بشأن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي.
المادة () : وزير الداخلية,
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المادتين (33), (34) منه,
...
المادة (1) : على كل مرشح أن يحصل, على ترخيص من وزارة الداخلية, قبل مباشر ...
المادة (2) : لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانت ...
المادة (3) : لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في ال ...
المادة (4) : يجب ألا تخل الدعاية الانتخابية بالأمن أو ا ...
المادة (5) : يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في الأماكن ...
المادة (6) : لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصق ...
المادة (7) : يحظر على أي مرشح الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مبا ...
المادة (8) : يلتزم المرشح بإزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي و ...
المادة (9) : يجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص الممنوح للمشرح إذا خالف الشروط التي منح الترخيص على أساسها أو ال ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثانى - وزير الداخلية