تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة () : رقم المادة مبلغ التصالح (2/فقرة أولى)، (3)، (4/فقرة ثالثة)، (8/فقرة ثالثة)، (16/فقرة أولى)، (19/بند 1)، (23/فقرة أولى)، (24/فقرة أولى وثانية)، (35) (12.000) ريال (28/فقرة ثالثة) (10.000) ريال (5/فقرة أولى)، (15) (2.000) ريال (6) (5.000) ريال (10/فقرة أولى) (10) ريالات عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (6.000) ريال (11/فقرة ثانية) (200) ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (12,000) ريال (8/فقرة أولى وثانية)، (13/فقرة أولى وثالثة) (10) ريالات عن كل يوم تأخير وبحد أقصى (6,000) ريال
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. المستقدم: الجهة أو صاحب العمل أو رب الأسرة أو المضيف، الذي يستقدم الوافد، أو الذي تنتقل إليه إقامته، وفقاً لأحكام هذا القانون. الوافد: كل شخص غير قطري يدخل الدولة للعمل أو الإقامة أو الزيارة، أو لأي غرض آخر. السمة: إذن بدخول الوافد للدولة. وثيقة السفر: وثيقة تصدر من السلطات المختصة في بلد حاملها أو أي سلطة أخرى معترف بها، وتقوم مقام جواز السفر، وتخول حاملها العودة إلى البلد القادم منه. رخصة الإقامة: ترخيص يثبت هوية الوافد ويسمح بإقامته في الدولة في الأحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. ختم الدخول والخروج: ختم يثبت دخول أو خروج الوافد من المنافذ المحددة بموجب أحكام هذا القانون. المغادرة: خروج الوافد من الدولة بعد انتهاء الغرض الذي من أجله رخص له في الدخول أو الإقامة. الترحيل: إلزام الوافد بالخروج من الدولة إذا صدر أمر بترحيله.
المادة (2) : لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها، إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر سارية المفعول، وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة مبيناً بها الغرض من الدخول. ولا يسري حكم الفقرة السابقة في حالة المغادرة.
المادة (3) : لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ التي يحددها الوزير لذلك، وبعد وضع ختم الدخول أو الخروج على جواز أو وثيقة سفره أو بأي آلية أخرى يحددها الوزير.
المادة (4) : تُصدر الجهة المختصة، أو أي جهة أخرى يحددها الوزير، سمات الدخول وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز إلغاء أي من تلك السمات بعد صدورها لأسباب تتعلق بالصالح العام. ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مُستقدمه وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً. ويُحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه أو تداولها من قبل الغير، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح تلك السمات، والمدد الخاصة بكل منها.
المادة (5) : على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات، وغيرها من وسائل النقل، فور وصولهم إلى الدولة وقبل مغادرتها، أن يقدموا إلى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم إبلاغ السلطات المختصة عن أي ركاب لا يحملون جوازات أو وثائق سفر أو سمات دخول سارية المفعول، مع منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة، بحسب الأحوال. وفي جميع الأحوال، يلتزم الناقل بأن يعيد، على نفقته، الراكب الذي لا يحمل جواز أو وثيقة سفر أو سمة دخول إلى البلد القادم منه أو موطن جنسيته.
المادة (6) : على مديري المنشآت الفندقية والسياحية، أو من ينوب عنهم، تقديم المعلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين سُمح لهم بدخول الدولة عن طريقهم، وعليهم تسكينهم في المكان الذي صدرت به السمات لهم، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، وفي حالة غياب أي منهم عن محل الإقامة لمدة تتجاوز ثمان وأربعين ساعة، دون إخطار المنشأة الفندقية أو السياحية بذلك، فيجب إبلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز الأربع والعشرين ساعة التالية لذلك، وتتحمل المنشأة الفندقية أو السياحية جميع التزامات المستقدم تجاه الوافد. وفي جميع الأحوال، يجب على كل من يُؤوي وافداً إبلاغ الإدارة الأمنية التي تقع في دائرتها المنشأة الفندقية أو السياحية أو محل الإيواء عن اسم الوافد وعنوانه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله.
المادة (7) : على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل. وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير. واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل، الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة. وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل.
المادة (8) : يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهائه. وعلى صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.
المادة (9) : تُصدر الجهة المختصة رخصة الإقامة للوافد وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُطبع عليها اسمه وصورته وتوقيعه والبيانات الخاصة بهويته والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (10) : على المستقدم أن يمكن الوافد من مراجعة الجهات المختصة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ دخول الوافد إلى الدولة، لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو الزيارة، ولا يجوز للوافد أن يمتنع عن استكمال هذه الإجراءات. ويجوز للجهة المختصة أن تصرح للمستقدم أو الوافد بأن يُنيبا عنهما من يقوم ببعض الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (11) : يُعفى الوافد الذي يدخل الدولة بغرض الزيارة، أو لأغراض أخرى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، من الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة. ولا يجوز للوافد أن يبقى في الدولة بعد انتهاء المدة المشار إليها، ما لم يتم تجديدها أو الحصول على الإقامة.
المادة (12) : يجوز للجهة المختصة منح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات. وللوزير أو من ينيبه الاستثناء من هذه السن، كما يجوز بموافقة الوزير أو من ينيبه منح ترخيص إقامة لوالدي المرخص له، إذا رأى مبرراً لذلك. وللجهة المختصة منح رخصة الإقامة لزوج وأبناء القطري المتزوج أو المتزوجة من غير القطري وفقاً للقانون، كما يجوز منح رخصة الإقامة لوالديه غير القطريين. ويصدر بتحديد شروط منح الإقامة، وفقاً لأحكام هذه المادة، قرار من الوزير.
المادة (13) : يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول على إقامة لمولوده خلال تسعين يوماً من تاريخ الولادة أو دخول الدولة. وفي حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة، ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المدة. وعلى مستقدم المرأة الوافدة للزيارة أن يتقدم لتعديل وضع طفلها المولود داخل الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة. ويكون منح أطفال الوافدين المولودين داخل الدولة رخصة الإقامة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (14) : لا يجوز للوافد الذي رخص له بالإقامة، البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل مضي سنة من تاريخ خروجه، على إذن بالعودة من الجهة المختصة، بعد أداء الرسوم المقررة، على ألا يكون قد مضى على انتهاء إقامته أكثر من ستين يوماً. ويجوز للوزير، أو من ينيبه، التجاوز عن المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (15) : على الوافد خلال إقامته في الدولة أن يقدم جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة إلى الجهة المختصة، متى طلب منه ذلك، وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات، وذلك في الميعاد الذي يحدد له. وعلى الوافد، في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف، وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف.
المادة (16) : على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين، أو للعمل في جهة معينة، ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله، أو أن يترك العمل لدى مستقدمه، أو أن يعمل لدى جهة غير مرخص له بها. ولا يعد مخالفاً لغرض الترخيص بالإقامة ممارسة الوافد، بموافقة الجهة المختصة، بعض أعمال الإدارة في الشركة التي يكون شريكاً فيها ومخولاً بالتوقيع عنها.
المادة (17) : يُحدد المسؤول عن إقامة الوافد على النحو التالي: 1- صاحب العمل وحده دون سواه، بالنسبة للوافد العامل. 2- رب الأسرة، بالنسبة لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة، ويجوز أن تظل إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة، ولو التحقت بأي عمل. وإذا انتهت علاقة الزوجية لأي سبب، جاز لأي من أفراد الأسرة الانتقال إلى مستقدم آخر بعد موافقة الجهة المختصة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. 3- المضيف، بالنسبة للوافد الزائر. 4- الجهات المعنية بالدولة، بالنسبة للوافدين لأغراض أخرى.
المادة (18) : يُشترط في المستقدم، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ما يلي: 1- أن يكون قطرياً، أو وافداً مقيماً في الدولة وفقاً للقانون، فإذا كان المستقدم شخصاً معنوياً تعين أن يكون مركزه الرئيسي في الدولة أو له إدارة فرعية بها. 2- أن يكون مؤهلاً لتحمل المسؤولية التي يفرضها عليه هذا القانون تجاه الوافد.
المادة (19) : يلتزم المستقدم بما يلي: 1- إبلاغ الجهة المختصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ ترك الوافد العمل لديه، أو امتناعه عن مغادرة الدولة بعد إلغاء رخصة إقامته أو انتهاء الرخصة ومضي المدة المنصوص عليها في المادة (8/ فقرة ثانية) من هذا القانون، أو انتهاء مدة زيارته أو الغرض الذي رخص له بالدخول من أجله. 2- تحمل نفقات ترحيل الوافد إلى بلده في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا ثبت أن الوافد كان يعمل لدى جهة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، تتحمل تلك الجهة نفقات ترحيله، فإذا تعذر معرفة تلك الجهة، تحمل الوافد تلك النفقات، وفي حالة عجزه عن سدادها ولم يكن له أموال داخل الدولة، يتحمل المستقدم تلك النفقات. وفي جميع الأحوال يلتزم من يستخدم أي وافد لم يستقدمه للعمل لديه بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله، وذلك مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً. 3- تحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان الوافد المتوفى، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أياً كان سبب الوفاة. وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى أو أي جهة معنية نقل الجثمان إلى خارج الدولة، يتحمل المستقدم تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم للوافد المتوفى.
المادة (20) : يجوز للوزارة أن تلزم مستقدم الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل المشار إليه، بتقديم كفالة بنكية لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والوافد، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. كما يجوز للوزارة إذا كان المستقدم موظفاً عاماً، وأخل بالتزاماته تجاه الوافد للعمل، أن تستوفي نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته، وذلك بالتنسيق مع جهة عمله.
المادة (21) : يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل. ويجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر، في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم، بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل.
المادة (22) : للوزير أو من ينيبه، الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة، إلى صاحب عمل آخر، في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه. وللوزير أو من ينيبه، الموافقة على نقل الوافد للعمل، الذي لا يسري عليه قانون العمل المشار إليه، إلى صاحب عمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز لذات الأسباب، بموافقة الوزير أو من ينيبه، بناءً على طلب الوافد للعمل وموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نقل الوافد للعمل، الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه، إلى صاحب عمل آخر.
المادة (23) : يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال لم يستقدمهم للعمل لديه. واستثناءً من ذلك، يجوز للجهة المختصة أن تأذن للمستقدم بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي، إذا وافق مُستقدمه على ذلك كتابة. وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه.
المادة (24) : يُغادر الوافد الدولة إذا لم يحصل على ترخيص بالإقامة وفقاً لأحكام هذا القانون. كما يجب عليه مغادرة الدولة إذا انتهى ترخيص إقامته، أو تم إلغاؤه لأي سبب، أو انتهى الغرض الذي رخص له من أجله، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو إلغائه أو انتهاء الغرض. ويجوز للوافد، بعد موافقة الجهة المختصة، العودة إلى الدولة، إذا توافرت فيه الشروط اللازمة للدخول، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (25) : استثناءً من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة (26) : إذا فُصل العامل تأديبياً، وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه، أو وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة، أو أي قانون آخر، ولم يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، أو طعن عليه ورفض طعنه بموجب حكم نهائي من المحكمة المختصة، فلا يجوز له العودة إلى الدولة للعمل إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ مغادرته. ولا يجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو ترحيله، العودة إلى الدولة، إلا بقرار من الوزير.
المادة (27) : يجوز للوزير، أو من ينيبه، أن يمنح الوافد الذي صدر أمر بترحيله، وله مصالح في الدولة تقتضي وقتاً لتصفيتها، مهلة لا تجاوز تسعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بشرط أن يقدم ضماناً مقبولاً.
المادة (28) : يجوز للوزير، عند الضرورة، إيداع الوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله من الدولة في المكان المخصص لذلك لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. كما يجوز للوزير، عند تعذر تنفيذ الحكم أو الأمر المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، أن يفرض على الوافد الإقامة في جهة معينة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد. وعلى الوافد أن يتقدم إلى الإدارة الأمنية التي تقع هذه الجهة في دائرتها في المواعيد التي يحددها الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك إلى حين إبعاده أو ترحيله.
المادة (29) : يكون دخول وخروج وإقامة الفئات المنصوص عليها في هذا الفصل، وفقاً للأحكام المبينة فيه.
المادة (30) : يجوز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون مُستقدم، للفئات التالية: 1- المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. 2- مالكي العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وفقاً لأحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية. 3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (31) : يُشترط لإصدار تراخيص إقامة للفئات المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي: 1- أن يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه. 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
المادة (32) : تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (33) : يجوز منح الإقامة دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة، وفقاً لحكم المادة (30) من هذا القانون.
المادة (34) : للمرخص له بالإقامة، الخروج من الدولة خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح.
المادة (35) : يحظر على المرخص له بالإقامة، مخالفة الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.
المادة (36) : يجوز للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة الدولة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته أو رفض تجديدها، ويجوز تمديد هذه المدة عند الضرورة.
المادة (37) : تُلغى رخصة الإقامة للمرخص له بها في الحالات الآتية: 1- إذا ثبت أنه حصل عليها بناءً على معلومات أو مستندات غير صحيحة. 2- إذا كان في استمرار إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 3- إذا خالف أو انتفى الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، دون الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة.
المادة (38) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (3)، (4/فقرة ثالثة)، (11/ فقرة ثانية)، (16/فقرة أولى)، (23/ فقرة أولى)، (24/فقرة أولى وثانية)، (28/فقرة ثالثة)، (35) من هذا القانون. وتكون العقوبة في حالة العود، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. ويُعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
المادة (39) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة (8/ فقرة ثالثة) من هذا القانون. 2- يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (19/ بند 1) من هذا القانون.
المادة (40) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (6) من هذا القانون. 2- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (5/ فقرة أولى)، (8/فقرة أولى وثانية)، (10/ فقرة أولى)، (13/ فقرة أولى وثالثة)، (15) من هذا القانون.
المادة (41) : لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (42) : للوزير أو من ينيبه، الموافقة على إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، مقابل قيام المتهم بدفع المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة. وإذا رفض المتهم الصلح أو لم ينفذه وجب السير في إجراءات الدعوى الجنائية.
المادة (43) : يتولى موظفو الجهة المختصة إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعرض الصلح على المتهم ويثبت ذلك في محضر، وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبلغ المحدد بالجدول المرفق بهذا القانون، مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية، ويودع مبلغ الصلح خزانة الوزارة. وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح، ولا يترتب على الصلح سقوط الحق في اقتضاء الرسوم.
المادة (44) : لا يجوز للمتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مغادرة الدولة قبل سداد المبلغ المحدد للتصالح أو صدور حكم نهائي في الدعوى بالبراءة أو تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه، بحسب الأحوال، على أنه يجوز التصريح له بمغادرة الدولة إذا قدم ضامناً يتعهد بسداد المبلغ المحدد للتصالح أو الغرامة المحكوم بها ضده عند استحقاقها. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز للوزير أن يأمر بإلغاء ترخيص إقامة الوافد المتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأمر بترحيله من الدولة، إذا لم يسدد المبلغ المحدد للتصالح، أو إذا حكمت المحكمة بحبسه أو تغريمه بغرامة ولم يسددها.
المادة (45) : للوزير أو من ينيبه، وفقاً لمقتضيات الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية، إعفاء المتهم من مبلغ التصالح المقرر عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تخفيضه بالقدر الذي يراه مناسباً.
المادة (46) : مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية: 1- رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم. 2- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى الدولة والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية. 3- ربابنة وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة بالدولة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى الدولة. 4- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 5- من يرى الوزير استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية. ويُنظم وزير الخارجية، بقرار منه، أحوال منح سمات الدخول وتراخيص الإقامة والإعفاء منها بالنسبة للفئات الواردة في البندين (1)، (2) من هذه المادة.
المادة (47) : مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً، يجوز بقرار من الوزير أو من ينيبه، إدراج اسم المستقدم أو الوافد المخالف لأحكام هذا القانون ضمن قائمة الحظر التي تعدها الجهة المختصة لهذا الغرض، وذلك لحين تسوية المخالفة أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضده. ويترتب على الإدراج في قائمة الحظر المشار إليها، عدم النظر في كل أو بعض الطلبات التي يتقدم بها المخالف للاستفادة من أحكام هذا القانون.
المادة (48) : يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (49) : يُلغى القانون رقم (4) لسنة 2009 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (50) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن