تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد أل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعية وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995، وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعية وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الهيئة: هيئة الأشغال العامة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. المدير: مدير عام الهيئة. المشروعات العامة: أعمال المرافق العامة والطرق والجسور وغيرها والمباني والإنشاءات الخاصة بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات العامة.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة الأشغال العامة)، تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.
المادة (3) : تتبع الهيئة مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة الدوحة.
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات العامة وفقاً للخطط المعتمدة في الدولة، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية: 1- إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ المشروعات العامة بما يتفق مع الخطط المعتمدة في الدولة وتقدير الموازنة اللازمة لها. 2- إعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات الفنية للمشروعات العامة. 3- التعاقد مع تنفيذ المشروعات العامة والإشراف على تنفيذها. 4- تنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات الصرف الصحي والمياه الجوفية والسطحية والمياه المعالجة. 5- تنفيذ مشروعات الصيانة الرئيسية. 6- توثيق وحفظ البيانات الخاصة بالمشروعات العامة. 7- إعداد ونشر الدراسات والإحصائيات المتعلقة بالمشروعات العامة. 8- تقديم الخدمات والاستشارات الفنية في مجال نشاطها وتوفير المعلومات والبيانات للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. 9- تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والهيئات والمنظمات المتصل بنشاطها. 10- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط الهيئة.
المادة (5) : على المؤسسات العامة، والشركات العامة، التنسيق مع الهيئة في تنفيذ المشروعات الخاصة بها، بما يتفق والخطط المعتمدة في الدولة، لتنفيذ المشروعات العامة.
المادة (6) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد على تسعة، يكون من بينهم ممثل للجنة العليا للتنسيق والمتابعة وممثلين اثنين عن وزارة الشؤون البلدية والزراعة، وممثل عن كل من وزارة المالية، ومجلس التخطيط، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، ويصدر بتعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء، وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير. ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.
المادة (7) : تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.
المادة (8) : يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها. 2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها. 3- إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة، واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شئون الموظفين ولائحة المناقصات والمزايدات ولائحة المخازن. 4- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 5- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح الهيئة. 6- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل. ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (9) : يمثل رئيس المجلس، الهيئة، أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.
المادة (10) : يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه، مرة كل شهر على الأقل، وكلما طلب ذلك ثلاثة من الأعضاء، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت. وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.
المادة (11) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة، ويكون للمدعوين الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (12) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات.
المادة (13) : لرئيس المجلس التوقيع عن الهيئة، وللمجلس أن يفوض أياً من أعضائه أو المدير أو غيره من موظفي الهيئة في التوقيع عنها، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس.
المادة (14) : لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
المادة (15) : لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد موظفي الهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها أو في المشروعات التي تقوم بها أو في أي مجال آخر من مجالات نشاطها.
المادة (16) : يكون للهيئة مدير عام، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف شؤونها الإدارية والمالية والفنية، وفقاً للوائح والقواعد المقررة وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص ما يلي: 1- اقتراح خطط وبرامج مشروعات الهيئة. 2- اقتراح الهيكل التنظيمي، واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شئون موظفي الهيئة ولائحة المناقصات والمزايدات ولائحة المخازن. 3- إعداد جداول أعمال المجلس بالتنسيق مع رئيس المجلس. 4- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 5- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 6- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة مالية. 7- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (17) : تتكون الموارد المالية للهيئة من: 1- الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة. 2- الإيرادات التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها.
المادة (18) : تعد الهيئة موازنتها السنوية التقديرية طبقاً للقواعد التي تحددها لوائحها الداخلية، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي بنهاية مارس من العام التالي.
المادة (19) : يجوز لمجلس الوزراء تعيين مراقب حسابات أو أكثر للهيئة، ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى مجلس الوزراء.
المادة (20) : يرفع المجلس إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
المادة (21) : لمجلس الوزراء في أي وقت، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من وجوه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها. وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بنشاطها.
المادة (22) : تؤول إلى الهيئة جميع حقوق والتزامات وزارة الشؤون البلدية والزراعة الناشئة عن المشروعات العامة التي تختص بها الهيئة. وتستمر الوزارة في إدارة عقود المشروعات العامة المشار إليها في الفقرة السابقة للمدة التي يحددها المجلس، يتم خلالها نقل إدارة تلك العقود إلى الهيئة بقرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة.
المادة (23) : تؤول إلى الهيئة الأصول الثابتة والمنقولة بالإدارات القائمة على تنفيذ المشروعات العامة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. وينقل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس المجلس ووزير الشؤون البلدية والزراعة من يرى نقله من العاملين بالوزارة إلى الهيئة، بذات أوضاعهم ومرتباتهم وجميع المزايا الأخرى المقررة لهم وقت النقل، إلى حين اعتماد لائحة شؤون موظفي الهيئة.
المادة (24) : يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (25) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن