بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1980 م بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.
المادة () : وزير الشئون البلدية،
بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الأساسي المؤقت المعدل ...
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على الإعلانات المنصو ...
المادة (2) : تتبع الإجراءات التالية للحصول على الترخيص:
1- يقدم طلب الترخيص إلى البلدية المختصة على النموذج الذ ...
المادة (3) : تحدد الرسوم عن اللوحات الإعلانية كما يلي:
أولاً- بالنسبة للإعلانات الدائمة:
أ- خمسون ريالاً سنوي ...
المادة (4) : تتولى البلدية تحديد الشروط الواجب توافرها للترخيص بما يلي:
1- وضع الإعلانات المجسمة، والصناديق الم ...
المادة (5) : تحدد البلدية في الترخيص موقع الإعلان، ومساح ...
المادة (6) : يجوز الترخيص للأفراد والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية والصناعية وغ ...
المادة (7) : يتعين عند مباشرة الإعلان مراعاة ما يلي:
1- عدم مخالفة العلامات التجارية والأسماء والبيانات الوا ...
المادة (8) : يحظر تمزيق الإعلانا ...
المادة (9) : أ- لا يجوز الإعلان عن السجائر أو التبغ أو مشتقاتهما في المحلات التجارية أو في لوحات الإعلانات بالطر ...
المادة (10) : للبلدية أن ترخص بإعلانات لا تتوافر فيها بعض الشروط الواردة بهذه اللائحة، إذا اق ...
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذه ...
التوقيع : محمد بن جبر آل ثاني - وزير الشئون البلدية