تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23) (34), (51) منه, وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية قطر والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966م بشأن تنظيم المباني والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (17)* لسنة 1968م بشأن قواعد المرور, وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1969م بشأن النظافة العامة, وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية, وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة, وعلى الرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية, وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية. وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1968 ...... التصحيح: وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1968 .......
المادة (1) : يحظر أن يلقى أو يوضع أو يترك أو يسيل أو يفرز، في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور المنازل وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة، أي من المواد والأشياء الآتية: 1- القاذورات والمخلفات بجميع أنواعها كالمواد البرازية والروث والفضلات والقشور والكناسة والقمامة والأوراق المهملة ومياه المنازل والاستحمام والغسيل والمجاري وحفر الامتصاص والبالوعات وغيرها. 2- كل ما من شأنه، سواء كان منقولاً أو حيواناً أو مـادة أو شيئاً، عرقلة حركة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق العام أو تشويه منظر المدينة وجمالها وواجهات المباني وشرفاتها، أو الإخلال بمقتضيات الصحة العامة والحفاظ على البيئة ومنع تلوثها، كفضلات الحدائق والأغصان وأوراق الشجر والسيارات والعربات والآليات الأخرى والماكينات وأجزائها، ومخلفات أعمال الحفر والهدم والأتربة والأحجار ومواد البناء وتفريغها وخلطها ونقلها وتنظيف السجاجيد والأغطية وما في حكمها، وغسل السيارات والعربات وما إليها، واقتناء الحيوانات وإيوائها. وتستثنى من الأحكام السابقة، المناطق والأماكن طبقاً للأوضاع والشروط والمواصفات والمواعيد والتراخيص اللازمة، التي يحددها المجلس البلدي.
المادة (2) : يجب على سكان المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها حفظ القمامة والمخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم. ويحدد المجلس البلدي المواصفات الخاصة بهذه الأوعية والشروط والمواعيد المتعلقة بتركها في الخارج وجمعها.
المادة (3) : يجب أن تكون وسائل نقل القمامة والمهملات والمواد القابلة للتساقط والتطاير والمواد السائلة وغير ذلك من المخلفات بكافة أنواعها، بحالة جيدة، وتغطى بشكل محكم بحيث لا يقع أو يتسرب أو يسيل شيء من محتوياتها، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي يحددها المجلس البلدي وبالاتفاق مع الجهات المختصة.
المادة (4) : كل أرض فضاء يقرر المجلس وجوب تسويرها يلزم حائزها بتسويرها، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي يحددها المجلس البلدي.
المادة (5) : يكون لأفراد الشرطة، وكذلك لموظفي البلدية المخولين بقرار من وزير الشؤون البلدية صفة الضبطية القضائية، تنفيذ هذا القانون، وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له أو لوائحه وقراراته التنفيذية.
المادة (6) : في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية، تحرر مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشؤون البلدية. وتسلم صورة من هذا النموذج إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال ، وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعين أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ألقى أو وضع أو ترك في الميادين أو الطرق أو الشوارع أو الممرات أو الأزقة أو الأرصفة أو شواطئ البحر أو الأراضي الفضاء ، مخلفات أعمال الحفر أو الهدم أو الأتربة أو الأحجار أو مواد البناء . ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً ولا تزيد عن مائتي ريال وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعين أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لوائحه وقراراته التنفيذية . وللبلدية إزالة المخالفة على نفقة المخالف ، عند امتناعه عن التنفيذ في مهلة معقولة يحددها المجلس البلدي . وينظم المجلس البلدي القواعد العامة والأسس التي تتبع في شأن الإزالة وتقدير مصاريفها وتحصيلها والإعفاء منها . ويتم تحصيل المصاريف بالطريق الإداري.
المادة (8) : يلغى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه، كما يغلى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (9) : ينظم وزير الشؤون البلدية بقرار منه بناءً على اقتراح المجلس البلدي ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه، ويصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه.
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن