحدد المكلف دخله الخاضع للضريبة على أساس المحاسبة القائمة على مبدأ الاستحقاق المعمول بها في المحاسبة التجارية، وفقا للمعايير المحاسبية الدولية، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون واللائحة. ولا يجوز للمكلف استعمال طرق محاسبية أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
المادة (7) : يحدد الدخل الخاضع للضريبة على أساس الدخل الإجمالي الناشئ عن جميع المعاملات التي ينفذها المكلف، بعد استنزال الخصومات المسموح بها والخسائر المنصوص عليها في هذه المادة. ويقصد بالخصومات المسموح بها المصاريف والتكاليف التي يتحملها المكلف، والتي تتوفر فيها الشروط الآتية: 1- أن تكون لازمة لتحقيق الدخل الإجمالي. 2- أن تكون قد تم تحملها بصفة فعلية ومؤيدة بالمستندات. 3- ألا تزيد من قيمة الأصول الثابتة المستعملة في النشاط. 4- أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية. ويجوز للمكلف أن يستنزل الخسائر التي تحققت خلال السنة الضريبية من الدخل الصافي للسنوات اللاحقة. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (8) : لا يجوز خصم المصروفات والتكاليف الآتية: 1- المصروفات والتكاليف التي تم إنفاقها لتحقيق دخل معفي من الضريبة. 2- المبالغ المدفوعة بالمخالفة لقوانين الدولة. 3- الغرامات والجزاءات المفروضة بسبب مخالفة قوانين الدولة. 4- المصروفات أو الخسائر التي تتعلق بتعويضات استردت أو قابلة للاسترداد، إذا لم يتم حساب تلك التعويضات ضمن الدخل الإجمالي للمكلف. 5- الحصة من جملة المصروفات المنفقة على الترفيه، والفندقة، ومأكولات المطاعم، والإجازات، واشتراكات النوادي، وهدايا الزبائن، وذلك وفقا للأوضاع والشروط وبالنسب التي تحددها اللائحة. 6- الرواتب والأجور والمكافآت وما في حكمها، بما في ذلك المزايا العينية، المدفوعة للمالك وزوجه والأبناء، وللشركاء في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة، ولأعضاء مجلس الإدارة، ولمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذي يملك، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الحصص في الشركة. 7- حصة الفرع من النفقات الإدارية والعامة للمركز أو المقر الرئيسي التي تزيد على النسبة التي تحددها اللائحة. 8- عمولات وكلاء الشركات الأجنبية التي تزيد على النسب التي تحددها اللائحة. 9- أي خصومات أخرى غير مسموح بها، وفقا لأحكام هذا القانون أو اللائحة.
المادة (9) : يكون سعر الضريبة (10%) عشرة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف خلال السنة الضريبية. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يكون سعر الضريبة كالآتي: 1- يطبق سعر الضريبة وجميع الشروط الضريبية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية، وكذلك المتعلقة بالعمليات البترولية وفقا للتعريف المحدد لها بالقانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، على ألا يقل سعر الضريبة في جميع الأحوال عن (35%) خمسة وثلاثين بالمائة. 2- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الضريبية، تخضع لاستقطاع نهائي من المنبع بنسبة (5%) خمسة بالمائة من المبلغ الإجمالي لها، الإتاوات والفوائد والعمولات ومقابل الخدمات المنجزة كليا أو جزئيا في الدولة، والمدفوعة لغير المقيمين مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في الدولة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. 3- يطبق سعر الضريبة المنصوص عليه في الاتفاقيات التي تكون الحكومة أو الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو من يمثل الحكومة طرفا فيها، والمبرمة قبل العمل بهذا القانون، فإذا لم تحدد الاتفاقية سعر الضريبة تفرض الضريبة بسعر (35%) خمسة وثلاثين بالمائة.
المادة (10) : يلتزم كل مكلف يزاول نشاطا أو يحقق دخلا خاضعا للضريبة بما يلي: 1- التسجيل لدى الهيئة. 2- إخطار الهيئة بأي تغيير يمكن أن يؤثر على التزاماته الضريبية. 3- التقدم بطلب للهيئة للحصول على رقم ضريبي خاص به. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمواعيد والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة (11) : يلتزم المكلف، ولو كان مستفيدا بإعفاء ضريبي، بتقديم إقرار للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض يبين فيه الدخل الخاضع للضريبة، ومقدار الضريبة المستحقة عليه. ومع مراعاة الأحكام الخاصة بربط الضريبة والجزاءات المالية والتقادم المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، يجوز للمكلف، بناء على موافقة الهيئة، أن يقدم إقرارا معدلا لتصويب الأخطاء التي تضمنها الإقرار المتعلق بسنة ضريبية سابقة أو لإضافة ما وقع فيه من سهو. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمواعيد والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة (12) : يلتزم المكلف الذي يزاول نشاطا في الدولة، بمسك الدفاتر المحاسبية والسجلات والمستندات، وفقا لقوانين الدولة والمعايير المحاسبية الدولية، والاحتفاظ بها، ويجوز للهيئة استثناء بعض المكلفين من الاحتفاظ بها. وذلك وفقا للحالات والشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة (13) : على الجهات الحكومية والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمنشآت الفردية وأي كيان آخر تحدده اللائحة، إخطار الهيئة بالعقود والاتفاقات والصفقات التي تبرمها وفقا للحدود والمدد التي تحددها اللائحة. ومع مراعاة الاتفاقيات الضريبية الإقليمية والدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، على الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، موافاة الهيئة، متى طلبت ذلك، بأية معلومات ذات صلة بالأغراض الضريبية.
المادة (14) : تربط الضريبة على أساس الدخل الخاضع للضريبة المبين بالإقرار، ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بسدادها في ذات يوم تقديمه. وللهيئة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له، بما يتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة. كما يكون للهيئة إجراء ربط تقديري من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم المكلف لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار. وعلى الهيئة، في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، أن تخطر المكلف بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بموجب كتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم. ويعتبر المصفي مكلفا، وتتخذ إجراءات الربط في مواجهته. وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة (15) : مع مراعاة أحكام التقادم المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للهيئة إعادة ربط الضريبة المستحقة على المكلف عن سنة ضريبية سبق ربط الضريبة عنها، إلا إذا تكشفت للهيئة معلومات جديدة تؤثر على الالتزامات الضريبية للمكلف لم يتم الاعتداد بها عند الربط السابق للضريبة. وتسري على قرار إعادة ربط الضريبة ذات القواعد المطبقة على قرار ربط الضريبة ابتداء.
المادة (16) : على موظفي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والمستندات التي تصل إلى علمهم أو تكون في حوزتهم أثناء أو بمناسبة أداء واجباتهم. ويعفى موظفو الهيئة من هذا الالتزام عند الإفصاح عن هذه المعلومات والمستندات في الحالات الآتية: 1- للمكلف أو وكيله، أو لأية جهة حكومية بشرط موافقة المكلف، وذلك ما لم يكن الإفصاح محظورا بموجب نص في قانون آخر أو اتفاقية ضريبية دولية أو إقليمية تكون الدولة طرفا فيها. 2- بناء على طلب أي جهة قضائية. 3- في إطار إجراءات تبادل معلومات بموجب اتفاقية ضريبية دولية أو إقليمية تكون الدولة طرفا فيها.
المادة (17) : يجوز للمكلف أن يعترض، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، على قرار ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به. ويقدم الاعتراض إلى الهيئة، ويترتب على تقديمه وقف تنفيذ قرار ربط الضريبة. وإذا لم يقدم المكلف اعتراضا، خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن قرار ربط الضريبة يصبح نهائيا، وتكون الضريبة مستحقة وواجبة الأداء.
المادة (18) : تنظر الهيئة في الاعتراض، وتخطر المكلف أو الشخص المسؤول بقرارها فيه، بأي وسيلة تفيد العلم، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض. ويعتبر مضي ستين يوما دون رد على الاعتراض بمثابة رفض ضمني له. وفي حالة موافقة المكلف على قرار الهيئة الصادر بالبت في الاعتراض المقدم منه، تربط الضريبة بصفة نهائية، بناء على ذلك.
المادة (19) : تنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر تسمى "لجنة التظلم الضريبي"، تشكل برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للقضاء. ويصدر بتشكيل اللجنة، وتنظيم أعمالها، وإجراءات التظلم أمامها، وتحديد مكافآتها، قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من الوزير. وتختص اللجنة بالفصل في الطلبات المقدمة من المكلف طعنا على قرارات الهيئة، وأية اختصاصات أخرى يحددها القرار الصادر بتنظيم أعمالها. وللجنة تخفيض الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون. وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي. ويجوز للمكلف والهيئة الطعن على قرار اللجنة أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ قرار اللجنة، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
المادة (20) : يؤدي المكلف الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم منه، وفي ذات يوم تقديم الإقرار، وفي حالة إخطاره بقرار الهيئة بالربط بالتعديل أو بالتقدير، وانقضاء مدة الاعتراض المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، دون تقديم اعتراض، يكون المكلف ملزما بأداء الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها. وفي حالة موافقة المكلف على قرار الهيئة الصادر بالبت في الاعتراض، تؤدى الضريبة المستحقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار. وفي غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، تحصل الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون دون رد أو من تاريخ إخطار المكلف أو الشخص المسؤول برد الهيئة على الاعتراض. ويجوز للهيئة، بناء على طلب صاحب الشأن، الموافقة على أداء الضريبة المستحقة والجزاءات المالية المتعلقة بها على أقساط، وفقا لما تبينه اللائحة، فإذا لم يقم المكلف بأداء أي قسط من الأقساط في الموعد المحدد، استحقت جميع الأقساط المتبقية فورا. ويكون كل من المتنازل والمتنازل إليه، والبائع والمشتري، مسؤولين بالتضامن عن سداد ما يستحق من ضرائب وجزاءات مالية عن النشاط المتنازل عنه أو المباع حتى تاريخ إخطار الهيئة بالتنازل أو البيع الموثقين.
المادة (21) : للرئيس، في الحالات التي يتبين فيها أن تحصيل الضريبة مهدد بالضياع، استصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المكلف اللازمة لتحصيل الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها، سواء كانت في حيازة المكلف أم غيره. وتعتبر هذه الأموال محجوزا عليها حجزا تحفظيا من تاريخ إخطار المكلف بأمر قاضي الأمور المستعجلة، ولا يجوز له التصرف فيها إلا في حالة رفع الحجز التحفظي بأمر من قاضي الأمور المستعجلة. ويجوز للمكلف ولذوي الشأن الطعن في الأمر بتوقيع الحجز التحفظي أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
المادة (22) : إذا أصبح قرار ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها نهائيا، ولم يتم أداؤها في التاريخ المحدد، يقوم الرئيس، باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المكلف اللازمة لتحصيل الضريبة، سواء كانت هذه الأموال في حيازة المكلف أم غيره. ويجوز للهيئة أن تطلب، بكتاب مسجل، من أي شخص، أن يقدم لها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم هذا الكتاب، إقرارا بما في ذمته من مبالغ لحساب المكلف، ويشمل الإقرار ما يأتي: أ- المبالغ التي في ذمته لحساب المكلف وآجال أدائها. ب- المبالغ التي في حيازته والمستحقة للمكلف قبل طرف ثالث، وما إذا كان مرخصا له بالأداء للمكلف نيابة عن الطرف الثالث. وعلى الشخص المذكور في الفقرة السابقة أداء المبالغ المستحقة على المكلف لحساب الهيئة في حدود مبلغ الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حلول أجلها. ويجب دفع المبالغ التي حل أجلها في تاريخ تقديم البيان للهيئة، خلال ثلاثين يوما من هذا التاريخ. وفي حالة عدم تقديم الإقرار من هذا الشخص خلال المدة المحددة، أو في حالة عدم أداء المبالغ للهيئة، وفقا لأحكام الفقرة السابقة، تقوم الهيئة باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أموال هذا الشخص. وفي سبيل تطبيق أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من هذه المادة، تخطر الهيئة المدين، وينفذ الحجز من قبل الهيئة وفقا لأحكام القانون. ولا تسري أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة على البنوك، إلا بأمر من المحكمة.
المادة (23) : مع مراعاة أحكام التقادم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للمكلف استرداد مبالغ الضريبة والجزاءات المالية المحصلة منه دون وجه حق، بطلب يقدم إلى الهيئة. وتقوم الهيئة بإخطار المكلف بقرارها بشأن طلب الاسترداد خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. ويجوز للمكلف التظلم أمام لجنة التظلم الضريبي، في حالة رفض الهيئة طلب الاسترداد، أو في حالة عدم إخطارها المكلف بقرارها خلال المدة المشار إليها. وفي حالة تأخر الهيئة في رد المبالغ المحصلة، دون وجه حق، خلال المدة المشار إليها، يكون للمكلف الحق في تعويض، يحسب وفقا لأحكام اللائحة.
المادة (24) : فيما عدا الأفعال التي تشكل جريمة وفقا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يوقع الرئيس أو من يفوضه في الحالات المنصوص عليها بالبنود التالية الجزاء المالي المبين بكل منها: 1- كل مكلف لا يقوم بتقديم الإقرار خلال المدد المقررة وفقا لهذا القانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (500) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى (180.000) مائة وثمانون ألف ريال. 2- كل مكلف لا يقوم بأداء الضريبة خلال المدد المقررة وفقا لهذا القانون واللائحة، وكل شخص طبيعي أو معنوي لا يقوم بتوريد مبلغ الضريبة المستقطعة من المنبع في المواعيد المحددة، يوقع عليه جزاء مالي بنسبة (2%) اثنان بالمائة من مبلغ الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه، بما لا يجاوز مبلغ الضريبة المستحقة. 3- كل مكلف يخالف أحكام التسجيل والإخطار المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (20.000) عشرون ألف ريال. 4- كل مكلف مستفيد من إعفاء ضريبي لا يقدم الإقرار الضريبي والمستندات الواجب إرفاقها به طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (10.000) عشرة آلاف ريال. 5- كل مكلف يخالف أحكام تقديم الحسابات النهائية المدققة ومسك الدفاتر المحاسبية والاحتفاظ بها المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (30.000) ثلاثون ألف ريال. 6- فيما عدا الجهات الحكومية، يوقع على كل جهة لا تقوم بإخطار الهيئة بالعقود والاتفاقات والصفقات التي تبرمها وفقا لحكم المادة (13) من هذا القانون، جزاء مالي مقداره (10.000) عشرة آلاف ريال. 7- كل شخص لا يقوم باستقطاع الضريبة من المنبع وفقا لحكم المادة (9) من هذا القانون، يوقع عليه جزاء مالي يعادل مبلغ الضريبة التي لم تستقطع، بالإضافة إلى أداء مبلغ الضريبة المستحقة. 8- كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة وفقا للفقرة الثانية من المادة (34) من هذا القانون، يوقع عليه جزاء مالي لا يجاوز (500.000) خمسمائة ألف ريال. وفي تطبيق أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة، تبدأ مدة التأخير من اليوم التالي لانقضاء آخر أجل لتقديم الإقرار وتنتهي في تاريخ تقديم الإقرار أو أداء الضريبة، بحسب الأحوال. ويتم إخطار صاحب الشأن، بالجزاءات المالية التي تم توقيعها، وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة (25) : للرئيس أو من يفوضه، في حدود مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال، وللوزير فيما جاوز ذلك، إعفاء المكلف، كليا أو جزئيا، من الجزاءات المالية المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك في حالة تقديم المكلف مبررات تقبلها الهيئة. ويلغى الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة، إذا قدم المكلف تظلما وفقا لأحكام المادة (19) من هذا القانون.
المادة (26) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف أو شخص مسؤول: 1- قدم دفاتر أو سجلات أو مستندات مزورة أو صورية. 2- استعمل طرقا احتيالية، تشمل تقديم بيانات أو مستندات مزورة أو صورية أو غير صحيحة، بقصد الحصول على خصم أو إعفاء ضريبي أو استرداد الضريبة التي سبق أداؤها. 3- تعمد عدم التسجيل لأغراض الضريبة أو إخفاء الدخل الحقيقي أو أي نشاط خاضع للضريبة. 4- قام بأي عمل بقصد منع موظفي الهيئة من أداء واجباتهم.
المادة (27) : يكون الشخص الذي شارك عمدا في مخالفة أي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، مسؤولا بالتضامن مع المكلف أو الشخص المسؤول، عن سداد أية مبالغ مستحقة نتيجة المخالفة. ويكون كل من المتنازل والمتنازل إليه والشركاء في شركات الأشخاص وممثل الشخص غير المقيم وموكله، مسؤولين بالتضامن عن سداد الضرائب والجزاءات المالية المستحقة للهيئة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة.
المادة (28) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (16) من هذا القانون.
المادة (29) : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
المادة (30) : لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية، عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين (26)، (27) من هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس.
المادة (31) : للرئيس أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (26)، (27) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم بات، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة وسداد الضريبة المستحقة والجزاءات المالية. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
المادة (32) : يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويحق لهؤلاء الموظفين الدخول إلى المحال التي يزاول فيها المكلف نشاطه وملحقاتها، للقيام بأي أعمال يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون، وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة (33) : في حالة دخول المكلف في اتفاقات أو عمليات أو معاملات يكون أحد أهدافها الأساسية تجنب أداء الضريبة المستحقة، يجوز للهيئة سحب الميزة الضريبية التي حصل عليها بسبب هذه الاتفاقات أو العمليات أو المعاملات، وذلك وفقا لأحكام اللائحة. ويجوز للهيئة، في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اتخاذ الإجراءات الآتية كلها أو بعضها: 1- تطبيق قيمة سعر السوق، في حالة المنافسة الكاملة، على تصرف أو حدث اقتصادي يكون المكلف قد أخضعه لقيمة مختلفة. 2- إعادة تكييف التصرف إذا لم يعكس شكله مضمونه الحقيقي. 3- تعديل مبلغ الضريبة المستحق على المكلف أو أي شخص آخر تكون له علاقة بالاتفاقات أو العمليات أو المعاملات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (34) : لا يخل تطبيق هذا القانون بأية التزامات مفروضة بموجب اتفاقيات أو ترتيبات دولية، تكون الدولة طرفا فيها، في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية أو مكافحة التجنب الضريبي الدولي. ويصدر الوزير القرارات اللازمة لإنفاذ تلك الالتزامات، وتكون قراراته في هذا الشأن ملزمة لكافة الجهات والكيانات في الدولة بما فيها الأجهزة التي تطبق أنظمة ضريبية خاصة بموجب القوانين المنظمة لها.
المادة (35) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (36) : يصدر الوزير، بناء على اقتراح الرئيس، قرارا بضوابط وأحكام وإجراءات منح الإعفاءات الضريبية أو إلغائها. ويصدر بالإعفاء قرار من الوزير إذا كانت مدة الإعفاء لا تجاوز خمس سنوات، ومن مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تقرير سعر ضريبي تفضيلي لبعض القطاعات أو المشروعات نظرا لطبيعتها أو طبيعة المنطقة التي تقام بها.
المادة (37) : ينقضي حق الهيئة في ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها عن سنة ضريبية معينة، بانقضاء خمس سنوات تالية للسنة التي قدم فيها المكلف الإقرار. وفي حالة عدم قيام المكلف بتقديم الإقرار، ينقضي حق الهيئة في ربط الضريبة بمضي عشر سنوات تالية للسنة الضريبية التي لم يقدم المكلف عنها الإقرار. وفي حالة عدم قيام المكلف بالتسجيل بالهيئة وفقا لأحكام المادة (10) من هذا القانون، تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من تاريخ اكتشاف الهيئة لأنشطة المكلف. وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المقررة قانونا، تنقطع المدد المشار إليها في الفقرات السابقة، بموجب إخطار المكلف بكتاب مسجل، بأحد الأمور الآتية: أ- قرار ربط الضريبة وفقا لأحكام المادتين (14)، (15) من هذا القانون. ب- أداء الضريبة أو الجزاءات المالية المستحقة. ت- إحالة النزاع إلى لجنة التظلم الضريبي.
المادة (38) : يسقط حق الهيئة في تحصيل الضرائب والجزاءات المالية بمضي عشر سنوات تالية للسنة التي أصبح خلالها مبلغ الضريبة والجزاءات المالية مستحقا.
المادة (39) : ينقضي حق المكلف في طلب استرداد الضرائب والجزاءات المالية المتحصلة منه، دون وجه حق، بمضي خمس سنوات من تاريخ ثبوت عدم أحقية الهيئة في تحصيل مبلغ الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها وعلمه بذلك. وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المقررة قانونا، تنقطع المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بالطلب الذي يخطر به المكلف الهيئة، بكتاب مسجل، بمطالبته برد ما تم تحصيله من ضرائب وجزاءات مالية دون وجه حق.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن