بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1974* بشأن النظافة العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة:
الخطأ: أحكام القانون رقم (8) لسنة 1988 ......
التصحيح: أحكام القانون رقم (8) لسنة 1974 .......
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة، وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المـادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 1974 المشار إليه، النص التالي:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، أو لوائحه وقراراته التنفيذية.
وتضاعف العقوبة في حالة العود".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر