تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل للحكم في دولة قطر وبخاصة على المواد 23، 27، 31، 34 منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1970 والقانون رقم (24) لسنة 1971، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية قطر المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1963 وبالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1968 والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1969 والقانون رقم (1) لسنة 1971 وبالقانون رقم (18) لسنة 1972، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1972 بإنشاء وزارة للشئون البلدية ووزارة للإعلام، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972 بإنشاء بلديات جديدة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الشئون البلدية، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له تتولى وزارة الشئون البلدية بواسطة المجالس البلدية وإداراتها التنفيذية والديوان العام للوزارة بمختلف إداراته وأقسامه مباشرة الاختصاصات الآتية: 1- الرقابة والإشراف على جميع الأعمال الإدارية والمالية للمجالس البلدية وإداراتها التنفيذية. 2- تقديم المقترحات لمجلس الوزراء بإنشاء بلديات جديدة كلما دعت الحاجة لذلك. 3- ترشيح رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومديري البلديات وعرضهم على مجلس الوزراء لإصدار المراسيم والقرارات اللازمة لتعيينهم في مناصبهم. 4- التصديق كتابة على القرارات الهامة التي تصدرها المجالس البلدية ويحدد الوزير القرارات التي ينطبق عليها هذا الوصف. ويعرض الوزير على مجلس الوزراء أي قرار يرى من المصلحة العامة عرضه على المجلس. 5- إيقاف تنفيذ أي قرار من قرارات المجالس البلدية إذا رأت الوزارة أنه يتعارض مع الصالح العام. ويصدر قرار الإيقاف مسبباً بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء. 6- اقتراح حل المجالس البلدية ويصدر بالحل مرسوم بناء على عرض وزير الشئون البلدية وفي هذه الحالة يستعاض عن المجلس المنحل بمجلس جديد. ولا يجوز للمجلس الجديد أن ينظر المسائل التي حل من أجلها المجلس السابق. 7- فحص ومراجعة مشروعات الميزانيات والحسابات الختامية السنوية الخاصة بالمجالس البلدية التابعة لها وإعداد مشروع موحد متكامل للميزانية العامة للوزارة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة بشهرين على الأقل. 8- ممارسة الاختصاصات المخولة لنائب الحاكم ووزير المالية في القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية قطر والقوانين المعدلة له. 9- تبليغ المجالس البلدية وإداراتها التنفيذية بالقوانين والمراسيم واللوائح وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأعمالها وإصدار التعليمات والكتب والمنشورات التي تكفل سير العمل بها وأداء رسالتها على خير وجه. 10- تنظيم البناء وتخطيط وإعادة تخطيط المدن والقرى وإعداد الخرط الموجهة وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة. 11- الاشتراك مع وزارة الداخلية في إجراء التقسيم الإداري للبلاد. 12- الاشتراك مع وزارة الداخلية في وضع مشروعات القوانين المنظمة للمرور وكذلك اللوائح والقرارات المنفذة لها، وتتولى الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية اختيار مواقف السيارات والعربات وعلامات المرور. 13- دراسة احتياجات كل مدينة أو قرية من المرافق العامة على اختلاف أنواعها وتكاليف إنشائها والإشراف على تنفيذها وإدارتها وصيانتها، وذلك كله بالاشتراك مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المختصة. 14- إعداد الإحصاءات والبحوث الخاصة بتحسين المرافق العامة القائمة أو تعديلها أو إلغائها والاستعاضة عنها بغيرها والتكاليف اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذ أعمال التحسين وإدارتها وصيانتها بالاشتراك مع الوزارات الأخرى المختصة. 15- اتخاذ التدابير للمحافظة على الصحة الوقائية وصحة البيئة بالتعاون مع وزارتي الصحة العامة والداخلية. 16- اقتراح الأسماء التي تطلق على المدن والقرى والأحياء والشوارع والميادين والساحات والأسواق والحدائق العامة والمنتزهات. ويصدر بالتسميات قرار من مجلس الوزراء. ويراعى في اختيار الأسماء إحياء التراث الإسلامي وذكرى الأمجاد العربية والعالمية والمجاملات الدولية. 17- إعداد مشروعات القوانين واللوائح المتصلة بأعمالها وكذلك مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بفرض الضرائب والعوائد والرسوم المحلية وعرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لإصدارها والإشراف على تنفيذها. 18- نقل الموتى والدفن وتحديد أماكن المقابر والمحافظة على حرمتها. 19- إدارة مشروع المجاري وتصريف مياه الأمطار. 20- منح التراخيص للمحلات التجارية العامة والفنادق والملاهي والمهن البسيطة والمحلات المقلقة للراحة، وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة بمنح التراخيص المنصوص عليها في القوانين الأخرى. 21- مكافحة التسول وإنشاء وإدارة ملاجئ للعجزة، بالاشتراك مع وزارتي الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية. 22- إعالة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية. 23- إنشاء وإدارة الحدائق العامة وحدائق الحيوان. 24- رسم الخطوات الكفيلة بمكافحة الحرائق والوقاية منها، بالتعاون مع وزارة الداخلية. 25- أية اختصاصات أخرى ينص القانون على إضافتها لاختصاصات الوزارة من وقت لآخر.
المادة (2) : مع مراعاة اختصاصات المجالس البلدية وإدارتها التنفيذية المنصوص عليها في القوانين واللوائح الجاري عليها العمل أو التي تصدر فيما بعد، يصدر وزير الشئون البلدية قراراً بتحديد دائرة الاختصاص الإقليمي لكل مجلس ويجوز له تعديل هذه الحدود كلما دعت الحاجة لذلك. كما يجوز له إضافة الشئون البلدية الخاصة بمدينة أو أكثر أو قرية أو أكثر لأقرب المجالس البلدية لهذه المدينة أو القرية وذلك كله بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
المادة (3) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون البلدية بتشكيل الديوان العام للوزارة والإدارات والأقسام والمكاتب التي تتألف منها وتحديد اختصاصاتها.
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن