بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (30)، (32)، (36) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (30):
"للجهة المختصة إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية:
1- المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
2- مالكي العقارات والمنتفعين بها، وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.".
مادة (32):
"تكون مدة إقامة مالكي العقارات والمنتفعين بها، خمس سنوات تجدد تلقائيا بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها ووفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وتكون مدة إقامة المستثمرين والفئات الأخرى خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.".
مادة (36):
"للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة الدولة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ انتهاء إقامته، ويجوز تمديد هذه المدة عند الضرورة.".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر