بشأن تعيين حدود مدينة الدوحة.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966 بشأن تنظيم المباني المعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1969م،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م* بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية،
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة:
الخطأ: وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1974م ......
التصحيح: وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م .......
المادة (1) : تكون حدود مدينة الدوحة كما يلي:
تبدأ من موقع شركة البترول الوطنية شرقي ثانوية رأس أبو عبود متجهاً غرباً مع سياج المطار من الجهة الشمالية إلى جسر رأس أبو عبود ثم جنوباً حتى دوار المحرقة ثم غرباً دائري إلى طريق سلوي من شرق طريق أبو هامور ثم يتجه على طريق سلوي شمالاً بشرق حتى تلاقيه بشارع الأمير ثم يمتد على شارع الأمير في اتجاه طريق الشمال وحتى الحد الشمالي لمدينة خليفة ثم متجهاً شرقاً مع الحد المذكور ثم جنوباً معه حتى تلاقيه في امتداد الكورنيش شرقاً.
المادة (2) : لا يجوز منح تراخيص للبناء في الأراضي الواقعة خارج خط الحدود المبين في المادة السابقة إلا بقرار من وزير الشئون البلدية وفي حدود المصلحة العامة.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر