بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، ولائحته التنفيذية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنصي المادتين (4) و(9) من القانون رقم (4) لسنة 1980 المشار إليه، النصان التاليان:-
مادة (4):
تكون تراخيص الإعلانات على النحو التالي:
1- إعلانات دائمة، ويسري ترخيصها لمدة صلاحية اللوحة.
2- إعلانات سنوية، ويسري ترخيصها لمدة سنة ميلادية، ويتم تجديدها سنويا.
3- إعلانات مؤقتة، ويسري ترخيصها لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر. ويتم تجديدها لفترة أو فترات أخري مماثلة.
وعلى المرخص له في جميع الأحوال القيام بما يحتاج إليه الإعلان من أعمال الصيانة أو الإزالة أو غيرها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (9):
لا يجوز مباشرة الإعلانات في الأماكن التالية:
1- أماكن العبادة.
2- المعاهد والدور العلمية.
3- المباني الحكومية.
4- جدران المباني الحكومية.
5- الأشجار.
6- أعمدة الكهرباء والهاتف.
7- وسط الدورات.
8- منطقة مطار الدوحة الدولي فيما عدا الأماكن التي تخصصها وزارة المواصلات والنقل (إدارة الطيران المدني والأرصاد الجوية) للإعلان فيها.
9- أي أماكن أخرى تحددها البلدية المختصة.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر