تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (31)، (34) منه، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدله له، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972 بإنشاء بلديات جديدة، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعاملة المماثلة، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981 بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1981 بشأن الحجر الزراعي، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1990، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية، المعدل بالقانون رقم (39) لسنة 1988، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1990 بإنشاء مجلس بلدي مركزي، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الصناعة والأشغال العامة وتعيين اختصاصاتها، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1992 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط المعدل بالقرار الأميري رقم (21) لسنة 1992، وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون التالي:
المادة (1) : تنظم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.
المادة (2) : بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الشئون البلدية والزراعة الاختصاصات التالية : 1 - العمل على تقدم العمران، وتنظيم المدن والقرى، والقيام بأعمال مسح الأراضي وتقسيمها وتحديد استعمالاتها، ووضع أنظمة التخطيط العمراني ومتطلباته، ومتابعة تنفيذها وفقاً لأحكام القانون. 2 - وضع خطط وبرامج التنمية الزراعية ومتابعة تنفيذها. 3 - إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتنمية الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية. 4 - وضع قواعد منح تراخيص المباني والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وفقاً للخطط العمرانية. 5 - نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون. 6 - اقتراح الخطط الخاصة بتنفيذ المشاريع المدنية والعمرانية العامة ومتابعة تنفيذها. 7 - إنشاء وصيانة الطرق والمرافق والمنشآت العامة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحي. 8 - إدارة عقارات الدولة الخاصة وفقاً لأحكام القانون. 9 - تجميل المدن والقرى وإنشاء الحدائق والمتنزهات. 10 - المساهمة مع الجهات المختصة بالدولة في حماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره والعمل على إزالة آثاره. 11 - توفير احتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المعدات والآليات وصيانتها. 12 - الإشراف على المجلس البلدي المركزي والبلديات ورقابتها وفقاً لأحكام القانون. 13 - اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة.
المادة (3) : مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، يتولى الوزير الاختصاصات التالية: 1- الإشراف العام على إدارة شؤون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها. 2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة. 3- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة.
المادة (4) : يكون للوزير مدير مكتب يتبعه مباشرة ويتولى الاختصاصات التالية: 1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير. 2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير وإعدادها للعرض عليه. 3- توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات الوزير. 4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير. 5- الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة. 6- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته وإطلاعه على ما تم بشأنها. 7- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.
المادة (5) : تتولى وحدة للتخطيط والمتابعة، الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
المادة (6) : مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970، والقرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 المشار إليهما، يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات التالية: 1- اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها. 2- اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقاً لأحكام النظم المالية. 3- اقتراح تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها. 4- متابعة أعمال المجلس البلدي المركزي والبلديات وفقاً لأحكام القانون. ويجوز لوكيل الوزارة أن يفوض بعض اختصاصاته لمساعدي الوكيل أو لمديري الوحدات الإدارية بالوزارة.
المادة (7) : تتألف وزارة الشئون البلدية والزراعة من الوحدات الإدارية التالية : 1- إدارة التخطيط العمراني. 2- إدارة الأراضي ونزع الملكية. 3- إدارة هندسة المباني. 4- إدارة الهندسة المدنية. 5- إدارة البيئة. 6- إدارة التنمية الزراعية. 7- إدارة الثروة السمكية. 8- إدارة البحوث الزراعية والمائية. 9- إدارة الأعتدة الميكانيكية. 10- إدارة الشئون الإدارية ولمالية. 11- مركز نظم المعلومات الجغرافية. 12- مركز نظم المعلومات الإدارية. 13- البلديات.
المادة (8) : يرأس كل وحدة من الوحدات الإدارية للوزارة مدير يكون مسؤولاً مباشرة أمام وكيل الوزارة، ويتولى الاختصاصات التالية: 1- تصريف شؤون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة. 2- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة. 3- إعداد مشروع موازنة الإدارة. 4- اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.
المادة (9) : تختص إدارة التخطيط العمراني بما يلي: 1- مسح الأراضي وإعداد الخرائط المساحية للدولة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. 2- اقتراح الخطط العمرانية وفقاً لمتطلبات الإسكان والتنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية وتنفيذها. 3- إعداد المخططات الهيكلية العامة والتفصيلية لمدن وقرى ومناطق الدولة، وتعيين حدودها. 4- تقسيم الأراضي الحكومية والخاصة والقيام بأعمال الفرز والضم. 5- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بشؤون التنظيم والمباني في الدولة وفقاً لمتطلبات التخطيط العمراني، ومتابعة تنفيذها. 6- دراسة طلبات رخص المباني والتصاميم الخاصة بها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها
المادة (10) : تختص إدارة الأراضي ونزع الملكية بما يلي: 1- توفير الأراضي اللازمة لاحتياجات الإسكان الشعبي وإسكان كبار الموظفين. 2- تأمين احتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من الأراضي. 3- تحديد وإدارة الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة وإعداد العقود اللازمة للانتفاع بها واستغلالها والتصرف فيها وفقاً للقانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4- تخصيص أراضي المناطق الصناعية وإعداد العقود اللازمة للانتفاع بها. 5- مسك سجل خاص للأراضي المخصصة للإسكان الشعبي وإسكان كبار الموظفين والهبات الأميرية، والأراضي المخصصة للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وعقارات الدولة الخاصة وأراضيها الزراعية والقابلة للزراعة والمراعي. 6- تحديد العقارات المطلوب نزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة وفقاً للمخططات العمرانية المعتمدة. 7- دراسة طلبات نزع الملكية للمنفعة العامة المقدمة إلى الوزارة، وإعداد مشروعات القرارات والمراسيم اللازمة، وإخطار الجهات المختصة. 8- صرف التعويضات المستحقة عن العقارات التي تم تثمينها
المادة (11) : تختص إدارة الهندسة المدنية بما يلي: 1- وضع مشاريع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الإنشاءات المدنية العامة. 2- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالإنشاءات المدنية العامة. 3- إعداد المواصفات والتصميمات اللازمة للطرق والإنشاءات المدنية العامة. 4- تقدير التكاليف اللازمة لإنشاء وصيانة الطرق والإنشاءات المدنية والمرافق العامة. 5- الإشراف على إنشاء وصيانة الطرق والإنشاءات المدنية والمرافق العامة وشبكات الصرف الصحي.
المادة (12) : تختص إدارة هندسة المباني بما يلي: 1- وضع مشاريع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ المباني والمنشآت العامة وتنفيذها. 2- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالمباني والمنشآت العامة. 3- تقدير التكاليف اللازمة لإنشاء وصيانة المباني والمنشآت العامة. 4- الإشراف على إنشاء وصيانة المباني والمنشآت العامة. 5- تسليم المباني والمنشآت بعد الانتهاء من تنفيذها للجهات المعنية
المادة (13) : تختص إدارة البيئة بما يلي: 1- المساهمة في إجراء الدراسات واقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بحماية البيئة. 2- المساهمة في تقييم الدراسات البيئية للمشاريع العامة والخاصة. 3- المشاركة في رصد حوادث التلوث البيئي ومتابعتها وتنفيذ خطط الطوارئ اللازمة لمواجهتها بالتعاون مع الجهات المختصة. 4- المشاركة في برامج التثقيف البيئي للمواطنين بالتعاون مع الجهات المختصة. 5- وضع مشروعات اللوائح والأنظمة لحماية البيئة بالتعاون مع الجهات المختصة.
المادة (14) : تختص إدارة التنمية الزراعية بما يلي: 1- إعداد خطط وبرامج التنمية الزراعية والثروة الحيوانية وإعداد الدراسات والبحوث التي تتطلبها ومتابعة تنفيذها. 2- إنشاء المزارع التجريبية والنموذجية وتسويق منتجاتها. 3- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتشجير وإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة والمراعي والمسطحات الخضراء. 4- وقاية النباتات والمزروعات ومكافحة الآفات الزراعية. 5- تقدير احتياجات البلديات من المعدات والأسمدة والبذور والشتلات وغيرها من مستلزمات الحدائق والمتنزهات. 6- تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين وتدريبهم ونشر الوعي الزراعي. 7- إصدار التراخيص الزراعية. 8- القيام بأعمال الحجر الزراعي والبيطري. 9- اقتراح التشريعات اللازمة لحماية الثروة الزراعية والحيوانية.
المادة (15) : تتولى إدارة الثروة السمكية تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، والقانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه، وبوجه خاص ما يلي: 1- اقتراح الخطة العامة لحماية الثروات المائية الحية، وتنميتها وتصنيعها، وحسن استغلالها، والإشراف على تنفيذها. 2- اقتراح برامج تنظيم شؤون الصيد، والإشراف على التنفيذ. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق بين الجهات الحكومية التي تعمل في مجال الثروات المائية الحية وتحقيق التوازن بين المشروعات والنشاطات التي تقوم بها هذه الجهات. 4- العمل على تطوير وتحديث وسائل وطرق الصيد، وتوفير ما يلزم للصيادين الحرفيين والمشتغلين بالصيد من خدمات أساسية يتعذر عليهم توفيرها بجهودهم الفردية. 5- منح التراخيص لسفن الصيد وللصيادين المحترفين وفقاً لأحكام القانون. 6- اقتراح التشريعات الخاصة بالثروة المائية الحية، والنظر فيما تعرضه عليها الهيئات الحكومية وغير الحكومية من المسائل المتعلقة بهذا المجال. 7- إنشاء المزارع السمكية التجريبية وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالثروة المائية الحية. 8- نشر المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالثروة السمكية.
المادة (16) : تختص إدارة البحوث الزراعية والمائية بما يلي: 1 - إعداد الدراسات والبحوث التي تتطلبها التنمية الزراعية والمائية. 2 - إجراء التجارب الحقلية والميدانية في مجالات البساتين والمحاصيل والأعلاف وكذلك المصادر المائية والتربة. 3 - تحسين وسائل استخدام مياه الري وترشيد المقنتات المائية للوصول إلى الاستخدام الأمثل لها. 4 - دراسة الوسائل العلمية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالزراعة والمياه، ونشر هذه الدراسات بعد ثبوت صلاحيتها للاستفادة منها في التطبيق محلياً. 5 - تزويد إدارة التنمية الزراعية بنتائج دراساتها وأبحاثها للقيام بتعميمها على المزارعين وجهات الاختصاص.
المادة (17) : تختص إدارة الاعتدة الميكانيكية بما يلي: 1- وضع المواصفات الفنية لسيارات ومعدات وآليات الوزارات والأجهزة الحكومية. 2- شراء السيارات والمعدات والآليات للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وصيانتها ووضع برامج استبدالها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3- تأمين الاحتياجات اللازمة من قطع الغيار وأدوات الصيانة.
المادة (18) : تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي: 1- تطبيق كافة الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية. 2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين. 3- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع باقي إداراتها. 4- تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع باقي إداراتها. 5- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها. 6- إعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 7- القيام بشؤون العلاقات العامة للوزارة.
المادة (19) : يختص مركز نظم المعلومات الجغرافية بما يلي: 1- توفير الخرائط الجغرافية الأساسية للدولة والخدمات المتعلقة بها. 2- تطوير ومراقبة المعايير والمواصفات الوطنية المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية. 3- تقديم الدعم والمساندة للجنة الوطنية لتسيير المعلومات الجغرافية لاتخاذ القرارات المناسبة. 4- تقديم المساعدة للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى فيما يتعلق بنظم المعلومات الجغرافية. 5- إجراء البحوث والتطوير لنظم المعلومات الجغرافية. 6- الاتصال بمراكز نظم المعلومات الجغرافية الإقليمية والعربية والدولية. 7- الاتصال بالمعاهد الأكاديمية لإقامة منشآت تثقيفية وتدريبية على أعمال نظم المعلومات الجغرافية.
المادة (20) : يختص مركز نظم المعلومات الإدارية بما يلي: 1- تطوير نظم المعلومات بواسطة الحاسب الآلي، وإجراء الدراسات والتحليلات اللازمة لأداء هذه المهمة. 2- وضع النظم والبرامج لإعداد ومعالجة وتخزين المعلومات. 3- تشغيل وصيانة أجهزة الحاسب الآلي المختلفة. 4- تدريب موظفي الوزارة على استعمالات أجهزة الحاسب الآلي، وكذلك المتعاملين مع تلك الأجهزة. 5- تزويد الإدارات المختصة في الوزارة بالمعلومات والبيانات المعالجة بالحاسب الآلي.
المادة (21) : تختص كل بلدية من البلديات، ضمن حدودها الإقليمية بما يلي: 1- إعداد الدراسات واقتراح المشاريع اللازمة لتطوير المدينة وتقدم العمران فيها والنهوض بمرافقها العامة. 2- تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس البلدي المركزي فيما يخص المسائل المتعلقة بالبلدية. 3- وضع برامج النظافة العامة وجمع النفايات من المباني والمنشآت وكنس الشوارع والتخلص من النفايات حسب الأصول والوسائل المعتمدة، وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين. 4- مكافحة الحشرات والقوارض وتنظيم الحملات اللازمة في المنازل والشوارع والمناطق، وفقاً للبرامج المقررة. 5- العناية بالحدائق والمتنزهات وصيانتها وإدارتها وإعدادها للجمهور، بما فيها حدائق الحيوان والمراكز الترويحية. 6- إصدار رخص البناء والصيانة والهدم ومراقبة أعمال تنفيذ المباني للتأكد من مطابقتها للمخططات المعتمدة من الجهات المختصة وتنظيم المحاضر بحق المخالفين وإجراء الصلح بالمخالفات وإصدار شهادات إتمام البناء. 7- التفتيش على أماكن عرض وبيع وخزن ونقل وتصنيع وإنتاج المواد الغذائية وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالمواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين. 8- إصدار رخص المحلات التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والتفتيش على هذه المحلات للتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة الموضوعة لمزاولة التراخيص. 9- إصدار رخص الإعلانات واللافتات والملصقات وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة والتفتيش عليها. 10- الإشراف على المقابر والقيام بإجراءات دفن الموتى حسب الأصول والأعراف المعتمدة. 11- الإشراف على المناطق الصناعية، لجهة تأمين الحراسة والنظافة ورخص البناء والرخص التجارية ورخص الإعلانات والتنسيق مع الإدارات الحكومية المختصة بشأن المرافق العامة للخدمات اللازمة لها. 12- تلقي طلبات تخصيص الأراضي من المواطنين والبت بها وفقاً للنظم الموضوعة والتنسيق مع إدارة الأراضي ونزع الملكية بهذا الشأن. 13- تحصيل الرسوم والإيرادات الخاصة بالبلديات والتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة في هذا الشأن. 14- التنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة حول شؤون الموظفين والعمال لديها وإعداد ميزانية البلدية وصرفها وتقدير احتياجات البلدية من آليات ولوازم ومواد وتجهيزات. 15- إدارة المخازن الخاصة بلوازم ومعدات وتجهيزات البلدية. 16- مراقبة الأسواق ووضع الأنظمة الخاصة بالمحلات التجارية وحراستها وتنظيم دوام العمل فيها. 17- مراقبة الباعة المتجولين وإصدار التراخيص لهم. 18- مصادرة الحيوانات المهملة والضالة وتنظيم إيواء الحيوانات في المساكن. 19- مكافحة التسول والإشراف على دور العجزة ومساعدة الفقراء وفقاً للأنظمة.
المادة (22) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، بالإضافة والحذف والإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (23) : يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، كما يجوز له إلغاؤها ودمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (24) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (25) : يلغى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1990 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (26) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من إشراف إدارة الهندسة المدنية أو إدارة هندسة المباني أو إدارة الاعتدة الميكانيكية، بحيث تتولى هذه الوزارات والأجهزة- كل في حدود اختصاصاتها وصلاحيتها- الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون للإدارات المشار إليها.
المادة (27) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن