تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (31)، (34) منه، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1972 بإنشاء وزارة للشئون البلدية ووزارة للإعلام، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972 بإنشاء بلديات جديدة، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1989 وبضم إدارة الأراضي إلى الوزارة، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1981 بشأن الحجر الزراعي، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1989، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1990، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية، المعدل بالقانون رقم (39) لسنة 1988، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1990 بإنشاء مجلس بلدي مركزي، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1989 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1972 بضم قسم البيطرة التابع لوزارة الصحة العامة إلى وزارة الصناعة والزراعة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1978 بإنشاء إدارة مصايد الأسماك وتنظيم اختصاصاتها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1982 بإنشاء إدارة البحوث الزراعية والمائية بوزارة الصناعية والزراعة وتحديد اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون التالي:
المادة (1) : تنظم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعين اختصاصاتها علي النحو الوارد في هذا القانون.
المادة (2) : بالإضافة إلي الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم ( 5 ) لسنة 1970 المشار إليه, تتولى وزارة الشئون البلدية والزراعة الاختصاصات التالية: 1 ـ العمل علي تقدم العمران, وتنظيم المدن والقرى, والقيام بأعمال مسح الأراضي وتقسيمها وتحديد استعمالاتها, ووضع أنظمة التخطيط العمراني ومتطلباته, ومتابعة تنفيذها وفقا لأحكام القانون. 2 ـ وضع خطط وبرامج التنمية الزراعية ومتابعة تنفيذها. 3 ـ إنشاء المزارع التجريبية, وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتنمية الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية. 4 ـ وضع قواعد منح تراخيص المباني والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وفقا للخطط العمرانية. 5 ـ نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة وفقا لأحكام القانون. 6 ـ إنشاء المرافق العامة التابعة للوزارة وإدارتها وصيانتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7 ـ إدارة عقارات الدولة الخاصة وفقا لأحكام القانون. 8 ـ تجميل المدن والقرى وإنشاء الحدائق والمتنزهات. 9 ـ المساهمة مع الجهات المختصة بالدولة في حماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره والعمل علي إزالة آثاره. 10 ـ الإشراف علي المجلس البلدي المركزي والبلديات ورقابتها وفقا لأحكام القانون. 11 ـ اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة.
المادة (3) : مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 1970 المشار إليه, يتولى الوزير الاختصاصات التالية: 1-الإشراف العام علي إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها. 2-إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة. 3-تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة.
المادة (4) : يكون للوزير مدير مكتب يتبعه مباشرة ويتولى الاختصاصات التالية: 1-تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير. 2-تلقي المكاتبات التي ترد إلي الوزير, وإعدادها للعرض عليه. 3-توزيع المكاتبات المشار إليها علي الجهات المختصة لدراستها وفقا لتعليمات الوزير. 4-إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير. 5-الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة. 6-إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته وإطلاعه علي ما تم بشأنها. 7-حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.
المادة (5) : تنشأ بالوزارة وحدة للتخطيط والمتابعة, يصدر بتشكيلها قرار من الوزير, وتتولي الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط.
المادة (6) : مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 1970, والقرار الأميري رقم ( 8 ) لسنة 1979 المشار إليهما, يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات التالية: 1ـ اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها. 2ـ اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقا لأحكام النظم المالية. 3ـ اقتراح تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة, وكذلك تعين اختصاصاتها وتعديلها. 4ـ متابعة أعمال المجلس البلدي المركزي والبلديات وفقا لأحكام القانون. ويجوز لوكيل الوزارة أن يفوض بعض اختصاصاته لمديري الوحدات الإدارية بالوزارة.
المادة (7) : تتألف وزارة الشئون البلدية والزراعة من الوحدات التالية: 1ـ إدارة التخطيط العمراني. 2ـ إدارة الأراضي ونزع الملكية. 3ـ إدارة المشاريع البلدية. 4ـ إدارة حماية البيئة. 5ـ إدارة التنمية الزراعية. 6ـ إدارة البحوث الزراعية والمائية. 7ـ إدارة الثروة السمكية. 8ـ إدارة الحدائق والمتنزهات. 9ـ إدارة الشئون الإدارية والمالية.
المادة (8) : يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة, مدير يكون مسئولا مباشرة أمام وكيل الوزارة, ويتولى الاختصاصات التالية: 1- تصريف شئون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة. 2- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة. 3- إعداد مشروع موازنة الإدارة. 4- اتخاذ القرارات والتوقيع علي المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.
المادة (9) : تختص إدارة التخطيط العمراني بما يلي: 1- مسح الأراضي وإعداد الخرائط المساحية للدولة, بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة. 2- اقتراح الخطط العمرانية وفقا لمتطلبات الإسكان والتنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية وتنفيذها. 3- إعداد المخططات الهيكلية العامة والتفصيلية لمدن وقري ومناطق الدولة, وتعيين حدودها. 4- تقسيم الأراضي الحكومية والخاصة والقيام بأعمال الفرز والضم. 5- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بشئون التنظيم والمباني في الدولة وفقا لمتطلبات التخطيط العمراني, ومتابعة تنفيذها. 6- دراسة طلبات رخص المباني والتصاميم الخاصة بها وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
المادة (10) : تختص إدارة الأراضي ونزع الملكية بما يلي: 1- توفير الأراضي اللازمة لاحتياجات الإسكان الشعبي وإسكان كبار الموظفين. 2- تأمين احتياجات الوزارة والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من الأراضي. 3- تحديد وإدارة الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة وإعداد العقود اللازمة للانتفاع بها واستغلالها والتصرف فيها وفقا للقانون, وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4- تخصص أراضي المناطق الصناعية وإعداد العقود اللازمة للانتفاع بها. 5- مسك سجل خاص للأراضي المخصصة للإسكان الشعبي وإسكان كبار الموظفات والهبات الأميرية, وكذلك الأراضي المخصصة للوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة وعقارات الدولة الخاصة وأراضيها الزراعية والقابلة للزراعة والمراعي. 6- تحديد العقارات المطلوب نزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة وفقا للمخططات العمرانية المعتمدة. 7- دراسة طلبات نزع الملكية للمنفعة العامة المقدمة إلي الوزارة, وإعداد مشروعات القرارات والمراسيم اللازمة, وإخطار الجهات المختصة. 8- صرف التعويضات المستحقة عن العقارات التي تم تثمينها.
المادة (11) : تختص إدارة المشاريع البلدية بما يلي: 1- إجراء الدراسات ووضع البرامج وتقدير التكاليف المتعلقة بالمشاريع البلدية. 2- إعداد المواصفات والتصاميم للمباني والمنشآت الخاصة بهذه المشاريع والإشراف علي تنفيذها. 3- إعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع البلدية الاستثمارية والإشراف علي تنفيذها. 4- القيام بأعمال الصيانة للأبنية والمنشآت التابعة للوزارة والبلديات.
المادة (12) : تختص إدارة حماية البيئة بما يلي: 1- تنفيذ واقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بحماية البيئة. 2- المساهمة في تقديم الدراسات البيئية للمشاريع العامة والخاصة. 3- رصد حوادث التلوث البيئي ومتابعتها وتنفيذ خطط الطوارئ اللازمة لمواجهتها بالتعاون مع الجهات المختصة. 4- المشاركة في برامج التثقيف البيئي للمواطنين بالتعاون مع الجهات المختصة.
المادة (13) : تختص إدارة التنمية الزراعية بما يلي: 1- إعداد خطط وبرامج التنمية الزراعية والثروة الحيوانية, ومتابعة تنفيذها. 2- إنشاء المزارع التجريبية والنموذجية وتسويق منتجاتها. 3- نشر المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية. 4- وقاية النباتات والمزروعات ومكافحة الآفات الزراعية. 5- تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين وتدريبهم. 6- القيام بأعمال الحجز الزراعي والبيطري. 7- نشر الوعي الزراعي والبيطري. 8- إصدار التراخيص الزراعية. 9- اقتراح التشريعات اللازمة لحماية الثروة الزراعية والحيوانية.
المادة (14) : تختص إدارة البحوث الزراعية والمائية بما يلي: 1- إعداد الدراسات والبحوث التي تتطلبها التنمية الزراعية والمائية. 2- إجراء التجارب الحقلية والميدانية في مجالات البساتين والمحاصيل والأعلاف وكذلك المصادر المائية والتربة. 3- تحسين وسائل استخدام مياه الري وترشيد المقننات المائية للوصول إلي الاستخدام الأمثل لها. 4- دراسة الوسائل العلمية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالزراعة والمياه, ونشر هذه الدراسات بعد ثبوت صلاحيتها للاستفادة منها في التطبيق محليا. 5- تزويد إدارة التنمية الزراعية بنتائج دراستها وأبحاثها للقيام بتعميمها علي المزارعين وجهات الاختصاص.
المادة (15) : تتولي إدارة الثروة السمكية تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون, والقانون رقم ( 4 ) لسنة 1983 المشار إليه, وبوجه خاص ما يلي: 1- اقتراح الخطط العامة لحماية الثروات المائية الحية, وتنميتها, وتصنيعها, وحسن استغلالها, والإشراف علي تنفيذها. 2- اقتراح برامج تنظيم شئون الصيد, والإشراف علي التنفيذ. 3- اتخاذ الإجراءات للتنسيق بين الجهات الحكومية التي تعمل في مجال الثروات المائية الحية وتحقيق التوازن بين المشروعات والنشاطات التي تقوم بها هذه الجهات. 4- العمل علي تطوير وتحديث وسائل وطرق الصيد, وتوفير ما يلزم للصيادين الحرفيين والمشتغلين بالصيد من خدمات أساسية يتعذر عليهم توفيرها بجهودهم الفردية. 5- منح التراخيص لسفن الصيد وللصيادين المحترفين وفقا لأحكام القانون. 6- اقتراح التشريعات الخاصة بالثروة المائية الحية, والنظر فيما تعرضه عليها الهيئات الحكومية وغير الحكومية من المسائل المتعلقة بهذا المجال. 7- أنشاء المزارع السمكية التجريبية وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالثروة المائية الحية. 8- نشر المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالثروة السمكية.
المادة (16) : تختص إدارة الحدائق والمتنزهات بما يلي: 1- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بإنشاء الحدائق والمتنزهات, وفقا للمخططات العمرانية المعتمدة. 2- وضع المواصفات والشروط الواجب توافرها في الحدائق والمتنزهات. 3- إجراء الدراسات المتعلقة باستخدام أفضل أساليب الري للحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء. 4- تقدير احتياجات البلديات من المعدات والأسمدة وغيرها من مستلزمات الحدائق والمتنزهات.
المادة (17) : تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي: 1- تطبيق كافة الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية. 2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين. 3- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوي العاملة بالتنسيق مع باقي إداراتها. 4- تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع باقي إدارتها. 5- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها. 6- إعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 7- إنشاء نظم المعلومات وإدارتها. 8- القيام بشئون العلاقات العامة للوزارة.
المادة (18) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء, بناء علي اقتراح الوزير, تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة, بالِإضافة والحذف والإدماج, وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (19) : يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة, كما يجوز له إلغاؤها ودمجها وتعين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (20) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (21) : يلغي المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1972 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية, كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (22) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 23/4/1411 هـ الموافق: 10/11/1990 م
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن