تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة المواد (23), (34), (51) منه, وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية قطر, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972 بإنشاء بلديات جديدة, وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بالإعلان في تطبيق أحكام هذا القانون أية وسيلة تستخدم للتعريف أو الدعاية أو الترويج لأية سلعة أو إنتاج أو خدمة.
المادة (2) : لا يجوز وضع أو مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية ودفع الرسوم المقررة.
المادة (3) : يكون الترخيص بالإعلان شخصياً ولا يجوز تحويله أو التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المرخصة.
المادة (4) : يعطى الترخيص لمدة سنة واحدة على الأكثر ويجوز تجديد الرخصة سنوياً، وعلى المرخص له القيام بما يحتاج إليه الإعلان من أعمال الصيانة أو الإزالة حسب ما تقضيه الحال، وذلك خلال مدة خمسه عشر يوماً من تاريخ إخطاره.
المادة (5) : لا يجوز لأي شخص أن يستعمل لأغراض الإعلان مكبرات الصوت إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك من البلدية على أن يراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة له في ذلك الترخيص.
المادة (6) : يشترط في الترخيص ما يلي: (أ) أن تكون اللغة الرئيسية للإعلان اللغة العربية الفصحى ويجوز استعمال آية لغة أخرى بجانب العربية. (ب) ألا يسبب موقع الإعلان عرقلة السير أو المرور أو يؤدي إلى إتلاف أي نوع من التمديدات أو الخدمات أو المزروعات. (ج) ألا يكون مضمون الإعلان مخلاً بالأمن أو الآداب العامة أو التقاليد أو ماساً بالمعتقدات الدينية. (د) ألا يتعارض الإعلان مع الطابع التنظيمي للمنطقة أو يسيء للمظهر العام للمدينة. (هـ) أن يكون طلب الإعلان مرفقاً بموافقة خطية من صاحب الملك إذا كان موقع الإعلان في غير ملك المعلن.
المادة (7) : لا يترتب على منح الترخيص أية مسئولية على البلدية المرخصة سواء بالنسبة لما يلحق بالغير من أضرار مادية أو معنوية أو لما يلحق بالإعلان نفسه من تلف أو إزالة.
المادة (8) : للبلدية المرخصة سلطة الإشراف على الإعلانات والتفتيش عليها لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون كما يحق للبلدية المرخصة إعادة النظر في مواقع وأشكال الإعلانات القائمة وإلزام أصحابها بتنفيذ الإجراءات المطلوبة خلال فترة محددة. ويجوز للبلدية المرخصة إزالة ما تراه مخالفاً لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له إدارياً ولا يحق لأي شخص مطالبتها بأي تعويض نتيجة تلف الإعلان أو إزالته أو لأي سبب آخر. ويكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بندبهم قرار من وزير الشئون البلدية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (9) : لا يجوز مباشرة الإعلان في الأماكن التالية: 1- أماكن العبادة. 2- المعاهد والدور العلمية. 3- المباني الحكومية. 4- جدران المباني الحكومية. 5- الأشجار. 6- أعمدة الكهرباء والهاتف. 7- وسط الدورات وجزر الشوارع والأرصفة. 8- منطقة مطار الدوحة الدولي فيما عدا الأماكن التي تخصها وزارة المواصلات والنقل (إدارة الطيران المدني) للإعلان فيها. 9- أية أماكن أخرى تحددها البلدية.
المادة (10) : يستثنى من حكم المادة (2) من هذا القانون ما يأتي: (أ) لافتات الشركات والمكاتب والمحلات التجارية والعلامات التجارية المسجلة المثبتة داخل المحل الممنوح له الترخيص للتجارة. (ب) الإعلانات الحكومية. (ج) إعلانات الهيئات الدينية والخيرية والرياضية والاجتماعية. (د) أوراق الدعاية المطبوعة للتوزيع شريطة عدم بعثرتها في الشوارع أو إلصاقها على الجدران مع استيفائها للشروط الواردة في المادة (6) من هذا القانون.
المادة (11) : تسري أحكام هذا القانون على الإعلانات القائمة قبل العمل به، وعلى أصحابها تصحيح وضعها بما يتلائم ومتطلبات هذا القانون، والتقدم بطلب الترخيص اللازم خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً أو بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد عن ألف ريال، أو بالعقوبتين معاً، كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وتتعدد العقوبة في حالة تعدد الإعلانات بواسطة الشخص نفسه وفي جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان ورد الشيء أصله على نفقة المخالف.
المادة (13) : ينظم وزير الشئون البلدية بقرار منه بناء على اقتراح المجلس البلدي - وبعد التشاور مع وزير الداخلية - ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام، تحقيقاً لأغراضه، ويصدر اللوائح والقرارات التنفيذية ويحدد النماذج ويقدر الرسوم الواجب استيفاؤها.
المادة (14) : على جميع الجهات المختصة، كل فـيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن