تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963 بتنظيم بلدية قطر المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1968، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، قررنا القانون الآتي:-
المادة () : جدول الشروط الصحية والمواصفات الخاصة بحفر الامتصاص 1- يجب أن تكون أبعاد حفر الامتصاص على النحو الآتي:- الطول العرض العمق 6 × 6 × 12 قدم لكل مبنى مكون من 2-5 شقة. 20 × 6 × 12 قدم لكل مبنى مكون من 6-15 شقة. 20 × 12 × 12 قدم لكل مبنى مكون من 15 شقة. 2- أن يكون لكل حفرة امتصاص غطاء محكم من المسلح، وألا يتعدى هذا الغطاء مستوى الطريق العام.
المادة (1) : يحظر إلقاء أو وضع القاذورات بجميع أنواعها كالمواد البرازية وروث البهائم والكناسة والأوراق المهملة والمياه المنزلية ومياه المجاري وقشور الفواكه والخضروات وفضلات الحدائق كالأغصان وأوراق الشجر ومخلفات أعمال الهدم أو البناء والأتربة وإجرام السيارات والآليات الأخرى وماكيناتها وأجزائها الأخرى، في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة وغيرها سواء كانت عامة أو خاصة، كما يحظر إلقاؤها أو وضعها على أسطح المباني والحوائط وشواطئ البحر والأراضي الفضاء ومناور المنازل.
المادة (2) : على أصحاب المحال التجارية وغيرها، حفظ القمامة والمخلفات الناتجة عن محالهم في أوعية خاصة من الصاج المحكمة الصنع يكون لها غطاء محكم وتركها خارج هذه المحال بجوار الحائط قبيل الساعة الثامنة صباحا.
المادة (3) : لا يجوز ترك الحيوانات والمواشي والدواجن في الشوارع والطرقات، كما لا يجوز نقلها من مكان إلى مكان إلا بمرافقة من يرعاها.
المادة (4) : يحظر غسل السيارات والعربات وما إليها إلا في الأماكن التي تخصصها سلطات البلدية أو الحظائر والجراجات الخاصة بذلك.
المادة (5) : لا يجوز تنظيف السجاجيد والأغطية وغيرها من النوافذ والشرفات المطلة على طريق عام أو خاص.
المادة (6) : على أصحاب الورش والمصانع والمخازن نقل المخلفات الناتجة عنها بوسائلهم الخاصة إلى الأمكنة التي تحددها سلطات البلدية.
المادة (7) : لا يجوز منح رخصة بناء أو توصيل مبنى بمصادر المياه الصالحة للشرب إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من بلدية قطر على الرسومات الخاصة بالاشتراطات الصحية التي تقررها تلك الدائرة.
المادة (8) : لا يجوز ترك مياه الغسيل والمياه القذرة ومياه المجاري ودورات المياه تتسرب إلى الطريق العام. ويجب لتصريفها أن يعد في كل مبنى حفرة امتصاص طبقا للشروط والمواصفات المبينة بالجدول المرفق.
المادة (9) : على أصحاب المباني التي توجد بها حفر امتصاص نزح هذه الحفر فور امتلائها، ويكون للبلدية الحق في إجراء النزح على نفقة صاحب المباني وتحت مسئوليته.
المادة (10) : في الحالات التي يتعين فيها على الهيئات أو الأفراد نقل المخلفات بوسائلهم الخاصة، يجب أن تكون وسائل النقل المستعملة مطابقة للشروط والمواصفات التي توافق عليها بلدية قطر.
المادة (11) : يشترط في السيارات ووسائل النقل المرخص لها بنقل مواد البناء كالرمل والأحجار والأتربة وغيرها وكذلك المواد المقابلة للتساقط والتطاير والمواد السائلة أن تكون في حالة جيدة وتعطى بشكل محكم بحيث لا يتسرب شيء من محتوياتها إلى الطريق العام.
المادة (12) : يتعين على مقاولي المباني والقائمين بالبناء إحاطة مكان العمل بصاج محكم له أبواب خاصة لدخول العمال والمواد، وتفريغ مواد البناء وخلطها داخل الموقع.
المادة (13) : يحظر تفتيش القمامة وفرزها أو العبث بها أثناء وجودها في الأوعية أو الأمكنة المخصصة لها، ويسري هذا الحظر على القاذورات والمخلفات الملقاة أو الموضوعة بطريقة تخالف أحكام هذا القانون.
المادة (14) : على مكان المنازل وضع القمامة داخل أوعية خاصة من الصاج أو الحديد المحكم الصنع يكون لها غطاء محكم، والاحتفاظ بها داخل مساكنهم، ولا يجوز إخراجها إلا في الأوقات التي يقوم فيها عمال النظافة بجمعها.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ريالا ولا تجاوز ثلاثمائة ريال كل من خالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وتتضاعف العقوبة في حالة وقوع نفس المخالفة في مدة لا تزيد عن ستة شهور من تاريخ المخالفة الأولى، فإذا ارتكبت نفس المخالفة مرة ثالثة خلال هذه المدة عوقب المخالفة بثلاثة أمثال الغرامة.
المادة (16) : يكون لموظفي بلدية قطر الذين ينتدبهم مديرها، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (17) : على موظفي البلدية المشار إليهم في المادة السابقة، في حالة مخالفة أحد الأفراد لأحكام هذا القانون، أن يحرروا مذكرة من ثلاث صور تذكر فيها البيانات الآتية: 1- اسم الموظف الذي ضبط المخالفة. 2- عنوان المكان الذي ضبطت به المخالفة واسم المخالف. 3- اسماء وعناوين شهود المخالفة إن وجدوا. 4- تاريخ وقت ضبط المخالفة. 5- التاريخ الذي يجب أن يمثل فيه مرتكب الحادث أمام ضابط الشرطة المختص، وتسلم صورة من هذه المذكرة للمتهم بارتكاب المخالفة وقت ضبطها أو تسلم بواسطة الشرطة في منزله، كما ترسل صورة أخرى لضابط الشرطة المختص.
المادة (18) : يجب على كل من تسلم إليه المذكرة المشار إليها في المادة السابقة أن يقدم نفسه إلى ضابط الشرطة المختص في التاريخ المبين بالمذكرة.
المادة (19) : يجب على المتهم إيداع قيمة الغرامة في خزينة المحكمة في ظرف سبعة أيام من تاريخ مثوله أمام ضابط الشرطة المختص بعد إبلاغه بمقدارها أو أن يطلب منه عرض الأمر على المحكمة, وفي هذه الحالة يعرض الأمر على المحكمة لإصدار أمر جنائي بالعقوبة على المتهم وذلك مع تقديم جميع المحاضر والأوراق المؤيدة للاتهام. وتفصل المحكمة في الموضوع بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة اكتفاء بالاطلاع على أوراق ومحاضر التحريات. وتصدر المحكمة الأمر في غيبة المتهم بالعقوبة أو بالبراءة ويعتبر هذا الأمر بمثابة حكم نهائي لا يجوز استئنافه, ولا يجوز المعارضة فيه (1).
المادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تجاوز -/ 500 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون.
المادة (21) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولنائب الحاكم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن