تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 بشأن مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972 بإنشاء بلديات جديدة، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وبناء على اقتراح وزير الشئون البلدية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعدل المادتان (14, 15) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 بشأن مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي, بحيث يصبح نص كل منهما كما يلي:- مادة (14): (أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من خالف أحكام المواد 1, 2, 3, 4, 5, 6 من هذا القانون والقرارات المنفذة له. 2- كل من وجد في حيازته أو استورد شيئاً من أغذية الإنسان, يكون مغشوشا أو فاسداً أو ضاراً بالصحة مع علمه بذلك. ويحكم فضلا عن ذلك. بمصادرة الأغذية المغشوشة أو الفاسدة أو الضارة بالصحة وإعدامها على نفقة صاحبها. (ب) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, يجوز بقرار مسبب من رئيس المجلس البلدي المختص أو مدير الإدارة المختصة بوزارة الشئون البلدية بالنسبة للمناطق الخارجة عن اختصاص البلديات, إغلاق المحل الذي يمارس فيه بيع المواد الغذائية الآدمية المغشوشة أو الفاسدة أو الضارة بالصحة أو عرضها للبيع أو تقديمها للجمهور, وذلك بصفة مؤقتة لمدة شهر عن المخالفة الأولى, ولمدة شهرين عن المخالفة الثانية, ولمدة ثلاثة أشهر عن المخالفة الثالثة. وفي جميع الأحوال ينفذ الغلق بالطريق العام الإداري بالنسبة للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة. ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الغلق الإداري إلى وزير الشئون البلدية وفقا لأحكام المادة (19) من القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة. مادة (15): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تجاوز شهرين وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تجاوز ألفي ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من عرقل أو منع أو حاول منع الموظفين المشار إليهم في المادة (8) من هذا القانون, سواء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها, من أداء وظائفهم. 2- كل من اشترك في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
المادة (2) : تعدل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين, بحيث يصبح نصها كما يلي:- مادة (16): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تتجاوز ثلاثمائة ريال, وبالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة (3) : تعدل المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة بحيث يصبح نصها كما يلي:- مادة (7): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال، وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع أو ترك في الميادين أو الطرق أو الشوارع أو الممرات أو الأزقة أو الأرصفة أو شواطئ البحر أو الأراضي الفضاء، مخلفات أعمال الحفر أو الهدم أو الأتربة أو الأحجار أو مواد البناء. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا ولا تزيد عن مائتي ريال وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية. وللبلدية إزالة المخالفة على نفقة المخالف، عند امتناعه عن التنفيذ في مهلة معقولة يحددها المجلس البلدي. وينظم المجلس البلدي القواعد العامة والأسس التي تتبع في شأن الإزالة وتقدير مصاريفها وتحصيلها والإعفاء منها. ويتم تحصيل المصاريف بالطريق الإداري.
المادة (4) : تعدل المادة رقم (12) من القانون رقم (9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة بحيث يصبح نصها كما يلي: مادة (12): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة الأولى من هذا القانون، أو لوائح وقراراته التنفيذية.
المادة (5) : تعدل المادتان رقمي (20)، (22) من القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بحيث يصبح نص كل منهما كما يلي: مادة (20): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز ألفي ريال، وبالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من فتح أو أدار محلا خاضعا لأحكام هذا القانون بغير ترخيص أو على خلاف الترخيص، أو صدر في شأنه حكم بإغلاقه أو بإزالته، أو كان قد أغلق بالطريق الإداري. كما يجوز فضلا عن ذلك، الحكم بإغلاق المحل لمدة محددة، أو بإغلاقه أو إزالته نهائيا. وذلك كله دون إخلال بإزالة المحل أو إعادة إغلاقه، بالطريق الإداري. مادة (22): يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لوائحه، وقراراته التنفيذية، بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ريالا ولا تتجاوز ألف ريال وبالحبس مدة لا تتجاوز شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (6) : تعدل المادة رقم (12) من القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، بحيث يصبح نصها كما يلي:- مادة (12): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما أو بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد عن ألف ريال، أو بالعقوبتين معا، كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وتتعدد العقوبة في حالة تعدد الإعلانات بواسطة الشخص نفسه وفي جميع الأحوال يقضي بإزالة الإعلان ورد الشيء إلى أصله على نفقة المخالف.
المادة (7) : تعدل المادة رقم (19) من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، بحيث يصبح نصها كما يلي:- مادة (19): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 1، 12، 14 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ريالا لكل متر مربع مخالف لهذه المواد والقرارات المنفذة لها بكل من منطقة بلدية الدوحة وبلدية الريان، وغرامة لا تقل عن ثلاثين ريالا عن كل متر مربع مخالف في باقي مناطق دولة قطر الأخرى، وبالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة أو أداء الرسوم المستحقة عن الترخيص حسب الأحوال. ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وبالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 10، 15، 16، 17 من هذا القانون.
المادة (8) : تتولى وزارة الشئون البلدية تنفيذ أحكام القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، بالإضافة إلى باقي القوانين البلدية المشار إليها في المواد (1-7) من هذا القانون، في المناطق الخارجة عن اختصاص البلديات المختلفة. ويباشر التنفيذ موظفو الإدارة المختصة بوزارة الشئون البلدية الذين يخولون صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من الوزير.
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن