بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34)، منه،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة، وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف للمـادة (2) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 المشار إليه بند جديد برقم (14)، كما يضاف للمـادة (16) من نفس المرسوم بقانون بند جديد برقم (6)، يكون نصها كالآتي:
مـادة (2/ بند 14):
"14- الترخيص بحفر آبار المياه الجوفية وتنظيم استعمالها".
مـادة (16/ بند 6):
"6- الترخيص بحفر آبار المياه الجوفية، وإدارة شؤونها، والإشراف على تنظيفها وتطهيرها".
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر